الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معه عصاً فليخطط في الأرض خطاً، ثم لا يضره ما مر أمامه".
884 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وفي أخرى (2): كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، ثم يصلي. وفي رواية (3) البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل، وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها.
-
النهي عن المرور أمام المصلي:
885 -
* روى ابن ماجة عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه".
886 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: إن استطاع أحدكم أن لا يمر بين يديه أحد فليفعل فإن المار على المصلي نقص من الممر.
- لا يقطع الصلاة شيء:
887 -
* روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" حديث لا يقطع
884 - البخاري (1/ 573) 8 - كتاب الصلاة، 90 - باب سترة الإمام سترة من خلفه.
مسلم (1/ 359) 4 - كتاب الصلاة، 47 - باب سترة المصلي.
(2)
البخاري (2/ 463) 13 - كتاب العيدين، 13 - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد.
(3)
البخاري: نفس الموضع السابق ص 463، 13 - كتاب العيدين، 14 - باب حمل العنزة- أول الحربة بين يدي الإمام يوم العيد.
885 -
ابن ماجه (1/ 304) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 37 - باب المرور بين يدي المصلي.
مجمع الزوائد (2/ 61) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه ابن ماجه غير قوله "خريفاً".
886 -
الطبراني "المعجم الكبير"(9/ 298 - 299).
مجمع الزوائد (2/ 61) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
887 -
أبو داود (1/ 191) كتاب الصلاة، 115 - باب من قال لا يقطع الصلاة شيء.
الصلاة شيء، رواه أبو داود، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو سيئ الحفظ، لكن له شواهد بمعناه عند الدارقطني والطبراني، وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" رقم 2366 عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر موقوفاً عليه قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، أو قال: ما استطعت، وهذا إسناد صحيح، وقد روى مالك في الموطأ (1/ 156) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وإسناده صحيح، وقال الحافظ في "الفتح":(1/ 486) وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً.
والفقرة الثانية لها شواهد صحيحة بمعناها ا. هـ (م 5/ 512).
وانظر شرح السنة (2/ 462) وإعلاء السنن (5/ 52 - 54)، هذا وقد ضعف بعضهم هذا الحديث لكن عمل جمهور الأئمة على مقتضاه.
888 -
* روى الشيخان عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة".
889 -
* روى الشيخان عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب! والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه.
قال البغوي (2/ 461): في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه.
أقول: موقف عائشة من باب تقديم قياس العام المستند إلى روح الشريعة وقواعدها
888 - البخاري (1/ 492) 8 - كتاب الصلاة، 22 - باب الصلاة على الفراش.
مسلم (1/ 366) 4 - كتاب الصلاة، 51 - باب الاعتراض بين يدي المصلي.
889 -
البخاري (1/ 588) 8 - كتاب الصلاة، 105 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء.
مسلم (1/ 366) 4 - كتاب الصلاة، 51 - باب الاعتراض بين يدي المصلي.
العامة على رواية الآحاد التي تخالفه وهذا الذي اعتمده الحنفية وظن بعضهم أن الحنفية يقدمون قياس الخاص على الحديث الصحيح وهذا وهم.
890 -
* روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها: "كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم".
891 -
* روى عبد الله بن أحمد عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف قال: كنت أصلي فمر رجل بين يدي فمنعته فسألت عثمان بن عفان قال لا يضرك يا ابن أخي.
892 -
* روى أبو يعلى عن ابن عباس قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض أو قال نبات الأرض فدخلنا معه في الصلاة فقال رجل: أكان بين يديه عنزة قال: لا".
ذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن.
893 -
* روى مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة" فقلت: ما بال الأسود من الأحمر، من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال:"الكلب الأسود شيطان".
وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح.
890 - البخاري (1/ 593) 8 - كتاب الصلاة، 107 - باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض.
891 -
مجمع الزوائد (2/ 63) قال الهيثمي رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح.
892 -
أبو يعلى (4/ 311 - 312) ورجاله رجال الصحيح.
893 -
مسلم (1/ 365) 4 - كتاب الصلاة، 50 - باب قدر ما يستر المصلي.
أبو داود (1/ 187) كتاب الصلاة، 110 - باب ما يقطع الصلاة.
الترمذي (2/ 161 - 162) أبواب الصلاة، 253 - باب ما جاء: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، وقال الترمذي: وحديث أبي ذر حسن صحيح.
وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق.
قال النووي في شرح مسلم (4/ 227): اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء ووجه قوله إن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها.
وفي الحمار حديث ابن عباس وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم وهذا غير مرض لن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه مع ان حديث لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف والله أعلم اهـ.
أقول: قد نقلنا لك قبل صحة حديث لا يقطع الصلاة شيء، وانظر إعلاء السنن (5/ 53).
وأوردنا قبل قليل حديث عائشة الذي تذكر فيه مثل هذه الروايات على ظاهرها. قال في الدين الخالص (2/ 328):
(فالمراد) بقطع الصلاة فيه قطعها عن الخشوع والتذكر، للشغل بتلك الأشياء والالتفات إليها، لا أنها تفسد الصلاة (قال) النووي: وهذا أصح الأجوبة وأحسنها وأجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين اهـ.
وقال الحافظ في "الفتح": ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر (وما وافقه) بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود، فأجيب بأنه شيطان، وقد علم أن