الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الثانية
أحكام الإمام والمأموم
-
الأحق بالإمامة:
1559 -
* روى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سناً، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" وفي رواية (2)"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله، ولا في سلطانه" وذكر الباقي.
قال النووي في (شرح مسلم 5/ 172): فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا وقال مالك والشافعي وأصحابهما الأفقه مقدم على الأقرأ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه قالوا ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحاية كان هو الأفقه لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء أعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً.
وقال (5/ 173): قوله صلى الله عليه وسلم "ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من
1559 - مسلم (1/ 465) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 53 - باب من أحق بالإمامة؟.
أبو داود (1/ 159) كتاب الصلاة، 60 - باب من أحق بالإمامة.
الترمذي (1/ 458، 459) أبواب الصلاة، 174 - باب ما جاء من أحق بالإمامة.
(تكرمته) تكرمة الرجل: موضع جلوسه في بيته، وما يقعد عليه من مطرح أو نحوه.
(2)
مسلم (1/ 465) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 53 - باب من أحق بالإمامة؟.