المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأولفي نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٢

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة

- ‌تشريع الأذان:

- ‌ فضيلة النداء وإجابته وكراهية الشيطان له:

- ‌ ما ينبغي على من سمع الأذان:

- ‌ اتخاذ أكثر من مؤذن:

- ‌ حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌ الأذان في السفر:

- ‌ من آداب الأذان:

- ‌الفصل الثالثفي الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو:ستر العورة وما له علاقة بلباس المصلي

- ‌عرض إجمالي

- ‌ نصوص هذا الفصل:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهواستقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة

- ‌عرض إجمالي:

- ‌ تحويل القبلة:

- ‌التوجه إلى جهة الكعبة:

- ‌ المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة:

- ‌ تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ في اتخاذ سترة بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن المرور أمام المصلي:

- ‌ مقاتلة المار بين يدي المصلي:

- ‌ الصلاة إلى الكعبة:

- ‌ الأدب في التوجه إلى القبلة:

- ‌ النهي عن التصاوير في القبلة:

- ‌ فيمن بصق في القبلة:

- ‌الفصل الخامسفي الشرط الخامس من شروط الصلاة وهوالنيةوما له علاقة بها

- ‌الباب الثالثأفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجباتوسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي تعليم المسيء صلاته

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثالثفي روايات في التكبير في الصلاة ووضع اليمين على الشمال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيالاستفتاح

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي: القراءة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الإسرار بالبسملة:

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة:

- ‌القراءة في صلاة الفجر:

- ‌ القراءة في الظهر والعصر:

- ‌ القراءة في المغرب:

- ‌ القراءة في صلاة العشاء:

- ‌ من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة:

- ‌فائدة: في إطالة القراءة وتخفيفها:

- ‌ القراءة في الليل:

- ‌ هل يجهر بالتأمين؟ وفضل التأمين:

- ‌ القراءة المنكوسة والترتيب:

- ‌الفصل السادسفيالركوع والسجود وما يتعلق بهماعرض إجمالي

- ‌ كيفية الركوع والسجود:

- ‌النهي عن الافتراش في السجود وعن الإقعاء:

- ‌ كيف يهوي إلى السجود:

- ‌ صفة السجود:

- ‌ أعضاء السجود:

- ‌ المنهي عنه في السجود:

- ‌ ما ورد في جلسة الاستراحة:

- ‌ فضل السجود:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل السابعفيالقنوت في الصلاةعرض إجمالي

- ‌الدعاء في القنوت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثامنفيالقعود في الصلاة وما يتعلق بهعرض إجمالي

- ‌ كيفية الجلوس:

- ‌ الجلوس للتشهد وآدابه:

- ‌ ألفاظ التشهد المسنونة:

- ‌ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير:

- ‌ التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته:

- ‌الفصل التاسعفيالخشوع في الصلاة

- ‌ حقيقة الخشوع وطرق تحصيله

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل العاشرفي بعض أدعية الصلاة وأذكارها المأثورة

- ‌نصوص جامعة عامة:

- ‌ أدعية الاستفتاح:

- ‌ التعوذ بعد الاستفتاح:

- ‌ أذكار الركوع والرفع منه واعتداله:

- ‌فائدة:

- ‌ ما يقول بعد التشهد:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الحادي عشرفي بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثاني عشر: في لواحق الباب الثالث

- ‌الفقرة الأولى: في الصلاة في النعال

- ‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

- ‌الفقرة الثالثة: في مكان الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الرابعة: في الصلاة في البيوت

- ‌مسائل وفوائدحول الباب الثالث

- ‌الباب الرابعفي أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ النهي عن الكلام والسلام في الصلاة:

- ‌ البكاء من خشية الله

- ‌ العمل القليل لا يبطل الصلاة:

- ‌ حمل الأطفال في الصلاة:

- ‌ من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:

- ‌ كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌ النهي عن القراءة في الركوع والسجود:

- ‌ النهي عن نقر الصلاة:

- ‌ النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:

- ‌ حكم القهقهة:

- ‌ النهي عن تزيين الصلاة:

- ‌ كراهة الصلاة مع المدافعة:

