المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٢

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة

- ‌تشريع الأذان:

- ‌ فضيلة النداء وإجابته وكراهية الشيطان له:

- ‌ ما ينبغي على من سمع الأذان:

- ‌ اتخاذ أكثر من مؤذن:

- ‌ حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌ الأذان في السفر:

- ‌ من آداب الأذان:

- ‌الفصل الثالثفي الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو:ستر العورة وما له علاقة بلباس المصلي

- ‌عرض إجمالي

- ‌ نصوص هذا الفصل:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهواستقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة

- ‌عرض إجمالي:

- ‌ تحويل القبلة:

- ‌التوجه إلى جهة الكعبة:

- ‌ المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة:

- ‌ تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ في اتخاذ سترة بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن المرور أمام المصلي:

- ‌ مقاتلة المار بين يدي المصلي:

- ‌ الصلاة إلى الكعبة:

- ‌ الأدب في التوجه إلى القبلة:

- ‌ النهي عن التصاوير في القبلة:

- ‌ فيمن بصق في القبلة:

- ‌الفصل الخامسفي الشرط الخامس من شروط الصلاة وهوالنيةوما له علاقة بها

- ‌الباب الثالثأفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجباتوسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي تعليم المسيء صلاته

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثالثفي روايات في التكبير في الصلاة ووضع اليمين على الشمال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيالاستفتاح

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي: القراءة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الإسرار بالبسملة:

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة:

- ‌القراءة في صلاة الفجر:

- ‌ القراءة في الظهر والعصر:

- ‌ القراءة في المغرب:

- ‌ القراءة في صلاة العشاء:

- ‌ من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة:

- ‌فائدة: في إطالة القراءة وتخفيفها:

- ‌ القراءة في الليل:

- ‌ هل يجهر بالتأمين؟ وفضل التأمين:

- ‌ القراءة المنكوسة والترتيب:

- ‌الفصل السادسفيالركوع والسجود وما يتعلق بهماعرض إجمالي

- ‌ كيفية الركوع والسجود:

- ‌النهي عن الافتراش في السجود وعن الإقعاء:

- ‌ كيف يهوي إلى السجود:

- ‌ صفة السجود:

- ‌ أعضاء السجود:

- ‌ المنهي عنه في السجود:

- ‌ ما ورد في جلسة الاستراحة:

- ‌ فضل السجود:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل السابعفيالقنوت في الصلاةعرض إجمالي

- ‌الدعاء في القنوت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثامنفيالقعود في الصلاة وما يتعلق بهعرض إجمالي

- ‌ كيفية الجلوس:

- ‌ الجلوس للتشهد وآدابه:

- ‌ ألفاظ التشهد المسنونة:

- ‌ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير:

- ‌ التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته:

- ‌الفصل التاسعفيالخشوع في الصلاة

- ‌ حقيقة الخشوع وطرق تحصيله

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل العاشرفي بعض أدعية الصلاة وأذكارها المأثورة

- ‌نصوص جامعة عامة:

- ‌ أدعية الاستفتاح:

- ‌ التعوذ بعد الاستفتاح:

- ‌ أذكار الركوع والرفع منه واعتداله:

- ‌فائدة:

- ‌ ما يقول بعد التشهد:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الحادي عشرفي بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثاني عشر: في لواحق الباب الثالث

- ‌الفقرة الأولى: في الصلاة في النعال

- ‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

- ‌الفقرة الثالثة: في مكان الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الرابعة: في الصلاة في البيوت

- ‌مسائل وفوائدحول الباب الثالث

- ‌الباب الرابعفي أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ النهي عن الكلام والسلام في الصلاة:

- ‌ البكاء من خشية الله

- ‌ العمل القليل لا يبطل الصلاة:

- ‌ حمل الأطفال في الصلاة:

- ‌ من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:

- ‌ كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌ النهي عن القراءة في الركوع والسجود:

- ‌ النهي عن نقر الصلاة:

- ‌ النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:

- ‌ حكم القهقهة:

- ‌ النهي عن تزيين الصلاة:

- ‌ كراهة الصلاة مع المدافعة:

- ‌ النهي عن الالتفات:

- ‌ الرخصة في مسح الحصى لضرورة:

- ‌ النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:

- ‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس:

- ‌ النهي عن الصلاة لمعقوص الرأس:

- ‌ كراهية الصلاة بعد العصر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الخامسفي المساجد والجماعة والجمعة

- ‌مقدمة الباب

- ‌الفصل الأولفي المساجد وأحكامها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولىالاهتمام ببناء المساجد وخدمتها وفضلها

- ‌الفقرة الثانيةفي بعض ما ورد عن مسجد الرسول

- ‌الفقرة الثالثةفي بعض آداب المسجد وأحكام المسجد

- ‌ النهي عن البيع والشراء ونشدان الضالة:

- ‌ إنشاد الشعر في المسجد:

- ‌ منع المشركين من المسجد الحرام:

- ‌ التصدق في المسجد:

- ‌ منع الحائض والجنب من المسجد:

- ‌ تنزيه المسجد عن غير الصلاة والذكر ونحو ذلك:

- ‌النهي عن البصاق في المسجد:

- ‌ النوم في المسجد

- ‌ اللعب بالحراب في المسجد:

- ‌ من آداب الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه:

- ‌ الإكثار من اتخاذ المساجد:

- ‌ الإخلاص في عمارة المساجد:

- ‌ الوضوء في المسجد:

- ‌ فضل الإقامة في المسجد:

- ‌ ما جاء في المحراب:

- ‌ تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة:

- ‌ النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج

- ‌الفقرة الرابعةفي صلاة المرأة في المسجد

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي صلاة الجماعة وما يتعلق بها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى‌‌فضل صلاة الجماعةوالمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة والترهيب من تركالجماعة، وبعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة

- ‌مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى

- ‌1 - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها

- ‌2 - ثم أيتهما النافلة وأيتهما الفريضة

- ‌3 - هل الإعادة مختصة بمن صلى منفرداً أولاً أم لا

- ‌ فضل المشي إلى المسجد والجماعات:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الجماعة:

- ‌ بعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة:

- ‌الفقرة الثانيةأحكام الإمام والمأموم

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ من أم قوماً وهم له كارهون:

- ‌ إمامة العبد

- ‌ إمامة الأعمى:

- ‌ إمامة النساء:

- ‌ تخفيف الإمام الصلاة على العامة:

- ‌ ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع:

- ‌ إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام:

- ‌ وجوب متابعة الإمام:

- ‌ الفتح على الإمام:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ التأمين خلف الإمام:

- ‌ الاستخلاف في الصلاة وتقديم الأولى:

- ‌ ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع:

- ‌ حكم من أدرك ركعة خلف الإمام:

- ‌ جواز صلاة القائم خلف القاعد، وعدم جواز جلوس المقتدي بجلوس إمامه

- ‌ الصلاة على المكان المرتفع:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد:

- ‌الفقرة الثالثةفيأحكام الصفوف

- ‌ فضل الصف الأول:

- ‌ ترتيب الصفوف:

- ‌ تسوية الصفوف:

- ‌ الصلاة بين السواري:

- ‌ النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي:

- ‌ حكم الصلاة منفرداً خلف الصف:

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي:

-‌

‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي:

1368 -

* روى أبو داود عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته: الحمار، ولامرأة، والكلب الأسود"، قلت: يا أبا ذر: ما الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال:"الكلب الأسود شيطان" وزاد الترمذي بعد قوله: كآخرة الرحل. أو كواسطة الرحل. وجعل عوض الأصفر الأبيض، وأول روايته قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كقدر آخرة الرحل

الحديث.

أقول: حمل بعضهم قطع الصلاة هنا على نقص أجرها أما إذا أريد بالقطع البطلان فالعلماء يرون أن الحديث على هذا الفهم منسوخ إلا أن الحنابلة ذكروا من مبطلات الصلاة مرور الكلب الأسود الذي ليس في بدنه شيء سوى السواد بين يدي المصلي، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في بحث استقبال القبلة.

1369 -

* روى مالك عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكباً على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. زاد في

1368 - أبو داود (1/ 187) كتاب الصلاة، 109 - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي.

الترمذي (2/ 161، 162) أبواب الصلاة، 143 - باب ما جاء: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة.

النسائي (2/ 63، 64) 9 - كتاب القبلة، 7 - باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع.

1369 -

الموطأ (1/ 155، 156) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 11 - باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي.

البخاري (1/ 571) 8 - كتاب الصلاة، 90 - باب سترة الإمام سترة من خلفه.

مسلم (1/ 361) 4 - كتاب الصلاة، 47 - باب سترة المصلي.

أبو داود (1/ 190) كتاب الصلاة، 113 - باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة.

(ناهزت) الاحتلام: أي قاربته. والمناهزة: مقاربة الشيء.

(أتان) الأتن: الأنثى من الحمير.

(ترتع) رتعت البهيمة في المرعى: إذا ذهبت وجاءت راعية.

ص: 888

رواية "بمنى في حجة الوداع".

1370 -

* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة والحمار، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل".

1371 -

* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وفي أخرى (3) قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.

ولمسلم (4) قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال عروة: فقلنا: المرأة، والحمار، فقالت: إن المرأة لدابة سوء؟ لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وفي أخرى (5) لهما: أن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقالت: لقد شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على السرير وأنا بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسل من قبل رجليه. وفي أخرى (6) لهما، قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر؟! لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير، حتى أنسل من لحافي.

قال النووي (4/ 228): استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل وفيه جواز صلاته إليها وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها- أي

1370 - مسلم (1/ 365، 366) 4 - كتاب الصلاة، 50 - باب قدر ما يستر المصلي.

1371 -

مسلم (1/ 366) الموضع السابق.

(3)

البخاري (1/ 587) 8 - كتاب الصلاة، 103 - باب الصلاة خلف النائم.

مسلم (1/ 366) الموضع السابق.

(4)

مسلم، نفس الموضع السابق.

(5)

البخاري (1/ 588) الموضع السابق.

مسلم، الموضع السابق.

(6)

البخاري (1/ 586، 587) الموضع السابق.

مسلم (1/ 367) الموضع السابق.

(أسنحه) أي أظهر له وأعترض (النووي).

ص: 889

إلى المرأة- لغير النبي صلى الله عليه وسلم لخوف الفتنة وتذكرها

أما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزه عن هذا ا. هـ.

ومن كلام النووي (2/ 227):

والجمهور على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وبعضهم قال بالنسخ.

وقال أحمد يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. ا. هـ. بتصرف وقد سبق عرض هذا الموضوع في بحث استقبال القبلة.

أقول: إن حديث عائشة رضي الله عنها يدل إما على صرف القطع عن ظاهره بأن يراد به نقصان الصلاة أو هو دليل على أن قطع الصلاة بشيء يمر بين يدي المصلي منسوخ، وهذا الحديث أصل كبير لما ذهب إليه الحنفية وغلط في فهمه الكثيرون، وهو أنه إذا عارض حديث الآحاد قواعد الشريعة، وروحها العامة المعروفة من نصوص قطعية فإن الحنفية لا يأخذون به، وقد يسمى هذا قياساً وهو غير القياس المتعارف عليه في أصول الفقه، بل هو من نوع القياس العقلي، ويلبس خصوم الحنفية على الناس فيقولون: إن الحنفية يقدمون القياس على الحديث الصحيح، وهذا ليس صحيحاً فالحنفية يقدمون الحديث الضعيف- إذا لم يوجد غيره- على القياس المتعارف عليه في أصول الفقه، ولكنهم يقدمون العمل بقطعيات الشريعة إذا تعارض مع أحاديث الآحاد، وقد يسمى هذا قياساً فيلتبس على الناس.

1372 -

* أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان". وفي أخرى (1): أن حاجب بن سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي، فذهبت أمر بين يديه، فردني، ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل" وفي رواية (2) قال أبو صالح

* في هذا نظر، راجع إعلام الموقعين لابن القيم، ورسالة الألباني في حديث الآحاد. (الناشر).

1372 -

أبو داود (1/ 191) كتاب الصلاة، 115 - باب من قال لا يقطع الصلاة شيء.

(1)

أبو داود (1/ 186) كتاب الصلاة، 108 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن المر بين يديه.

(ادرؤوا) درأت فلاناً: إذا دفعته.

(2)

البخاري (1/ 581) 8 - كتاب الصلاة، 100 - باب يرد المصلي من مر بين يديه.

ص: 890

السمان: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد،؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان"، وأخرج مسلم (1) منه المسند، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان" وأخرج الموطأ (2) المسند منه فقط، وأخرج أبو داود (3) في أخرى:"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها .. " وساق الحديث.

وله في أخرى (4) قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي، فدفعه، ثم عاد، فدفعه- ثلاث مرات- فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان". وللنسائي (5) عن عطاء بن يسار أنه رأى أبا سعيد كان يصلي، فأراد ابن لمروان أن يمر بين يديه، فدرأه، فلم يرجع، فضربه، فخرج الغلام يبكي، حتى أتى مروان فأخبره، فقال مروان لأبي سعيد:

(1) مسلم (1/ 362) 4 - كتاب الصلاة، 48 - باب منع المار بين يدي المصلي.

(2)

الموطأ (1/ 154) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 10 - باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي.

(مساغاً) المساغ: المذهب والمدخل.

(فنال) يقال: نال فلان من فلان: إذا شتمه أو ذمه.

(3)

أبو داود (1/ 186) كتاب الصلاة، 108 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن المر بين يديه.

(4)

أبو داود (1/ 191) كتاب الصلاة، 115 - باب من قال لا يقطع الصلاة شيء.

(5)

النسائي (8، 61، 62) 45 - كتاب القسامة، 47، 48 باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان وحديث:"لا يقطع الصلاة شيء" له شواهد بمعناه عند الدارقطني والطبراني، وقد رواه عبد الرزق في "مصنفه" 2366 عن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر موقوفاً عليه قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، أو قال: ما استطعت، وهذا إسناد صحيح، وقد روى مالك في الموطأ 1/ 157 عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وإسناده صحيح، وقال الحافظ في "الفتح": 1/ 186 وروى

ص: 891

لم ضربت ابن أخيك؟ قال: ما ضربته، إنما ضربت الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا كان أحدكم في الصلاة، فأراد إنسان أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان".

أقول: إن قول ابن عمر لا يقطع الصلاة شيء هو الذي استقر عليه العمل، وأما درء المار بين يدي المصلي فقد قال الحنفية هو رخصة والأولى تركه، وأما الأمر بمقاتلة المار فكان في بدء الإسلام حين كان العمل في الصلاة مباحاً فهو منسوخ، والدفع عندهم يكون بالإشارة أو التسبيح أو الجهر بالقراءة ولا يزاد عليها، ويكره الجمع بين شيئين، وتدفع المرأة بالإشارة أو بالتصفيق ببطن الكف اليمنى على ظهر اليسرى، وقال المالكية يندب للمصلي أن يدفع المار بين يديه دفعاً خفيفاً فإن كثر بطلت صلاته، وقال الشافعية والحنابلة، يسن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين سترته ولا يدرأ المار بين يدي المصلي في مكة والحرم.

1373 -

* روى الجماعة عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه"- قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة؟

وقال الترمذي (1): وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي".

سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً.

1373 -

البخاري (1/ 584) 8 - كتاب الصلاة، 101 - باب إثم المار بين يدي المصلي.

مسلم (1/ 363) 4 - كتاب الصلاة، 48 - باب منع المار بين يدي المصلي.

أبو داود (1/ 186) كتاب الصلاة، 109 - باب ما ينهى عنه المرور بين يدي المصلي.

الترمذي (2/ 158) أبواب الصلاة، 251 - باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي.

النسائي (2/ 66) 9 - كتاب القبلة، 8 - باب التشديد في المرور بين يدي المصلي بين سترته.

ابن ماجه (1/ 304) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 37 - باب المرور بين يدي المصلي.

(1)

الترمذي (2/ 160) أبواب الصلاة، 251 - باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي.

ابن ماجه (1/ 304) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 37 - باب المرور بين يدي المصلي.

ص: 892

أقول: لا خلاف أن للإنسان أن يمر بين يدي سترة المصلي، وقد رأينا أن بعضهم يعتبر الخط على الأرض سترة وأن المالكية حملوا المنع من المرور إذا مر الإنسان في موضع سجود الإنسان، والحنفية يرون أن المسجد إذا كانت مساحته أربعين ذراعاً فلا يصح المرور بين يدي المصلي، إذا لم يكن أمامه سترة زاد على ذلك أو كانت الصلاة في الصحراء فله المرور فيما بعد موضع سجوده.

1374 -

* روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جئت أنا والفضل على أتان، فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو يصلي المكتوبة، ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه.

1375 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فذهب جدي يمر بين يديه، فجعل يتقيه.

1376 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة- يعني [فصلى] إلى جدار- أو جدر- فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى ألصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه- أو كما قال مسدد.

ابن حبان (4/ 46) كتاب الصلاة، ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي.

1374 -

أبو داود (1/ 190) كتاب الصلاة، باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة.

ابن خزيمة (2/ 25) جماع أبواب سترة المصلي، 285 - باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي. وإسناده صحيح.

1375 -

أبو داود (1/ 189) كتاب الصلاة، 111 - باب سترة الإمام سترة من خلفه. وإسناده حسن.

1376 -

أبو داود (1/ 188) كتاب الصلاة، 111 - باب سترة الإمام سترة من خلفه. وإسناده حسن.

ابن خزيمة (2/ 20) جماع أبواب سترة المصلي، 290 - باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه. وإسناده صحيح.

(ثنية) الثنية: الطريق في الجبل.

(البهمة): الصغير من أولاد الضأن، ذكراً كان أو أنثى، والجمع بهم، وجمع البهم البهام، وأولاد المعز: السخال، فإذا اجتمع البهام والسخال قيل لهم: البهام.

ص: 893