الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض". ولمسلم (1) قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد" زاد في رواية (2)"ثم نخر من ورائه سجداً" وفي رواية (3) أبي داود "أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياماً، فإذا رأوه قد سجد سجدوا" وفي أخرى (4) له "أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قياماً حتى نراه قد وضع جبهته بالأرض، ثم يتبعونه" وفي أخرى (5) له "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحنو أحد منا ظهره حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع".
1606 -
* روى مسلم عن مرو بن حريث رضي الله عنه قال: "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فسمعته يقرأ: (فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس) وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجداً".
-
الفتح على الإمام:
1607 -
* روى النسائي عن شبيب بن نعيم أبي روح: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه صلى صلاة الصبح، فقرأ (الروم) فالتبس عليه، فلما صلى قال: "ما بال أقوام يصلون معنا، لا يحسنون الطهور؟ وإنما يلبس علينا القرآن أولئك"".
(1) مسلم (1/ 345) في نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم (1/ 345) في نفس الموضع السابق.
(3)
أبو داود (1/ 168) كتاب الصلاة، 74 - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام.
(4)
أبو داود (1/ 168) نفس الموضع السابق.
(5)
أبو داود (1/ 168) نفس الموضع السابق.
(لم يحن) حنيت ظهري، وحنيت العود: إذا عطفته، "وحنوت" لغة فيه، وقد جاءا معاً في الحديث "حتى [يحني" و] "يحنو" وحنوت عليه: أي عطفت، من الحنو والشفقة، وكأن المعنى: يرجع إليه.
(نخر) خر: إذا وقع من عال، والمراد به: الهوي للسجود، وكذلك أراد بقوله: يضع.
1606 -
مسلم (1/ 346) 4 - كتاب الصلاة، 39 - باب متابعة الإمام والعمل بعده.
1607 -
النسائي (2/ 156) 11 - كتاب الافتتاح، 41 - القراءة في الصبح بالروم وهو حديث حسن ورواه بمعناه عبد الرزاق وأحمد والبغوي والطبراني والبيهقي كما في "الجامع الكبير" للسيوطي.
أقول: هذا دليل على أن نقص حال مسلم يؤثر على من سواه، فإذا كان هذا في الصلاة فغيرها يقاس عليها، ومن ههنا كان على المسلمين أن يبذلوا جهداً في أن يكمل بعضهم بعضاً، وأن على المتآخين في الله أني بذلوا جهداً لتكميل أنفسهم وتكميل بعضهم وتكميل غيرهم، فإذا لم يفعلوا تأثر الجميع بجريرة البعض.
1608 -
* روى أبو داود عن المسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، فيترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، قال:"فهلا أذكرتنيها؟ ". زاد في رواية (2) قال: "كنت أرى أنها نسخت".
أقول: هذا دليل على أنه يجوز لمن كان وراء الإمام أن يصحح له أو يذكره أو يفتح عليه إذا نسي إلا أنه يستحب للإمام إذا نسي ألا يحوج المأمومين إلى الفتح عليه وذلك إما بأن ينتقل إلى سورة أخرى أو بأن يركع، ولا حرج على المأمومين لو أنهم سكتوا إذا نسي الإمام آية فانتقل إلى ما بعدها إذا لم يكن ذلك مؤثراً على المعنى، وكذلك لا حرج عليهم إذا لم يصوبوا خطأه إذا لم يكن ذلك مؤثراً على صحة الصلاة.
1609 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: "أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك".
والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام، قال الحافظ ابن حجر: وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإمام فأطعمه.
1610 -
* روى الطبراني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فالتبس عليه فيها
1608 - أبو داود (1/ 238) كتاب الصلاة، 162 - باب الفتح على الإمام في الصلاة.
(2)
أبو داود (1/ 238) في نفس الموضع السابق. وهو حسن بشواهده.
1609 -
أبو داود (1/ 239) كتاب الصلاة، 162 - باب الفتح على الإمام في الصلاة وإسناده حسن.
1610 -
الطبراني "المعجم الكبير"(12/ 313).
مجمع الزوائد (2/ 70) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.