الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في تعليم المسيء صلاته
931 -
* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد، وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرده وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"- فرجع ثلاثاً- فقال: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غيره، فعلمني، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها". وفي رواية (2) بنحوه، وفيه: "وعليك السلام، ارجع"- وفيه:"فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن .. " وذكر نحوه- وزاد في آخره- بعد قوله: "حتى تطمئن جالساً- ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
وزاد أبو داود (3) في رواية: له: "فإذا فعلت هذا تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك".
932 -
* روى الترمذي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو
931 - البخاري (2/ 237) 10 - كتاب الأذان، 95 - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.
مسلم (1/ 298) 4 - كتاب الصلاة، 12 - باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه.
أبو داود (1/ 226) كتاب الصلاة، 147 - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
الترمذي (2/ 103) أبواب الصلاة، 226 - باب ما جاء في وصف الصلاة.
النسائي (2/ 193) الأمر بإتمام الركوع، 15 - باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع.
ابن ماجه (1/ 336) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 72 - باب إتمام الصلاة.
(2)
البخاري (11/ 36) 79 - كتاب الاستئذان، 18 - باب من رد فقال: عليك السلام.
(3)
أبو داود (1/ 226) كتاب الصلاة، 147 - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
932 -
الترمذي (2/ 100، 101) أبواب الصلاة، 226 - باب ما جاء في وصف الصلاة.
ابن خزيمة (1/ 274) جماع أبواب الآذان والإقامة، 122 - باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير. وإسناده صحيح.
جالس في المسجد يوماً- قال رفاعة: ونحن معه- إذ جاءه رجل كالبدوي، فصلى فأخف صلاته، ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وعليك، فارجع فصل، فإنك لم تصل"، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال:"وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل"، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم على النبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم:"وعليك، فارجع فصل، فإنك لم تصل"، فخاف الناس وكبر عليهم: أن يكون من أخف صلاته لم يصل، فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال:"أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهد فأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن جالساً، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئاً فقد انتقصت من صلاتك"، قال: وكان هذا أهون عليهم من الأولى: أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته، ولم تذهب كلها".
أقول: لهذه الرواية ولأسباب أخرى قال الحنفية: إن الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع واجبة وليست ركناً، والواجب عندهم إذا تركه الإنسان عمداً أثم وتجب عليه إعادة صلاته ما دام في الوقت، ولا تبطل الصلاة بترك الواجب.
933 -
* روى أبو داود مثل حديث قبله، وهو حديث أبي هريرة، قال: فذكر نحوه، وقال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء- يعني مواضعه- ثم يكبر، ويحمد الله عز وجل، ويثني عليه، ثم يقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائماً، ويقول: الله أكبر، ثم يسجد، حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ويرفعه ثانية فيكبر، فإذا فعل ذلك تمت صلاته".
933 - أبو داود (1/ 226) كتاب الصلاة، 147 - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
وفي أخرى (1) له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. قال: ثم يكبر، فيسجد ويمكن وجهه- وفي رواية: "جبهته- من الأرض، حتى تطمئن مفاصله فتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعداً على مقعده، ويقيم صلبه-" فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات، حتى فرغ- "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك".
وفي أخرى (2) بهذه القصة، فقال:"إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك"، وقال:"إذا سجدت فمكن بسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى".
وفي أخرى (3) بهذه القصة، وقال فيه:"فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك" وفي أخرى (4) نحوه، فقال فيه:"فتوضأ كما أمرك الله عز وجل، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله، وكبره وهلله". وقال فيه: "وإن انتقصت فيه شيئاً: انتقصت من صلاتك".
لقوله: "بما تيسر من القرآن": قال الحنفية بأن الفرض مطلق القراءة والواجب الفاتحة لكن قال الشافعية وغيرهم: الفرض الفاتحة لقوله في إحدى الروايات: "ثم اقرأ بأم
(1) أبو داود (1/ 227) في نفس الموضع السابق.
(2)
أبو داود، في نفس الموضع السابق.
(3)
أبو داود (1/ 228) في نفس الموضع السابق.
(4)
أحمد (4/ 340) تخريج الرواية الرابعة في الحديث.
أبو داود (1/ 228) كتاب الصلاة، 147 - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
الترمذي (2/ 100) أبواب الصلاة، 226 - باب ما جاء في وصف الصلاة.
النسائي (2/ 193) الأمر بإتمام الركوع، 15 - باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع.
الدارمي (1/ 305) كتاب الصلاة، باب في الذي لا يتم الركوع والسجود. وهو حديث صحيح.
القرآن" وقالوا فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر وإلا انتقل إلى الذكر.
وفي الحديث دليل على وجوب الطمأنينة في الأركان، وقال الشافعية: الاطمئنان فرض، وقال الحنفية: واجب لما ورد في الحديث وإن انتقصت من صلاتك.
وقوله: "ثم افعل ذلك في الركعات كلها": دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها كما يجب الركوع والسجود وجوز بعض الحنفية التسبيح في الركعتين الأخريين بدلاً عن القراءة ويروى كذلك عن علي من طريق الحارث الأعور (شرح السنة 3/ 11)، والحارث هذا ابن عبد الله صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف (التقريب). وللإمام أبي حنيفة رواية تنص على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة نقلها عنه الحسن بن زياد وصححها العيني وابن الهمام ومشى عليها في المنية (شعيب).
934 -
* روى النسائي عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رضي الله عنه رجلاً يصلي، فطفف، فقال له حذيفة: مذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة، قال: ما صليت منذ أربعين سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة، مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الرجل ليخفف ويتم ويحسن. وفي رواية (2) البخاري، قال شقيق: إن حذيفة رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته، دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت- قال- وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية (3): ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في الفتح: واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة.
934 - النسائي (3/ 58) كتاب السهو، 66 - باب تطفيف الصلاة.
(2)
البخاري (2/ 295) 10 - كتاب الأذان، 132 - باب إذا لم يتم السجود.
(3)
البخاري (2/ 274) 10 - كتاب الأذان، 119 - باب إذا لم يتم الركوع.
(طفف) التطفيف في الكيل: نقصه، والمراد به ها هنا: نقص الصلاة والقراءة والاختصار فيها.
(فطرة محمد) الفطرة: الخلقة، والفطرة: الملة، أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
935 -
* روى أحمد عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذهب فتوضأ" قال: فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذهب فتوضأ" ثم جاء، فقال: يا رسول الله مالك أمرته يتوضأ ثم سكت عنه، فقال:"إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره".
أقول: إن إسبال الإزار مكروه تحريماً للخيلاء، ومن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمسبل إزاره أن يعيد وضوءه دليل لمن ذهب من العلماء أن الوضوء يسن لمن ارتكب ذنباً.
935 - أحمد (5/ 379).
مجمع الزوائد (5/ 125) كتاب اللباس، باب في الإزار وموضعه.
وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(الإسبال): إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.