المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضل صلاة الجماعة - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٢

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة

- ‌تشريع الأذان:

- ‌ فضيلة النداء وإجابته وكراهية الشيطان له:

- ‌ ما ينبغي على من سمع الأذان:

- ‌ اتخاذ أكثر من مؤذن:

- ‌ حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌ الأذان في السفر:

- ‌ من آداب الأذان:

- ‌الفصل الثالثفي الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو:ستر العورة وما له علاقة بلباس المصلي

- ‌عرض إجمالي

- ‌ نصوص هذا الفصل:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهواستقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة

- ‌عرض إجمالي:

- ‌ تحويل القبلة:

- ‌التوجه إلى جهة الكعبة:

- ‌ المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة:

- ‌ تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ في اتخاذ سترة بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن المرور أمام المصلي:

- ‌ مقاتلة المار بين يدي المصلي:

- ‌ الصلاة إلى الكعبة:

- ‌ الأدب في التوجه إلى القبلة:

- ‌ النهي عن التصاوير في القبلة:

- ‌ فيمن بصق في القبلة:

- ‌الفصل الخامسفي الشرط الخامس من شروط الصلاة وهوالنيةوما له علاقة بها

- ‌الباب الثالثأفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجباتوسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي تعليم المسيء صلاته

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثالثفي روايات في التكبير في الصلاة ووضع اليمين على الشمال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيالاستفتاح

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي: القراءة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الإسرار بالبسملة:

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة:

- ‌القراءة في صلاة الفجر:

- ‌ القراءة في الظهر والعصر:

- ‌ القراءة في المغرب:

- ‌ القراءة في صلاة العشاء:

- ‌ من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة:

- ‌فائدة: في إطالة القراءة وتخفيفها:

- ‌ القراءة في الليل:

- ‌ هل يجهر بالتأمين؟ وفضل التأمين:

- ‌ القراءة المنكوسة والترتيب:

- ‌الفصل السادسفيالركوع والسجود وما يتعلق بهماعرض إجمالي

- ‌ كيفية الركوع والسجود:

- ‌النهي عن الافتراش في السجود وعن الإقعاء:

- ‌ كيف يهوي إلى السجود:

- ‌ صفة السجود:

- ‌ أعضاء السجود:

- ‌ المنهي عنه في السجود:

- ‌ ما ورد في جلسة الاستراحة:

- ‌ فضل السجود:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل السابعفيالقنوت في الصلاةعرض إجمالي

- ‌الدعاء في القنوت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثامنفيالقعود في الصلاة وما يتعلق بهعرض إجمالي

- ‌ كيفية الجلوس:

- ‌ الجلوس للتشهد وآدابه:

- ‌ ألفاظ التشهد المسنونة:

- ‌ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير:

- ‌ التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته:

- ‌الفصل التاسعفيالخشوع في الصلاة

- ‌ حقيقة الخشوع وطرق تحصيله

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل العاشرفي بعض أدعية الصلاة وأذكارها المأثورة

- ‌نصوص جامعة عامة:

- ‌ أدعية الاستفتاح:

- ‌ التعوذ بعد الاستفتاح:

- ‌ أذكار الركوع والرفع منه واعتداله:

- ‌فائدة:

- ‌ ما يقول بعد التشهد:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الحادي عشرفي بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثاني عشر: في لواحق الباب الثالث

- ‌الفقرة الأولى: في الصلاة في النعال

- ‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

- ‌الفقرة الثالثة: في مكان الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الرابعة: في الصلاة في البيوت

- ‌مسائل وفوائدحول الباب الثالث

- ‌الباب الرابعفي أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ النهي عن الكلام والسلام في الصلاة:

- ‌ البكاء من خشية الله

- ‌ العمل القليل لا يبطل الصلاة:

- ‌ حمل الأطفال في الصلاة:

- ‌ من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:

- ‌ كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌ النهي عن القراءة في الركوع والسجود:

- ‌ النهي عن نقر الصلاة:

- ‌ النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:

- ‌ حكم القهقهة:

- ‌ النهي عن تزيين الصلاة:

- ‌ كراهة الصلاة مع المدافعة:

- ‌ النهي عن الالتفات:

- ‌ الرخصة في مسح الحصى لضرورة:

- ‌ النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:

- ‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس:

- ‌ النهي عن الصلاة لمعقوص الرأس:

- ‌ كراهية الصلاة بعد العصر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الخامسفي المساجد والجماعة والجمعة

- ‌مقدمة الباب

- ‌الفصل الأولفي المساجد وأحكامها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولىالاهتمام ببناء المساجد وخدمتها وفضلها

- ‌الفقرة الثانيةفي بعض ما ورد عن مسجد الرسول

- ‌الفقرة الثالثةفي بعض آداب المسجد وأحكام المسجد

- ‌ النهي عن البيع والشراء ونشدان الضالة:

- ‌ إنشاد الشعر في المسجد:

- ‌ منع المشركين من المسجد الحرام:

- ‌ التصدق في المسجد:

- ‌ منع الحائض والجنب من المسجد:

- ‌ تنزيه المسجد عن غير الصلاة والذكر ونحو ذلك:

- ‌النهي عن البصاق في المسجد:

- ‌ النوم في المسجد

- ‌ اللعب بالحراب في المسجد:

- ‌ من آداب الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه:

- ‌ الإكثار من اتخاذ المساجد:

- ‌ الإخلاص في عمارة المساجد:

- ‌ الوضوء في المسجد:

- ‌ فضل الإقامة في المسجد:

- ‌ ما جاء في المحراب:

- ‌ تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة:

- ‌ النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج

- ‌الفقرة الرابعةفي صلاة المرأة في المسجد

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي صلاة الجماعة وما يتعلق بها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى‌‌فضل صلاة الجماعةوالمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة والترهيب من تركالجماعة، وبعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة

- ‌مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى

- ‌1 - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها

- ‌2 - ثم أيتهما النافلة وأيتهما الفريضة

- ‌3 - هل الإعادة مختصة بمن صلى منفرداً أولاً أم لا

- ‌ فضل المشي إلى المسجد والجماعات:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الجماعة:

- ‌ بعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة:

- ‌الفقرة الثانيةأحكام الإمام والمأموم

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ من أم قوماً وهم له كارهون:

- ‌ إمامة العبد

- ‌ إمامة الأعمى:

- ‌ إمامة النساء:

- ‌ تخفيف الإمام الصلاة على العامة:

- ‌ ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع:

- ‌ إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام:

- ‌ وجوب متابعة الإمام:

- ‌ الفتح على الإمام:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ التأمين خلف الإمام:

- ‌ الاستخلاف في الصلاة وتقديم الأولى:

- ‌ ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع:

- ‌ حكم من أدرك ركعة خلف الإمام:

- ‌ جواز صلاة القائم خلف القاعد، وعدم جواز جلوس المقتدي بجلوس إمامه

- ‌ الصلاة على المكان المرتفع:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد:

- ‌الفقرة الثالثةفيأحكام الصفوف

- ‌ فضل الصف الأول:

- ‌ ترتيب الصفوف:

- ‌ تسوية الصفوف:

- ‌ الصلاة بين السواري:

- ‌ النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي:

- ‌ حكم الصلاة منفرداً خلف الصف:

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌فضل صلاة الجماعة

‌الفقرة الأولى

‌فضل صلاة الجماعة

والمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة والترهيب من ترك

الجماعة، وبعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة

- فضل صلاة الجماعة:

1488 -

* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم (وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً)(2).

قال البخاري (3): قال شعيب: وحدثني نافع عن ابن عمر "تفضلها بسبع وعشرين".

وفي رواية لمسلم (4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة من صلاة الفذ".

وفي أخرى (5) له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده".

قال الحافظ: وطريق شعيب هذه موصولة، وجوز الكرماني أن تكون معلقة وهو بعيد بل هي معطوفة على الإسناد الأول والتقدير حدثنا أبو اليمان، قال شعيب: ونظائر هذا في الكتاب كثيرة اهـ (فتح 2/ 137).

1488 - البخاري (2/ 137) 10 - كتاب الأذان، 31 - باب فضل صلاة الفجر في جماعة.

مسلم (1/ 450) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 42 - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها.

(2)

الإسراء: 78.

(3)

البخاري (2/ 137) 10 - كتاب الأذان، 31 - باب فضل صلاة الفجر في جماعة.

(4)

مسلم (1/ 450) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 42 - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها.

(5)

مسلم نفس الموضع السابق.