- ‌ النهي عن الالتفات:

- ‌ الرخصة في مسح الحصى لضرورة:

- ‌ النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:

- ‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس:

- ‌ النهي عن الصلاة لمعقوص الرأس:

- ‌ كراهية الصلاة بعد العصر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الخامسفي المساجد والجماعة والجمعة

- ‌مقدمة الباب

- ‌الفصل الأولفي المساجد وأحكامها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولىالاهتمام ببناء المساجد وخدمتها وفضلها

- ‌الفقرة الثانيةفي بعض ما ورد عن مسجد الرسول

- ‌الفقرة الثالثةفي بعض آداب المسجد وأحكام المسجد

- ‌ النهي عن البيع والشراء ونشدان الضالة:

- ‌ إنشاد الشعر في المسجد:

- ‌ منع المشركين من المسجد الحرام:

- ‌ التصدق في المسجد:

- ‌ منع الحائض والجنب من المسجد:

- ‌ تنزيه المسجد عن غير الصلاة والذكر ونحو ذلك:

- ‌النهي عن البصاق في المسجد:

- ‌ النوم في المسجد

- ‌ اللعب بالحراب في المسجد:

- ‌ من آداب الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه:

- ‌ الإكثار من اتخاذ المساجد:

- ‌ الإخلاص في عمارة المساجد:

- ‌ الوضوء في المسجد:

- ‌ فضل الإقامة في المسجد:

- ‌ ما جاء في المحراب:

- ‌ تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة:

- ‌ النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج

- ‌الفقرة الرابعةفي صلاة المرأة في المسجد

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي صلاة الجماعة وما يتعلق بها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى‌‌فضل صلاة الجماعةوالمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة والترهيب من تركالجماعة، وبعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة

- ‌مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى

- ‌1 - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها

- ‌2 - ثم أيتهما النافلة وأيتهما الفريضة

- ‌3 - هل الإعادة مختصة بمن صلى منفرداً أولاً أم لا

- ‌ فضل المشي إلى المسجد والجماعات:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الجماعة:

- ‌ بعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة:

- ‌الفقرة الثانيةأحكام الإمام والمأموم

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ من أم قوماً وهم له كارهون:

- ‌ إمامة العبد

- ‌ إمامة الأعمى:

- ‌ إمامة النساء:

- ‌ تخفيف الإمام الصلاة على العامة:

- ‌ ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع:

- ‌ إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام:

- ‌ وجوب متابعة الإمام:

- ‌ الفتح على الإمام:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ التأمين خلف الإمام:

- ‌ الاستخلاف في الصلاة وتقديم الأولى:

- ‌ ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع:

- ‌ حكم من أدرك ركعة خلف الإمام:

- ‌ جواز صلاة القائم خلف القاعد، وعدم جواز جلوس المقتدي بجلوس إمامه

- ‌ الصلاة على المكان المرتفع:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد:

- ‌الفقرة الثالثةفيأحكام الصفوف

- ‌ فضل الصف الأول:

- ‌ ترتيب الصفوف:

- ‌ تسوية الصفوف:

- ‌ الصلاة بين السواري:

- ‌ النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي:

- ‌ حكم الصلاة منفرداً خلف الصف:

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌الفصل الأولفي نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

‌الفصل الأول

في نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

915 -

* روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك، وكبر".

916 -

* روى الشيخان عن مطرف بن عبد الله قال: "صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة اخذ عمران بيدي، فقال: ذكرني هذا صلاة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد صلى بنا صلاة محمد".

وفي رواية (3) النسائي، قال:"صلى علي، فكان يكبر في كل خفض ورفع، يتم الركوع، فقال عمران: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

917 -

* روى أبو داود عن سالم البراد قال: "أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري- أبا مسعود- فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد، فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد، ووضع كفيه على الأرض، ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه، فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضاً، ثم صلى أربع ركعات مثل

915 - أبو داود (1/ 198) كتاب الصلاة، باب 118 - باب، وإسناده صحيح.

916 -

البخاري (2/ 271) 10 - كتاب الأذان، 116 - باب إتمام التكبير في السجود.

