الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الرابعة: في الصلاة في البيوت
1308 -
* روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً".
قوله "من صلاتكم" قال القرطبي من للتبعيض والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعاً "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته" وقد حكى القاضي عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن: قال الحافظ وهذا وإن كان محتملاً لكن الأول هو الراجح واستنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر.
1309 -
* روى أحمد عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة".
1310 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً".
1308 - البخاري (1/ 528، 529) 8 - كتاب الصلاة، 52 - باب كراهية الصلاة في المقابر.
مسلم (1/ 538) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- 29 - باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد.
أبو داود (2/ 69) كتاب الصلاة، 11 - باب في فضل التطوع في البيت.
الترمذي (2/ 313) أبواب الصلاة، 331 - باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت.
النسائي (3/ 197، 198) 20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 1 - باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك.
ابن ماجه (1/ 438) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 186 - باب ما جاء في التطوع في البيت.
1309 -
أحمد (2/ 16).
مسلم (1/ 539) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 29 - باب استحباب صلاة النافلة في بيته.
الترمذي (5/ 157) 46 - كتاب فضائل القرآن، 2 - باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي.
1310 -
مسلم (1/ 539) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 29 - باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد.
1311 -
* روى مالك عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم".
1312 -
* روى الشيخان عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاؤا يصلون بصلاته قال ثم جاؤا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة".
1313 -
* روى الشيخان عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت".
أقول: الأصل في صلاة النافلة أن تكون في البيوت إلا إذا عرف الإنسان من نفسه أنه إذا
1311 - الموطأ (1/ 168) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 23 - باب العمل في جامع الصلاة. وهو صحيح.
1312 -
البخاري (10/ 517) 78 - كتاب الأدب، 75 - باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله.
مسلم (1/ 539، 540) 6 - كتاب صلاة المسافرين، 29 - باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد.
(احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير) الحجيرة تصغير حجرة، والخصفة أو الحصير بمعنى. ومعنى احتجر حجرة أي حوط موضعاً من المسجد بحصير، ليستره ليصلي فيه، ولا يمر بين يديه مار، ولا يتهوش بغيره، ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه.
(فتتبع إليه رجال) وأصل التتبع الطلب. ومعناه، هنا، طلبوا موضعه واجتمعوا إليه.
(وحصبوا الباب) أي رموه بالحصباء، وهي الحصا الصغار، تنبيهاً له.
1313 -
البخاري (11/ 208) 80 - كتاب الدعوات، 66 - باب فضل ذكر الله عز وجل.
مسلم (1/ 539) 6 - كتاب صلاة المسافرين، 29 - باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد.
ملحوظة: وقد ذكر الحديث البخاري بلفظ "مثل الذي يذكر" بدون لفظ البيت، فانفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب، وأصحاب أبي أسامة يشعر بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له، وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن، وإن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت، فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة، وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل، وباطنه باطل. ا. هـ شرح السنة ص 5، ص 14، ص 15 في الهامش (الناشر).
أخر صلاة النافلة إلى البيت لم يصلها، أو كان يجد نشاطاً في صلاته في المسجد من غير مراءاة وعلى كل الأحوال فأدب المسلم أن تكون له صلاة في بيته، والأصل أن تصلى الفرائض في المسجد، ومن كلام الحنابلة أن صلاة الجماعة واجبة، والذهاب إلى المسجد سنة، وتتحقق الجماعة عند الحنفية ولو أن يصلي الإنسان بزوجة أو طفل عمره سبع سنين.