ص: 970

وقال (2/ 132): قوله (بسبع وعشرين درجة): قال الترمذي: عامة من رواه قال خمسة وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال سبعاً وعشرين، ثم قال ابن حجر بعد كلام: فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع .. واختلف في أيهما أرجح فقيل رواية الخمس لكثرة روايتها وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ اهـ.

وقد حاول البعض أن يوفق بين روايتي الخمس والسبع فذكروا وجوهاً منها: أن القليل لا ينفي الكثير، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، أو الفرق بقرب المسجد وبعده أو الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم وأخشع أو بإيقاعها في المسجد أو في غيره أو في انتظار الصلاة.

ورجح ابن حجر أن السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية ذلك أنه ساق عن العلماء خمساً وعشرين فضيلة جعلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وزادها اثنتين للصلاة الجهرية، وهذه الفوائد هي: قال:

إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعياً، وصلاة التحية عند دخول كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة، سادسها: انتظار الجماعة، سابعها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له، ثامنها: شهادتهم له، تاسعها: إجابة الإقامة، عاشرها: السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، حادي عشرها: الوقوف منتظراً إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها، ثاني عشرها: إدراك تكبيرة الإحرام كذلك، ثالث عشرها: تسوية الصفوف وسد فرجها، رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، خامس عشرها: الأمن من السهو غالباً وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه، سعشرها: حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالباً، سابع عشرها: تحسين الهيئة غالباً، ثامن عشرها: احتفاف الملائكة به، تاسع عشرها: التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض، العشرون: إظهار شعائر الإسلام، الحادي والعشرون: إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل، الثاني والعشرون: السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأساً، الثالث والعشرون: رد السلام على الإمام، الرابع والعشرون: الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص، الخامس

ص: 971

والعشرون: قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه وبقي منها أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة، وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية. اهـ (الفتح 2/ 132 - 134) وتعقب أن في هذا نظراً ورجح بعضهم أن ذلك من زيادة فضل الله

1489 -

* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة".

وفي رواية (2) نحوه، إلا أن فيه "فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه" وزاد في دعاء الملائكة "اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه".

وفي رواية (3) الموطأ قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج عامداً إلى الصلاة، فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة، ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، فإن أعظمكم أجراً أبعدكم داراً، قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا.

1490 -

* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا

1489 - البخاري (2/ 131) 10 - كتاب الأذان، 30 - باب فضل صلاة الجماعة.

مسلم (1/ 459) 5 - كتاب المساجد ومواضع اللاة، 49 - باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة.

(2)

نفس الموضع السابق.

(3)

مالك (1/ 33) 2 - كتاب الطهارة، 6 - باب جامع الوضوء.

1490 -

البخاري (2/ 142) 10 - كتاب الأذان، 36 - باب من جلس ينتظر الصلاة في المسجد، طرف من حديث.

مسلم (1/ 460) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 49 - باب فضل صلاة الجماعة وانتظار للصلاة.

ص: 972

يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة".

وللبخاري (1) أيضاً قال: " [لا يزال] أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه، أو يحدث".

وله في أخرى (2) قال: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما لم يحدث" فقال رجل أعجمي، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت- يعني الضرطة.

ولمسلم (3) قال: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه".

وفي أخرى (4): "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث، قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط".

1491 -

* روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها، بلغت خمسين".

أقول: هذا التضعيف في حق من كان يصلي في الحضر جماعة فله هذا التضعيف في الفلاة

(1) البخاري (6/ 312) 59 - كتاب بدء الخلق، 7 - باب إذا قال أحدكم "آمين" والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.

(2)

البخاري (1/ 282) 4 - كتاب الوضوء، 34 - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.

(3)

مسلم (1/ 459) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 49 - باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة.

(4)

مسلم نفس الموضع السابق.

1491 -

أبو داود (1/ 153) كتاب الصلاة، 48 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة وهو حديث حسن.

ص: 973

إن صلاها بحسب الإمكان جماعة أو منفرداً.

قال في عون المعبود (1/ 6220).

والمعنى يحصل له أجر خمسين صلاة وذلك يحصل له في الصلاة مع الجماعة لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود الشمقة فإذا صلاها منفرداً لا يحصل له هذا التضعيف وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرين لأجل أنه صلاها مع الجماعة وخمسة وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع صلاته وسجودها وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف قاله العيني وفي "النيل" قوله فإذا صلاها في فلاة هو أعم من أن يصليها منفرداً أو في جماعة قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى وهو الذي يظهر من السياق انتهى قال الشوكاني: والأولى حمله على الانفراد.

