الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلما انصرف قال لأبي بن كعب "أصليت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتح علي".
-
القراءة خلف الإمام:
1611 -
* روى الطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب".
أقول: القراءة وراء الإمام بفاتحة الكتاب قضية خلافية، وقد تعرضنا إليها من قبل.
1612 -
* روى الطبراني عن حميد بن هلال قال جاء هشام بن عامر إلى الصلاة فأسرع المشي فدخل في الصلاة وقد حفزه النفس فجهر بالقراءة خلف الإمام فلما قضى صلاته قيل له أتقرأ خلف الإمام قال إنا لنفعل.
أقول: في قولهم (أتقرأ خلف الإمام): دليل على أن الشائعة المعروفة بين الصحابة عدم القراءة وراء الإمام، ولذلك أنكروا على هشام بن عامر فعله. وفي إجابته ما يدل على أنه منذ الصدر الأول كان يرى بعضهم القراءة وراء الإمام، فالخلاف في هذا الموضوع مستمر منذ عصر الصحابة.
1613 -
* روى مالك عن جابر رضي الله عنه قال: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل، إلا أن يكون وراء الإمام".
1614 -
* روى أبو يعلى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته
1611 - مجمع الزوائد (2/ 111) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
1612 -
مجمع الزوائد (2/ 111) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
1613 -
الموطأ (1/ 84) 3 - كتاب الصلاة، 8 - باب ما جاء في أم القرآن.
الترمذي (2/ 124) أبواب الصلاة، 233 - باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وكلمة "يكون" ثابتة في نسخ الترمذي وليست في الموطأ.
1614 -
أبو يعلى (5/ 187، 188) وقال: إسناده جيد. مخلد بن الحسن بن أبي زميل قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به. ووثقه ابن حبان، ومسلمة. وانظر تاريخ بغداد 13/ 175 - 176.
مجمع الزوائد (2/ 110) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.
أقبل عليهم بوجهه فقال: "أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ " فسكتوا قالها ثلاث مرات. فقال قائل: أو قال قائلون: إنا لنفعل قال "فلا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه".
أقول: فسر الذين لا يرون القراءة وراء الإمام القراءة بالنفس أي بالقلب وذلك في غير الصلاة الجهرية والقراءة بالقلب لا تعتبر قراءة.
1615 -
* روى أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ" قالها ثلاثاً قالوا إنا لنفعل ذلك قال "فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه".
1616 -
* روى أحمد عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل قرأ أحد منكم معي آنفاً؟ قالوا: نعم قال: إني أقول مالي أنازع القرآن". فانتهى الناس عن القراءة معه حين قال ذلك.
1617 -
* روى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي القرآن.
1618 -
* روى الطبراني عن أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام.
1615 - أحمد (5/ 410)، (4/ 236).
مجمع الزوائد (2/ 111) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
1616 -
أحمد (5/ 345).
مجمع الزوائد (2/ 109) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
1617 -
أحمد (1/ 451).
أبو يعلى (8/ 423).
كشف الأستار (1/ 239) وقال لا نعلم رواه هكذا إلا يونس.
مجمع الزوائد (2/ 110) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح.
1618 -
مجمع الزوائد (2/ 110، 111) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون.
1619 -
* روى النسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم".
قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه، فقال:"ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم" قال النسائي: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء.
1620 -
* روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري:"أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه، حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بـ (أم القرآن)، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بـ (أم القرآن) وابو نعيم يجهر؟ قال: أجل، صلى بنا النبي بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك، قال: فلا تفعلوا، وأنا أقول: مالي أنازع القرآن؟ فلا تقرؤون بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بـ (أم القرآن) "، وفي رواية الترمذي (3) وأبي داود (4) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال: قلنا: يا رسول الله، إي والله، قال: فلا تفعلوا، إلا بـ (أم القرآن) فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" وفي رواية النسائي (5) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فقال:"لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بـ (أم القرآن) ".
1619 - النسائي (2/ 142) 11 - كتاب الافتتاح، 31 - اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، وإسناده حسن.
1620 -
أبو داود (1/ 217، 218) كتاب الصلاة، 136 - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب.
(3)
الترمذي (2/ 116، 117) أبواب الصلاة، 232 - باب ما جاء في القراءة خلف الإمام.
وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن.
(4)
أبو داود (1/ 217) كتاب الصلاة، 136 - بابم ن ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب.
(5)
النسائي (2/ 141) 11 - كتاب الافتتاح، 29 - قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام، ولبعض العلماء كلام في صحة هذا الحديث.
1621 -
* روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أقول: مالي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي أخرى (2) لأبي داود قال:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة- نظن أنها الصبح- بمعناه- إلى قوله: مالي أنازع القرآن؟ " قال أبو داود: قال معمر: "فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي أخرى (3) قال أبو هريرة: "فانتهى الناس". وفي أخرى (4): أن قوله: "فانتهى الناس" من كلام الزهري.
أقول: أخذ بعض الفقهاء بهذه الرواية فلم يروا القراءة وراء الإمام فيما يجهر به الإمام ورأوا القراءة وراءه فيما يسر به الإمام، والأمر واسع، وما دام الإنسان على مذهب إمام من أئمة الاجتهاد، فهو على خير، ولكن عليه أن يتفقه في مذهبه لأن هناك دقائق في فقه المذاهب لا تعرف إلا من خلال التفقه الجيد في المذهب.
1622 -
* روى مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بـ (سبح اسم ربك) فلما انصرف قال: أيكم قرأ، أو أيكم القارئ؟ قال رجل: أنا، فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها" وفي رواية (6):
1621 - الموطأ (1/ 86) 3 - كتاب الصلاة، 10 - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه.
أبو داود (1/ 218) كتاب الصلاة، 136 - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.
الترمذي (2/ 118، 119) أبواب الصلاة، 233 - باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، وقال الترمذي هذا حديث حسن.
النسائي (2/ 140، 141) 11 - كتاب الافتتاح، 28 - ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به.
(2)
أبو داود (1/ 219) كتاب الصلاة، 136 - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.
(3)
أبو داود (1/ 219) نفس الموضع السابق.
(4)
أبو داود (1/ 219) نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
1622 -
مسلم (1/ 299) 4 - كتاب الصلاة، 12 - باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه.
(6)
مسلم (1/ 298) نفس الموضع السابق.