مسلم (1/ 295) 4 - كتاب الصلاة، 10 - باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة.

أبو داود (1/ 221) كتاب الصلاة، 139 - باب تمام التكبير.

(3)

النسائي (3/ 2) 13 - كتاب السهو، 1 - باب التكبير إذا قام من الركعتين.

917 -

أبو داود (1/ 228) كتاب الصلاة، 147 - باب صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود، وهو حديث صحيح. النسائي (2/ 186) 12 - كتاب التطبيق، 4 - باب مواضع أصابع اليدين في الركوع.

(جافى) يده عن جنبه: إذا رفعها عنه ولم يلصقها به.

ص: 633

هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي".

918 -

* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس". زاد في رواية (2): ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد هو وغيره: الواو، في قوله:(ولك الحمد).

وفي رواية (3) للبخاري قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، يدعو لرجال، فيسميهم بأسمائهم، فيقول:"اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له".

919 -

* روى ابن خزيمة عن سعيد بن سمعان، قال: دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق، قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بهن، تركهن الناس، كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا- وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها وقال: هكذا أرانا ابن أبي ذئب. قال ابن خزيمة: وأشار لنا يحيى بن حكيم ورفع يديه ففرج بين أصابعه تفريجاً ليس بالواسع ولم يضم بين أصابعه ولا باعد بينها، رفع يديه فوق رأسه مداً- وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله تعالى من فضله وكان يكبر في الصلاة كلما سجد ورفع.

920 -

* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إني لا آلو أن أصلي

918 - البخاري (2/ 272) 10 - كتاب الأذان، 117 - باب التكبير إذا قام من السجود.

مسلم (1/ 293، 294) 4 - كتاب الصلاة، 10 - باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده.

(2)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 294.

(3)

البخاري (2/ 290) 10 - كتاب الأذان، 128 - باب يهوي بالتكبير حين يسجد.

919 -

ابن خزيمة (1/ 234) كتاب الصلاة، 78 - باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة، وإسناده صحيح.

920 -

البخاري (2/ 301) 10 - كتاب الأذان، 140 - باب المكث بين السجدتين.

ص: 634

بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً، حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي". وفي رواية نحوه، إلا أنه قال: "وإذا رفع رأسه بين السجدتين" وللبخاري (1) قال: "كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي".

وفي رواية أبي داود (2)، قال:"ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سمع الله لمن حمده"، قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين، حتى نقول: قد أوهم".

921 -

* روى البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لأصحابه: "ألا أنبئكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ - قال: وذاك في غير حين صلاة- فقام ثم ركع فكبر، ثم رفع رأسه، فقام هنيهة ثم سجد ثم رفع رأسه هنيهة، وصلى صلاة عمرو بن سلمة- شيخنا هذا- قال أيوب: كان يفعل شيئاً لم أركم تفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة". وفي رواية (3)، قال:"قلت لأبي قلابة: كيف كانت صلاتهم؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا- يعني: عمرو بن سلمة- وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام". وفي رواية (4) نحوه، وفيه:"قام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فانتصب قائماً هنيهة، قال أبو قلابة: صلى بنا صلاة شيخنا هذا- أبي بريد- وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى والثانية، استوى قاعداً، ثم نهض".

مسلم (1/ 344) 4 - كتاب الصلاة، 38 - باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام.

(1)

البخاري (2/ 287) 10 - كتاب الأذان، 127 - باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.

(2)

أبو داود (1/ 225) كتاب الصلاة، 146 - باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين.

(أوهم): نسي كما ذكرته الرواية السابقة.

921 -

البخاري (2/ 300) 10 - كتاب الأذان، 140 - باب المكث بين السجدتين.

(3)

البخاري (2/ 303) 10 - كتاب الأذان، 143 - باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة.

(4)

البخاري (2/ 288) 10 - كتاب الأذان، 127 - باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.

ص: 635

في النص إشارة إلى ما يسميه الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي عند الشافعية وآخرين سنة ولا يرى آخرون سنيتها مستدلين لذلك بما ورد:

922 -

* روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت".