وجاء في (حاشية الفتح 2/ 134): وإنما يجب حمل هذا النص على من صلى في الفلاة حسب طاقته من غير ترك للجماعة عند إمكانها فأتم ركوعها وسجودها مع كونه خالياً بربه بعيداً عن الناس فشكر الله له هذا الإخلاص والاهتمام بأمر الصلاة فضاعف له هذا التضعيف.

1492 -

* روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه".

وفي رواية (2) أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: "ألا رجل

1492 - الترمذي (1/ 427) أبواب الصلاة، 164 - باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة.

ابن خزيمة (3/ 63، 64) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، 129 - باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه.

(2)

أبو داود (1/ 157) كتاب الصلاة، 55 باب في الجمع في المسجد مرتين وهو حديث صحيح.

(أيكم يتجر) الذي جاء في لفظ الحديث فيما قرأناه "أيكم يتجر على هذا" وهذا اللفظ إنما هو من التجارة، لأن الفعل من التجارة: تجر يتجُر، واتجر يتجِر، وله معنى، كأنه حيث قام يصلي معه فقد اتجر معه حيث حصل لنفسه بالصلاة معه مكسباً من الثواب، فسمى ذلك تجارة، وأما بناء الفعل من الأجر، وهو الجزاء، فهو يأتجر، فيجوز أن يكون أراد: أيكم يحصل لنفسه أجراً بالصلاة مع هذا، أو أيكم يعطيه الأجر بالصلاة معه، ويدل على صحة الثاني: ما جاء في الرواية الأخرى ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " وقوله أيضاً في هذه الرواية""أيكم يتجر على هذا؟ " والكل متقارب المعنى. ابن الأثير.

ص: 974

يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ".

1493 -

* روى مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله".

وفي رواية الموطأ (2) قال: "جاء عثمان إلى صلاة العشاء، فرأى أهل المسجد قليلاً، فاضطع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه، فسأله: من هو؟ فأخبره فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة".

وفي رواية الترمذي (3) وأبي داود (4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة".

قال في المنتقى (1/ 232):

اضطجاع عثمان بن عفان رضي الله عنه في مؤخر المسجد ينتظر الناس ليكثروا من أدب الأئمة ورفقهم بالناس وانتظارهم الصلاة إذا تأخروا وتعجيلها إذا اجتمعوا وقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في صلاة العشاء.

وقوله فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه يحتمل أن يكون جلس إليه ليقتبس منه علماً أو يقتدي به في عمل أو يسأله حاجة فسأله عثمان رضي الله عنه من هو وما معه من القرآن وهذا اهتمام من الأئمة بأحوال الناس وبما يحصل معهم من العلم والقرآن ويعرف منازلهم بذلك وهذا مما ينظر الناس إليه وإخبار عثمان له بما كان عنده م العلم في صلاة العشاء وصلاة

1493 - مسلم (1/ 454) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 46 - باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.

(2)

الموطأ (1/ 132) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 2 - باب ما جاء في العتمة والصبح.

(3)

الترمذي (1/ 433) أبواب الصلاة، 165 - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة، وقال حديث حسن صحيح.

(4)

أبو داود (1/ 152) كتاب الصلاة، 47 - باب في فضل صلاة الجماعة.

ص: 975

الصبح لما رآه أهلاً لذلك ولما رجا أن ينشط بذلك على المواظبة عليها وهذا يدل على أن حضور الجماعة ليس بفرض على الأعيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بينه وبين النوافل ولا يعدل الفرض النفل ولا يساويه ألا ترى أن من ترك صلاة فرض لا يجزئ عنه قيام ليلة اهـ.

وقوله كقيام ليلة: أي كأجر قيامها، وجعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره وأن جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها قيام ليلة واللفظ الذي خرجه أبو داود ويبين أن المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله يعني ومن صلى الصبح والعشاء، وطرق هذا الحديث مصرحة بذلك وإن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة وإن اجتماعهما يقوم مقام ليلة اهـ (عون المعبود 1/ 218).

1494 -

* روى مالك عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان، فقال لها: لم أر سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي، فغلبته عيناه فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة".

