الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
تخفيف الإمام الصلاة على العامة:
1575 -
* روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: "كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بـ (سورة البقرة)، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذاً صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بـ (سورة البقرة)، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا، واقرأ بكذا، قال سفيان: فقلت لعمرو [بن دينار]: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ (والشمس وضحاها) (والضحى) (والليل إذا يغشى) و (سبح اسم ربك الأعلى) فقال عمرو نحو هذا"، وفي رواية (2) للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ:"فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة". وفي رواية (3) لأبي داود قال: فقال: "يا معاذ لا تكن فتاناً، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر".
أقول: لا يجيز فقهاء الحنفية ومن وافقهم أن يصلي المتنفل إماماً بالمفترض، وأجازه آخرون، وحمل فقهاء الحنفية هذا النص على أنه إما منسوخ وإما أن معاذاً وهو العالم الفقيه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية النافلة، ويصلي فريضته إماماً بقومه.
قال في "إعلاء السنن": قال الشيخ ابن دقيق العيد في "شرح العمدة": اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب، أوسعها الجواز مطلقاً، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه، والقاضي بالمؤدي وعكسه سواء اتفقت الصلاتان أم لا إلا أن
1575 - البخاري (10/ 515) 78 - كتاب الأدب، 74 - باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً.
مسلم (1/ 339) 4 - كتاب الصلاة، 36 - باب القراءة في العشاء.
(2)
البخاري (2/ 200) 10 - كتاب الأذان، 63 - باب من شكا بإمامه إذا طول.
(3)
أبو داود (1/ 210) كتاب الصلاة، 127 - باب في تخفيف الصلاة.
(نواضح) النواضح: جمع ناضح، وهو البعير يستقى عليه.
(جنح الليل): أي أقبل ظلامه.
تختلف الأفعال الظاهرة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. الثاني مقابله وهو أضيقها أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض، والثالث أوسطها أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد فليعلم ذلك اهـ (2: 59). قلت أي صاحب الإعلاء وخير الأمور أوساطها. قال الزيلعي: وبقولنا قال أحمد ومالك اهـ (2: 52). وقال أحمد في رواية بما قال الشافعي: كذا في عمدة القارى (2: 773). واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر "أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله صلى الله علي وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة" لفظ مسلم. ولأصحابنا عنه أجوبة أحدها أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط ذلك علمه بالواقعة، وجاز أن لا يكون علم بها، ويدل عليه ما رواه أحمد في مسنده عن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة فنخرج إليه، فيطول علينا، فقال له عليه السلام:"يا معاذ! لا تكن فتاناً، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك"، فدل على أنه كان يفعل أحد الأمرين في علمه، ولم يكن يجمعهما، لأنه قال:"إما أن تصلي معي" أي ولا تصل بقومك، "وإما أن تخفف على قومك" أي ولا تصل معي. وقال الشيخ ابن تيمية في المنتقى: وقوله عليه السلام: "إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف عن قومك" ظاهر في منع اقتداء المفترض بالمتنفل، لنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته لقومه، وبالإجماع لا يمتنع إمامته بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد به صلاة الفرض، وأن الذي كان يصليه معه كان ينويه نفلاً، كذا في نصب الراية للزيلعي (2: 53).
وفي كلام الشيخ ابن تيمية إشارة إلى احتمال آخر هو أن يكون معاذ كان يجعل صلاته معه عليه السلام نفلاً ليتعلم سنة القراءة، وأفعال الصلاة. وأجاب الحافظ في الفتح (2/ 197) عن الاحتمال الأول بأن للمخالف أن يقول بل التقدير إما أن تصلي معي فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي وهو أولى من التقدير الأول ورد العيني على
ابن حجر هذا الاحتمال اهـ ثم في الموضوع نقاش طويل انظره في (الفتح 2/ 196 - 197)، (إعلاء السنن 4/ 257 - 264).
وسئل أحمد عن رجل صلى في جماعة أيؤم بتلك الصلاة؟ قال: لا، ومن صلى خلفه يعيد، قيل له: فحديث معاذ؟ قال فيه اضطراب، إذا ثبت فله معنى دقيق لا يجوز مثله اليوم. (طبقات الحنابلة ص 53 نقلاً عن نصب الراية 2/ 52).
وفي حديث الباب من الفوائد أيضاً استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب، فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم. وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب، وقال ابن المنير: لو كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة، وفيه نظر لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة، ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفرداً، وهذا كما استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفيه نحو هذا النظر. وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر. وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام، ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه، والاكتفاء في التعزير بالقول، والإنكار في المكروهات، وأما تكراره ثلاثاً فللتأكيد، وقد تقدم في العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه. وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر، وجواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك، وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولاً، وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق. اهـ.
1576 -
* روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
1576 - الموطأ (1/ 134) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 4 - باب العمل في صلاة الجماعة.
البخاري (2/ 199) 10 - كتاب الأذان، 62 - باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.
أبو داود (1/ 211) كتاب الصلاة، باب في تخفيف الصلاة.
صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء" وفي أخرى (1) "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة" وفي أخرى (2) بدل "السقيم":"الكبير" وفي أخرى (3)"إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء".
1577 -
* روى الشيخان عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال:"يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة".
1578 -
* روى الطبراني عن الحارث بن سويد قال: كان عبد الله يقول تجوزوا في الصلاة فإن خلفكم الكبير ولاضعيف وذا الحاجة وكنا نصلي مع إمامنا الفجر وعلينا ثيابنا فيقرأ السورة من المائين ثم ننطلق إلى عبد الله فنجده في الصلاة.
1579 -
* روى أحمد عن أنس بن مالك قال: "لقد كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لو صلاها أحدكم اليوم لعبتموها عليه".
النسائي (2/ 94) 10 - كتاب الإمامة، 35 - باب ما على الإمام من التخفيف.
(1)
مسلم (1/ 341) 4 - كتاب الصلاة، 37 - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
(2)
مسلم في نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم في نفس الموضع السابق.
1577 -
البخاري (13/ 136) 93 - كتاب الأحكام، 13 - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟.
مسلم (1/ 340) 4 - كتاب الصلاة، 37 - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
ابن خزيمة (3/ 49) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، 11 - باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين وقنوتهم.
(منفرين) المنفر: الذي يذكر للإنسان شيئاً يخافه ويكرهه، فينفر منه.
1578 -
مجمع الزوائد (1/ 316) كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الصبح.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
1579 -
أحمد (3/ 158). ورجاله ثقات.
1580 -
* روى أحمد عن عدي بن حاتم قال: "من أمنا فليتمم الركوع والسجود فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر سبيل وذا الحاجة هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
1581 -
* روى أحمد عن أبي واقد الكندي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة بالناس وأطول الناس صلاة لنفسه".
1582 -
* روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بـ (الصافات) ".
1583 -
* روى أحمد عن مالك بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أصل خلف إمام كان أوجز صلاة منه في تمام الركوع والسجود.
1584 -
* روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "أم قومك، قال: قلت: يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئاً، قال: ادنه، فأجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول، فوضعها في ظهري بين كتفي قال: أم قومك، فمن أم قوماً فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء".
1580 - أحمد (4/ 257) ورجاله ثقات.
1581 -
أحمد (5/ 218، 219).
أبو يعلى (3/ 31).
مجمع الزوائد (2/ 70) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى وقال الليثي والطبراني في الكبير وقال البكري ورجاله موثقون. وهو حديث صحيح.
1582 -
أحمد (2/ 26).
النسائي (2/ 95) 9 - كتاب القبلة، 36 - الرخصة للإمام في التطويل.
ابن خزيمة (3/ 48) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، 112 - باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلاً وإسناده حسن.
1583 -
أحمد (5/ 225).
مجمع الزوائد (2/ 70) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
1584 -
مسلم (1/ 341) 4 - كتاب الصلاة، 37 - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
وفي رواية (1) أبي داود والنسائي (2) قال: "قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً".
1585 -
* روىلطبراني في الأوسط عن عثمان بن أبي العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى ثقيف تجوز في الصلاة يا عثمان وأم الناس بأضعفهم فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة والحامل والمرض".
1586 -
* روى البزار عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي رضي الله عنهم فلم يكن أحد منهم أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1587 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه" وفي رواية (3) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة، أو بالسورة القصيرة" وفي رواية (4): "وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه" وفي أخرى (5) "ما صليت خلف أحد أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاته متقاربة،
(1) أبو داود (1/ 146) كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين.
(2)
النسائي (2/ 23) 7 - كتاب الأذان، 32 - باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً.
1585 -
مجمع الزوائد (2/ 72) وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.
1586 -
كشف الأستار (1/ 237) كتاب الصلاة، باب من أم الناس فليخفف.
مجمع الزوائد (2/ 73) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وروى البزار بعضه.
1587 -
البخاري (2/ 202) 10 - كتاب الأذان، 65 - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.
مسلم (1/ 343) 4 - كتاب الصلاة، 37 - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
(3)
مسلم (1/ 342) 4 - كتاب الصلاة، 37 - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
(4)
البخاري (2/ 202) 10 - كتاب الأذان، 65 - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.
(5)
مسلم (1/ 342) 4 - كتاب الصلاة، 37 - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
(وجد أمه) الوجد: الحزن.
قوله: (مخافة أن تفتتن): أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه.
وصلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر مد في صلاة الصبح".
زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء أو تتركه فيضيع. فتح (2/ 202).
قال في (الفيض 3/ 17): قوله في بعض الطرق لمسلم كان يسمع بكاء الطفل مع أمه وفي معناه ما لو كان الصبي في بيت أمه وأمه في المسجد في الصلاة وهذا من كريم عوائده ومحاسن أخلاقه وشفقته على أمته (وكان بالمؤمنين رحيماً) وقد خصه الله من صفة الرحمة بأتمها وأعمها، وذكر الأم غالبي فإنه كان أرحم الناس بالصبيان فمثلها من قام مقامها كحاضنته أو أبيه مثلاً والقصد به بيان الرفق بالمقتدين وفيه إيذان بفرط رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيه أن الإمام إذا أحس بداخل وهو في ركوعه أو تشهده الأخير له انتظار لحوقه راكعاً ليدرك الركعة أو قاعداً ليدرك الجماعة لأنه إذا جاز له أن يقصر صلاته لحاجة غيره في أمر دنيوي فللعبادة أولى وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد وإدخال الصبيان وإن كان الأولى تنزيهه عنه والرفق بالمأموم والاتباع وإيثار تخفيف الصلاة لأمر حدث وإن كان الأفضل في تلك الصلاة التطويل كالصبح. اهـ.
1588 -
* روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه".
الأمر بالسكينة والوقار في إتيان الصلاة.
1589 -
* روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: "بينما نحن نصلي مع
1588 - البخاري (2/ 201، 202) 10 - كتاب الأذان، 65 - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.
أبو داود (1/ 209) كتاب الصلاة، 126 - باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث.
النسائي (2/ 95) 10 - كتاب الإمامة، 35 - ما على الإمام من التخفيف.
(فأتجوز) التجوز في الأمر: التخفيف والتسهيل.
(أشق) أمر شاق: أي شديد.
1589 -
البخاري (2/ 116) 10 - كتاب الأذان، 20 - باب قول الرجل فاتتنا الصلاة.
مسلم (1/ 421) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 28 - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة.