الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:
1361 -
* روى الجماعة إلا الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، قال: نهى الرجل أن يصلي مختصراً. وفي رواية (2) نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى (3): نهى عن الخصر في الصلاة. وفي أخرى (4) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة.
1362 -
* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.
في رواية (6) ذكرها رزين، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة وغيرها.
1363 -
* روى أبو داود عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، وفي رواية النسائي (8)، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على
1361 - البخاري (3/ 88) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 17 - باب الخصر في الصلاة.
مسلم (1/ 387) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 11 - باب كراهة الاختصار في الصلاة.
أبو داود (1/ 249) كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي مختصراً.
الترمذي (2/ 222) أبواب الصلاة، 281 - باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة.
النسائي (2/ 127) 11 - كتاب الافتتاح، 12 - باب النهي عن التخصر في الصلاة.
(2)
مسلم (1/ 387) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 11 - باب كراهة الاختصار في الصلاة.
(3)
البخاري (3/ 88) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 17 - باب الخصر في الصلاة.
(4)
وقد ذكره ابن حجر في الهامش وشرحه (3/ 88) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 17 - باب الخصر في الصلاة (فتح الباري).
(الاختصار) الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته، قيل: إنه من فعل اليهود. وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مخصرة، أي: عوداً يتكئ عليه في الصلاة، والأول هو المراد هنا.
1362 -
البخاري (6/ 495) 60 - كتاب أحاديث الأنبياء، 50 - باب ما ذكر عن بني إسرائيل.
(6)
أحمد (2/ 232).
أبو داود (1/ 249) كتاب الصلاة، 175 - باب الرجل يصلي مختصراً.
الحاكم (1/ 264) كتاب الصلاة.
1363 -
أبو داود (1/ 237) كتاب الصلاة، 159 - باب التخصر والإقعاء.
(8)
النسائي (2/ 127) 11 - كتاب الافتتاح، 12 - باب النهي عن التخصر في الصلاة، هو حديث صحيح.
خصري، فقال لي: هكذا- ضربه بيده- فلما صليت، قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبد الله بن عمر، قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما رابك مني؟ قال: إن هذا الصلب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه.
أقول اشتهرت هذه الوقفة عن بعض كبار العسكريين وأصبح الناس يقلدونهم فيها، وفيها معنى الاعتداد بالنفس وعدم المبالاة بالآخرين، فهي لغير المصلي مكروهة، وللمصلي أشد كراهة قال الحنفية: التخصر في الصلاة مكروه تحريماً ويكره تنزيهاً خارج الصلاة وكل شيء فيه تصليب، فسنة الإسلام الابتعاد عنه.
1364 -
* روى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه"، لذلك كره الصليب في ثوب وكرهت الصلاة في ثوب فيه صليب.
1365 -
* عن إسماعيل بن أمية قال: سألت نافعاً عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه؟ فقال: سمعت ابن عمر يقول: تلك صلاة المغضوب عليهم.
وزاد رزين (1): قال: ورأى ابن عمر رجلاً يتكئ على ألية يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون.
أقول تكره فرقعة الأصابع وتشبيكها ولو كان الإنسان ينتظر الصلاة أو يمشي إليها وكذلك ما دام في المسجد، فمن باب أولى أن تكون مكروهة في الصلاة.
1366 -
* روى أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم في المسجد
(الصلب) المتصلب: هو المختصر، والذي يضع يديه على خاصرتيه ويجافي عضديه في القيام، فيشكلان مع جسمه كهيئة الصليب.
1364 -
أحمد (6/ 52، 237، 252).
أبو داود (4/ 72) كتاب اللباس، باب في الصليب في الثوب.
1365 -
أبو داود (1/ 261) كتاب الصلاة، باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة.
(1)
أبو داود (1/ 261) في نفس الموضع السابق. وإسناده حسن.
1366 -
أحمد (3/ 43) مجمع الزوائد (2/ 25) وقال الهيثمي رواه أحمد وإسناده حسن.
فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه".
وقد اختلف في الحكمة في النهي عن التشبيك في المسجد كما في حديث أبي سعيد وغيره فقيل لما فيه من العبث وقيل لما فيه من التشبه بالشيطان.
وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا ما ورد عن ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكون فعله نادراً، قال العراقي: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره في الصلاة ولقاصد الصلاة.
1367 -
* روى ابن ماجه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تفقع أصابعك في الصلاة". قال في "النيل": ويؤيده حديث أنس بن معاذ مرفوعاً (إن الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة) وفي إسناده ابن لهيعة انظر (النيل 2/ 381 - 382) بتصرف.
1367 - ابن ماجه (1/ 310) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 42 - باب ما يكره في الصلاة. وفيه الحارث الأعور في حديثه ضعف.