1495 -

* روى أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً الصبح، فلما سلم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا، قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا، قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة،

1494 - الموطأ (1/ 131) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 2 - باب ما جاء في العتمة والصبح. وإسناده صحيح.

1495 -

أحمد (5/ 140).

أبو داود (1/ 152) كتاب الصلاة، 47 - باب فضل صلاة الجماعة.

النسائي (2/ 104، 105) 10 - كتاب الإمامة، 45 - الجماعة إذا كانوا اثنين.

ابن خزيمة (2/ 366، 367) كتاب الإمامة في الصلاة، 6 - باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل.

وهو حديث حسن بشواهده، وقد صححه غير واحد.

(أشاهد) الشاهد ها هنا: الحاضر، شهد فلان الجماعة، أي: حضرها.

ص: 976

ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل".

1496 -

* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى أربعين يوماً في جماعة، لم تفته التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين: براءة من النار، وبراءة من النفاق".

قال صاحب "المنتقى" تعليقاً على حديث: (بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح) هذا الحديث يدل على أن الذين كانوا يتخلفون عن الصلاة- إذ هم أن يحرق بيوتهم- المنافقون وأن بحضور هاتين يتميز المؤمن من المنافق.

1497 -

* روى الطبراني في الكبير عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه".

1498 -

* روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً، فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة

(أزكى) الزكاة: النماء. والزكاء: الطهارة.

المراد بالصلاتين الثقيلتين على المنافقين هما الصبح والعشاء.

(ابتدرتموه) بدر إلى الشيء أسرع وتبادر القوم تسارعوا.

1496 -

الترمذي (2/ 7) أبواب الصلاة، 178 - باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى، وقال الترمذي: قد روي موقوفاً على أنس وهو حديث حسن.

1497 -

مجمع الزوائد (1/ 296) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

1498 -

مسلم (1/ 453) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 44 - باب صلاة الجماعة من سنن الهدى.

النسائي (2/ 108، 109) 10 - كتاب الإمامة، 50 - باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن.

خطوة: بالفتح المرة الواحدة وبالضم ما بين القدمين وقد أشكلها عبد الباقي بالحركتين.

ص: 977

يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، وحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، حتى يقام في الصف".

1499 -

* روى أحمد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان. قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر"(1).

1500 -

* روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني الليلة آت من ربي- وفي رواية: أتاني ربي- في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك، قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم، قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي- أو قال: في نحري- فعلمت ما في السموات وما في الأرض- أو قال: ما بين المشرق والمغرب- قال: يا محمد، أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم في

(يهادى) جاء الرجل يهادى بين رجلين: إذا جاء متكئاً عليهما، فهو يتمايل من ضعفه، وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه.

1499 -

أحمد (3/ 68).

ابن ماجه (1/ 263) 4 - كتاب المساجد والجماعات، 19 - باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة.

ابن خزيمة (2/ 379) 25 - باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانها والصلاة فيها، وإسناده صحيح.

(1)

التوبة: 18.

1500 -

أحمد (1/ 368).

الترمذي (1/ 367، 368) 48 - كتاب تفسير القرآن، 39 - باب "من سورة ص" وهو حديث صحيح.

(في أحسن صورة) الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته، وعلى معنى صفته، يقال: صورة الفعل كذا وكذا، أي: هيئته، وصورة الأمر كذا وكذا، أي: صفته، فيكون المراد بها بما جاء في الحديث: أنه أتاه في أحسن صفة، ويجوز أن يعود المعنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي: أتاني ربي وأنا في أحسن صورة، ويجري في معاني الصورة كلها عليه إن شئت ظاهر الصورة والهيئة والحقيقة أو الصفة، فأما إطلاق ظاهر الصورة على الله، فلا، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (ابن الأثير).

أقول: وقوله أتاني: أي في المنام كما صرح بذلك كثير من العلماء.

(الملأ الأعلى) الملأ: أشراف الناس وسادتهم، وأراد بالملأ الأعلى: الملائكة المقربين.

ص: 978

الدرجات والكفارات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير، ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك، فقال: إذا صليت، فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، قال: والدرجات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام".

