الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
حكم القهقهة:
1345 -
* روى الطبراني في الصغير عن جابر (رفعه): لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقهة.
أقول: القهقهة في الصلاة تبطلها باتفاق الفقهاء وهي تبطل الوضوء كذلك عند الحنفية، وأما التبسم بلا صوت فلا يفسد الصلاة عند أحد وهو المراد هنا بالكشر، وأما الضحك الذي يسمع به الإنسان نفسه دون أن يسمع غيره فإنه يفسد الصلاة فقط دون الوضوء.
1346 -
* روى أبو يعلى عن جابر قال: سئل عن الرجل يضحك في الصلاة قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
1347 -
* روى الطبراني في الكبير عن أبي موسى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضرر فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة.
أقول: من حكمة الأمر بالوضوء لمن قهقه في الصلاة أن يجري تغييراً بذلك على حاله النفسي فقد جرت العادة أن من غلبه شيء على الضحك الكثير، فإنه يعاوده إذا ذكره مرة بعد مرة.
1345 - الروض الداني (2/ 185) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير مرفوعاً وموقوفاً ورجاله موثقون، مجمع الزائد (2/ 82).
1346 -
مسند أبي يعلى (4/ 204) وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 82) باب الضحك والتبسم في الصلاة، وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
1347 -
مجمع الزوائد (2/ 82) كتاب الصلاة، باب الضحك والتبسم في الصلاة. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفي بعضهم خلاف.
(فتردى): أي سقط.