923 -

* روى ابن أبي شيبة عن ابن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس".

وقال الإمام الترمذي بعد أن أورد حديث أبي هريرة في القيام من الركعة الثانية على صدور القدمين (1/ 39) قال: عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه (إعلاء السنن (3/ 38) ومن هنا قال الحنفية، والمالكية، والحنابلة في إحدى الروايتين بالقيام من السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة دون جلسة، وإن جلسة استراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما كبرت سنه، والله أعلم.

924 -

* روى أبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه حتى حاذى أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا- وحلق بشر الإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة". وفي رواية (4) بمعناه، قال فيه: "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد- قال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه

922 - أبو داود (1/ 168) كتاب الصلاة، 74 - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام.

923 -

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده حسن.

924 -

أبو داود (1/ 193) كتاب الصلاة، 116 - باب رفع اليدين [في الصلاة].

النسائي (3/ 35، 36) 13 - كتاب السهو، 31 - موضع المرفقين.

(4)

أبو داود: نفس الموضع السابق ص 193.

ص: 636

برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب". وفي أخرى (1) للنسائي قال:"صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما افتتح الصلاة كبر، ورفع يديه، حتى حاذى أذنيه، ثم قرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال: آمين، يرفع بها صوته".

925 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود". وفي رواية (2): "إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، وفي أخرى (3) نحوه، وقال:"ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود".

وللبخاري (4) عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام إلى الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم".

وأخرج الموطأ (5) الرواية الأولى وله (6) في أخرى: "أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة

(1) النسائي (2/ 122) 11 - كتاب الافتتاح، 4 - باب رفع اليدين حيال الأذنين.

ابن خزيمة (1/ 242، 243) كتاب الصلاة، 87 - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، 88 - باب وضع بطن الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ الساعد جميعاً، وإسناده حسن.

(حد مرفقه): رفعه عن فخذه، والحد: والفصل بين الشيئين.

925 -

البخاري (2/ 219) 10 - كتاب الأذان، 84 - باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع.

مسلم (1/ 292) 4 - كتاب الصلاة، 9 - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود.

(2)

البخاري (2/ 218) 10 - كتاب الأذان، 83 - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء.

(3)

البخاري (2/ 221) 10 - كتاب الأذان، 85 - باب إلى أين يرفع يديه؟

(4)

البخاري (2/ 222) 10 - كتاب الأذان، 86 - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين.

قال أبو داود: الصحيح: أنه قول ابن عمر وليس بمرفوع.

(5)

الموطأ (1/ 75) 3 - كتاب الصلاة، 4 - باب افتتاح الصلاة.

(6)

الموطأ: نفس الموضع السابق ص 77.

قال أبو داود: ورواه الثقفي موقوفاً، وقال فيه:"إذا قام من الركعتين رفعهما إلى ثدييه" وهذا الصحيح.

ص: 637

رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك".

ولأبي داود (1): قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك، فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما، حتى تكونا حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته".

926 -

* روى البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال محمد بن عمرو بن عطاء: "سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة- قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً، ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الآخر مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله، وقعد متوركاً على شقه الأيسر. قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: وأسنده حماد بن سلمة، ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين، قال ابن جريج فيه:"قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال لا، سواء، قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين، أو أسفل من ذلك".

(1)

أبو داود (1/ 192) كتاب الصلاة، 116 - باب رفع اليدين في الصلاة.

926 -

البخاري (2/ 305) 10 - كتاب الأذان، 145 - باب سنة الجلوس في التشهد.

أبو داود (1/ 194) كتاب الصلاة، 117 - باب افتتاح الصلاة.

ص: 638

وفي رواية (1) قال: "كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا صلاته، فقال أبو حميد- فذكر بعض هذا الحديث- وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، وهصر ظهره، غير مقنع رأسه، ولا صافح بخده، وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".

وفي أخرى (2) نحو هذا، قال:"إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".

وفي رواية (3) في هذا الحديث، قال:"فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه".