1501 -

* روى أحمد بن معاذ بن جبل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلس في بيت من بيوت أزواجه وعائشة عنده فدخل عليه نفر من اليهود فقالوا: السام عليك يا محمد قال: "وعليكم فجلسوا فتحدثوا وقد فهمت عائشة تحيتهم التي حيوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فاستجمعت غضباً وتصبرت فلم تملك غيظها فقالت: بل عليكم السام وغضب الله ولعنته بهذا تحيون نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما قلت؟ قالت أولم تسمع كيف حيوك يا رسول الله والله ما ملكت نفسي حين سمعت تحيتهم إياك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جرم كيف رأيت رددت عليهم إن اليهود قوم سئموا دينهم وهم قوم حسد ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام وإقامة الصفوف وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين".

1502 -

* روى مالك عن مولى ابن عمر- رضي الله عنهم "أن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد".

(السبرات) جمع سبرة، وهي شدة البرد.

وقوله: "المكروهات: أراد به: البرد الشديد، أو العلة تصيب الإنسان، فيتأذى بمس الماء، ويتضرر به، وقيل: أراد به إعواز الماء وقلته حتى لا يقدر عليه إلا بالغالي من الثمن.

1501 -

أحمد (1/ 134، 135).

ابن ماجه (1/ 278، 279) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 14 - باب الجهر بالتأمين.

ابن خزيمة (1/ 287، 288) جماع أبواب الأذان والإقامة، 138 - باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين.

مجمع الزوائد (2/ 112، 113) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

1502 -

الموطأ (1/ 72) 3 - كتاب المساجد، 1 - باب ما جاء في النداء للصلاة.

ص: 979

1503 -

* روى البخاري عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: "دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ قال: والله، ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً".

قال في (الفتح 2/ 138): ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان، فياليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين، وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه، والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع اهـ.

1504 -

* روى الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عز وجل ليعجب من الصلاة في الجميع".

1505 -

* روى الطبراني عن أبي بكرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم".

1506 -

* روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما".

1507 -

* روى مالك عن بسر بن محجن عن أبيه محجن "أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ورجع ومحجن في مجلسه، فقال له

1503 - البخاري (2/ 137) 10 - كتاب الأذان، 31 - باب فضل صلاة الفجر في جماعة.

1504 -

مجمع الزوائد (2/ 39) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.

1505 -

مجمع الزوائد (2/ 45) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.

1506 -

الموطأ (1/ 133) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 3 - باب إعادة الصلاة مع الإمام، وإسناده صحيح.

1507 -

الموطأ (1/ 132) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 3 - باب إعادة الصلاة مع الإمام.

النسائي (2/ 112) 10 - كتاب الإمامة، 53 - باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، وهو صحيح.

ص: 980

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت المسجد وكنت قد صليت، فأقيمت الصلاة، فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت".

قال في (المنتقى 1/ 132): قوله عليه السلام ألست برجل مسلم يحتمل معنيين، أحدهما الاستفهام، والثاني التوبيخ وهو الأظهر والله أعلم أنه إنما ذهب إلى توبيخه على ترك الصلاة مع الجماعة التي لا يتركها مسلم وإنما تركها من علامات المنافق ولا يقتضي قوله ذلك أن من لم يصل مع الناس فليس بمسلم وهذا لا يقوله أحد وإنما ذلك كما يقول القائل لمن علم أنه قرشي مالك لا تكون كريماً ألست بقرشي لا يريد بذلك نفيه عن قريش وإنما يوبخه على أنه قد ترك أخلاق قريش.

أقول: الصلاة الثانية تكون نافلة، ولذلك فإن الفقهاء الذين لا يرون التنفل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ولا يرون التنفل بالثلاثية كالحنفية مثلاً لا يرون أن يعيد الإنسان إحدى هذه الصلوات الثلاث بعد أن يكون قد صلاها، ولو دخل المسجد فأقيمت الصلاة.

1508 -

* روى أحمد عن رجل من بني الديل قال خرجت بأباعر لي لأصدرها إلى الراعي فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الظهر فمضيت فلم أصل معه فلما أصدرت أباعري ورجعت ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "يا فلان ما منعك أن تصلي معنا حين مررت بنا؛ فقلت: يا رسول الله إني كنت قد صليت في بيتي. قال: وإن".

1509 -

* روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن رجلاً سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له: نعم، قال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلي الله عز وجل، يجعل أيتهما شاء".

1508 - أحمد (4/ 215). ورجاله موثقون.

1509 -

الموطأ (1/ 133) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 3 - باب إعادة الصلاة مع الإمام. وإسناده صحيح.

ص: 981