الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:
1338 -
* روى الشيخان عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء".
1339 -
* روى الجماعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة".
قال في (النيل 2/ 372): وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيح هل الوجوب أو الندب أو الإباحة فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي وحكاه عن أصحاب الشافعي.
1338 - البخاري (3/ 89، 90) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 18 - باب يفكر الرجل للشيء في الصلاة.
مسلم (1/ 318) 4 - كتاب الصلاة 23 - باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة.
1339 -
البخاري (3/ 77) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 5 - باب التصفيق للنساء.
مسلم (نفس الموضع السابق).
أبو داود (1/ 248) كتاب الصلاة، 173 - باب الإشارة في الصلاة.
الترمذي (2/ 205) أبوبا الصلاة، 272 - باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
والنسائي (3/ 11، 12) 13 - كتاب السهو، 16 - باب التسبيح في الصلاة.
ابن ماجه (1/ 329) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 65 - باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء.
ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة.