الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا يجد سواداً إلا أخرجه إلا رجلاً مصلياً".
أقول: ينبغي أن تكون هناك مراقبة دائمة للمساجد بحيث لا تستعمل فيما يخل بآدابها.
النهي عن البصاق في المسجد:
1420 -
* روى ابن خزيمة عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن".
1421 -
* روى الجماعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها".
وفي أخرى لأبي داود (1) قال: "التفل في المسجد خطيئة، وكفارته أن يواريه".
وفي أخرى (2) له "النخاعة".
1422 -
* روى الطبراني عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تنخع في
مجمع الزوائد (2/ 24) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
(يعس): أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة.
1420 -
ابن خزيمة (2/ 276) 585 - باب النهي عن البزاق في المسجد إذا لم يدفن وهو صحيح.
1421 -
البخاري (1/ 511) 8 - كتاب الصلاة، 37 - باب كفارة البزاق في المسجد.
مسلم (1/ 390) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 13 - باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها.
أبو داود (1/ 128) كتاب الصلاة، 21 - باب في كراهية البزاق في المسجد.
الترمذي (2/ 461) أبوبا الصلاة، 401 - باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (2/ 50، 51) 8 - كتاب المساجد، 30 - باب البصاق في المسجد.
(1)
أبو داود (1/ 128) كتاب الصلاة، 21 - باب في كراهية البزاق في المسجد.
(2)
أبو داود (1/ 128، 129) نفس الموضع السابق.
1422 -
مجمع الزوائد (2/ 18) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة".
1423 -
* روى أبو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه".
1424 -
* روى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه".
1425 -
* روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقاً في جدار القبلة، فحكه، ثم أقبل على الناس، فقال:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى".
وفي رواية (4) قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده، وتغيط".
وفي رواية أبي داود (5) قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوماً، إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكها- قال: وأحسبه قال: ودعا بزعفران فلطخه به- ثم قال: إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه".
1423 - أبو داود (3/ 360، 361) كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم.
ابن حبان (3/ 78) ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "وهو في وجهه" أراد به بين عينيه وسنده صحيح.
1424 -
ابن حبان (3/ 77، 78) ذكر مجيء من بصق في القبلة يوم القيامة وبصقته تلك في وجهه.
ابن خزيمة (2/ 278) 589 - باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد وإسناده صحيح.
كشف الأستار (1/ 208) باب البصاق في المسجد.
مجمع الزوائد (2/ 19) قال: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاري وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات.
1425 -
الموطأ (1/ 194) 14 - كتاب القبلة، 3 - باب النهي عن البصاق في القبلة.
البخاري (1/ 509) 8 - كتاب الصلاة، 33 - باب حك البزاق باليد في المسجد.
مسلم (1/ 388) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 13 - باب النهي عن البصاق في الصلاة وغيرها.
النسائي (2/ 51) 8 - كتاب المساجد، 31 - باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد.
(4)
البخاري (10/ 517) 78 - كتاب الأدب، 75 - باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى.
(5)
أبو داود (1/ 129) كتاب الصلاة، 21 - باب في كراهية البزاق في المسجد.
1426 -
* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه، حتى رئي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال:"إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه، فإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه، فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا".
وفي رواية (2) له ولمسلم (3) قال: "إن المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، تحت قدمه".
وفي رواية للنسائي (4) قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، فغضب، حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانه خلوقاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا! ".
قال في (سبل السلام 1/ 150):
الحديث نهى عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة وقد ورد النهي مطلقاً عن أبي هريرة وأبي سعيد- وسيرد بعد قليل حديثهما- وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره.
1427 -
* روى الطبراني عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود وأراد أن يبصق وما عن يمينه فارغ فكره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة.
1428 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أتى رسول الله
1426 - البخاري (1/ 507، 508) 8 - كتاب الصلاة، 33 - باب حك البزاق باليد من المسجد.
(2)
البخاري (1/ 511) 8 - كتاب الصلاة، 36 - باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
(3)
مسلم (1/ 390) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 13 - باب النهي عن البصاق في المسجد.
(4)
النسائي (2/ 52، 53) 8 - كتاب المساجد، 35 - تخليق المساجد.
ابن خزيمة (2/ 270، 275) 575 - باب تطييب المساجد وقال: إسناده جيد.
(نخامة) النخامة: بزقة تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء.
1427 -
الطبراني "المعجم الكبير"(9/ 294) مجمع الزوائد (2/ 20) قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
1428 -
مسلم (4/ 2303) 53 - كتاب الزهد والرقائق، 18 - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر.
صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، وفي يده عرجون ابن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة، فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا، فقال:"أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فجشعنا، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا أينا يا رسول الله، قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي، فإن الله قِبَل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره، أو تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة، فليقل بثوبه هكذا- ثم لوى ثوبه بعضه على بعض- وقال: أروني عبيراً، فثار فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة، قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم".
1429 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله، ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكاً، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فيدفنها".
1430 -
* روى أبو داود عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: "إذا قام الرجل إلى الصلاة- أو صلى أحدكم- فلا يبزق أمامه، ولا عن يمينه، ولكن تلقاء يساره، إن كان فارغاً، أو تحت قدمه اليسرى، ثم ليقل به هكذا- وبزق يحيى تحت رجله ودلكه-".
أبو داود (1/ 131) كتاب الصلاة، 21 - باب في كراهية البزاق في المسجد.
(العراجين) العراجين: جمع عرجون، وهو القضيب الأصفر المتقوس الذي يكون عذق الرطب فيه.
(عرجون ابن طاب): نوع من ثمر المدينة معروف عندهم.
(فجشعنا) الجشع: أشد ما يكون من الحرص، والجشع: شدة الجزع لفراق الإلف، وهو المراد في الحديث. وفي رواية (فخشعنا) من الخشوع.
(عبيراً) العبير: أخلاط من طيب يجمع بالزعفران، وقيل: هو عند العرب: الزعفران.
1429 -
البخاري (1/ 512) 8 - كتاب الصلاة، 38 - باب دفن النخامة في المسجد.
مسلم (1/ 389، 390) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 13 - باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها.
1430 -
أبو داود (1/ 129) كتاب الصلاة، 21 - باب كراهية البزاق في المسجد. وهو حديث صحيح.
1431 -
* روى ابن خزيمة عن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه".
1432 -
* روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبزق في ثوبه في الصلاة فيفتله بأصبعيه".
1433 -
* روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحتها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى".
1434 -
* روى أبو داود عن السائب بن خلاد رضي الله عنه هو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن رجلاً أم قوماً، فبصق في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ: لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم- أحسب أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله".
1435 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بالناس الظهر فتفل في القبلة وهو يصلي للناس فلما كانت صلاة العصر أرسل إلى آخر، فأشفق الرجل الأول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنزل في؟ قال: "لا ولكنك تفلت بين يديك وأنت تؤم الناس فآذيت الله والملائكة".
1431 - ابن خزيمة (2/ 277، 278) 588 - باب ذكر الصلة التي بها أمر بدفن النخامة في المسجد وإسناده حسن.
1432 -
مجمع الزوائد (2/ 19) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
1433 -
البخاري (1/ 509) 8 - كتاب الصلاة، 34 - باب حك المخاط بالحصى من المسجد.
مسلم (1/ 389) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 13 - باب النهي عن البصاق في الصلاة وغيرها.
1434 -
أبو داود (1/ 130) كتاب الصلاة، 21 - باب في كراهية البزاق في المسجد وإسناده حسن وهو صحيح بشواهده.
1435 -
مجمع الزوائد (2/ 20) قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.