927 -

* روى الترمذي عن علقمة قال: "قال لنا ابن مسعود رضي الله عنه يوماً: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلي ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة، مع تكبيرة الافتتاح". وفي رواية (4)، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر".

(1) أبو داود: نفس الموضع السابق ص 195.

(2)

أبو داود: نفس الموضع السابق ص 195.

(3)

أبو داود: نفس الموضع السابق ص 196.

ابن خزيمة (1/ 297، 298) كتاب الصلاة، 144 - باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين.

(ينصب رأسه ويقنع) نصب الرأس معروف، وهو رفعه ويقال لمن خفض رأسه: قد أقنعه أيضاً، وهو من الأضداد.

(متوركاً) التورك في التحيات: أن يفضي بأليته اليسرى إلى الأرض إذا جلس.

(هصر ظهره) هصر الظهر: ثنيه وخفضه، وأصل الهصر: أن تجذب طرف الغصن إليك فيميل معك.

(صافح بخده) قوله: "ولا صافح بخده": أي غير مبرز جانب خده [ولا] مائلاً في أحد الشقين.

927 -

الترمذي (2/ 40) أبواب الصلاة، 191 - باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة.

النسائي (2/ 195) 12 - كتاب التطبيق، 20 - باب الرخصة في ترك ذلك.

(4)

الترمذي (2/ 33، 34) أبواب الصلاة، 188 - ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود.

النسائي (2/ 230) 12 - كتاب التطبيق، 83 - باب التكبير عند الرفع من السجود.

ص: 639

وللنسائي (1) أيضاً في أخرى زيادة: "ويسلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده- قال: ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك" وأخرج أبو داود الرواية (2) الأولى.

وفي حديث ابن مسعود هذا نفي رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام، وقال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وفي حديث ابن عمر الذي قبله إثبات الرفع عند الركوع والرفع عنه، قال الترمذي عقب حديث ابن عمر: وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير وغيرهم، ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير وغيرهم، وبه يقول مالك، ومعمر، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

أقول: قدم الحنفية الأخذ بقول ابن مسعود لأنه أكثر فقهاً، وأكبر سناً وأعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع.

928 -

* روى أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود". وفي رواية (3) مثله، ولم يذكره: ثم لا يعود". وفي أخرى (4)، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف".

929 -

* روى الشيخان عن جابر بن سمرة: أن أهل الكوفة شكوا سعداً إلى عمر

(1) النسائي (3/ 62) 13 - كتاب السهو، 70 - باب كيف السلام على اليمين.

(2)

أبو داود (1/ 199)، كتاب الصلاة، 119 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، وإسناده صحيح.

928 -

أبو داود (1/ 199، 200)، كتاب الصلاة، 119 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع.

(3)

أبو داود: نفس الموضع السابق ص 200: وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله.

(4)

أبو داود: نفس الموضع السابق ص 200 وقال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح، ولكن يشهد له الذي قبله.

929 -

البخاري (2/ 236) 10 - كتاب الأذان، 95 - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت.

ص: 640

فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر، فقدم عليه فذكر له ما عابوه من أمر الصلاة، فقال: إني لصلي بهم صلاة رسول الله فما أخرم عنها، إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف بهم في الأخريين. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق".

هذا حديث الدورقي. وقال المخزومي: وأخفف الأخريين.

930 -

* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ (الحمد لله رب العالمين) وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً، وكان يقول في كل ركعتين: التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم". وفي رواية (1): "عن عقب الشيطان".

مسلم (1/ 334) 4 - كتاب الصلاة، 34 - باب القراءة في الظهر والعصر.

ابن خزيمة (1/ 256) كتاب الصلاة، 105 - باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما.

930 -

مسلم (1/ 357، 358) 4 - كتاب الصلاة، 46 - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، ويختم به.

أبو داود (1/ 208) كتاب الصلاة، 124 - باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

(1)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 358.

(لم يشخص رأسه) شخص- بالفتح- يشخص: إذا ارتفع، واشخص رأسه: أي رفعه.

(عقبة الشيطان): هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو الذي يجعله بعض الناس إقعاء وقيل هو أن يترك عقبيه غير مغسولين (النهاية).

ص: 641