الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها
1288 -
* روى أبو يعلى عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يسجد على ثوبه.
أقول: كره العلماء السجود على الثوب الذي يلبسه المصلي ويتحرك بحركته إلا إذا كان لدفع الضرر من الحر وغيره، والنص يمكن أن يحمل ههنا على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ثوبه بعد أن خلعه كمن يصلي على جبته أو عباءته بعد أن يخلعهما.
1289 -
* روى أبو يعلى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخُمرة.
أقول: تنطع بعضهم فمنع الصلاة إلا على الأرض، وذلك من الغلو، فالصلاة على الأرض أو على الثوب أو على الحصير أو على السجاد كل ذلك جائز، فالأفضل الصلاة على الأرض لأنها أقرب إلى التواضع ولكن أن يجعل الفاضل وكأنه فريضة ويجعل المفضول وكأنه حرام فذلك من الغلو، وصاحبه لا يراعي اختلاف الزمان والمكان والأحوال، ومراعاة هذه الأمور مهمة في باب الفتوى.
1290 -
* روى الطبراني عن إبراهيم أنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض، قلنا وما البردي قال الحصير.
1288 - أبو يعلى (4/ 244).
الطبراني (المعجم الكبير)(11/ 102).
مجمع الزوائد (2/ 57) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
1289 -
أبو يعلى (12/ 311).
مجمع الزوائد (2/ 57) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، ورواه المصنف في الأوسط (62/ 63) مجمع البحرين من طريق آخر بلفظ آخر.
ابن خزيمة (2/ 104) الصلاة على البسط، 407 - باب الصلاة على الخمرة.
الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، والخوص هو ورق النخل ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار وإلا كان حصيراً وأورد ابن الأثير ما يدل على أن القطعة الكبيرة تسمى خمرة.
1290 -
مجمع الزوائد (2/ 57) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
أقول: هذا يدل على أن التابعين بإحسان كانوا يتوسعون في هذا الشأن.
1291 -
* روى أحمد عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
1292 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
1293 -
* روى أحمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على خمرة فقال: "يا عائشة ارفعي حصيرك فقد خشيت أن يكون يفتن الناس".
أقول: هذه الرواية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يظن الناس أنه لا تجوز الصلاة إلا على خمرة فأراد أن يبين أن الأمر واسع ونحن لا ننكر على من خصص شيئاً طاهراً لسجوده، ولكن ننكر على من غلا في ذلك، فلم يجز الصلاة إلا على مثله.
1294 -
* روى النسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. وفي رواية: أبي داود (5) والبخاري (6) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة. ولمسلم (7) نحوه.
1291 - أحمد (6/ 149) عن عائشة.
الطبراني "المعجم الكبير"(12/ 382).
كشف الأستار (1/ 291) باب الصلاة على الخمرة.
مجمع الزوائد (2/ 56) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وزاد فيها ويسجد عليها، ورجال أحمد رجال الصحيح.
1292 -
الترمذي (2/ 151) أبواب الصلاة، 246 - باب ما جاء في الصلاة على الخمرة.
1293 -
أحمد (6/ 248).
مجمع الزوائد (2/ 56) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
1294 -
النسائي (2/ 57) 8 - كتاب المساجد، 44 - الصلاة على الخمرة.
(5)
أبو داود (1/ 176) كتاب الصلاة، 91 - باب الصلاة على الخمرة.
(6)
البخاري (1/ 488) 8 - كتاب الصلاة، 19 - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد.
(7)
مسلم (1/ 367) 4 - كتاب الصلاة، 51 - باب الاعتراض بين يدي المصلي، وص 458، 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 48 - باب جواز الجماعة في النافلة.
قال في (النيل 2/ 130): والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجاد سواء كانت من الخرق أو الخوص أو غير ذلك وسواء كانت صغيرة كالخمرة على القول بأنها لا تسمى خمرة إلا إذا كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدم من صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير والبساط والفروة.
1295 -
* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحاً به".
1296 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
1297 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال:"قوموا فأصلي لكم"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف. ولمسلم (4) "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه- أو خالته- قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. وفي أخرى (5) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقوم خلفه، فيصلي بنا، قال: وكان بساطهم من جريد النخل".
1295 - مسلم (1/ 369) 4 - كتاب الصلاة، 52 - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.
1296 -
البخاري (3/ 80) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 9 - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.
مسلم (1/ 433) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 33 - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.
أبو داود (1/ 177) كتاب الصلاة، 93 - باب الرجل يسجد على ثوبه.
الترمذي (2/ 479) أبواب الصلاة، 411 - باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد.
1297 -
البخاري (1/ 488) 8 - كتاب الصلاة، 20 - باب الصلاة على الحصير.
مسلم (1/ 457) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 48 - باب جواز الجماعة في النافلة.
(4)
مسلم (1/ 458) نفس الموضع السابق.
(5)
مسلم (1/ 457) نفس الموضع السابق.
في رواية: للنسائي (1) أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها، فتتخذه مصلى، فأتاها، فعمدت إلى حصير، فنضحته بماء، فصلى عليه، وصلوا معه.
1298 -
* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار- وكان ضخماً- للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً، فدعاه إلى بيته، ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين، فقال فلان بن فلان بن الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. وفي رواية (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار، فطعم عندهم طعاماً، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلى عليه، ودعا لهم. وأخرج أبو داود الرواية الأولى، إلا أنه قال فيه: فلان ابن الجارود.
وفي الباب روى أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط. وثمة شواهد تؤيد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على البساط ذكرنا بعضها، قال في "النيل" (والحديث يدل على جواز الصلاة على البسط وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم
…
) ا. هـ.
وفي الباب روى أحمد عن المغيرة بن شعبة قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة)، قال في "النيل": وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل
(1) النسائي (2/ 56، 57) 8 - كتاب المساجد، 43 - الصلاة على الحصير.
(جريد) النخل: سعفه، أغصان النخل ما دامت بالخوص فهي سعف، فإذا زال الخوص عنها قيل: جريد: والخوص: ورق النخل.
1298 -
البخاري (3/ 57) 19 - كتب التهجد، 33 - باب صلاة الضحى في الحضر.
أبو داود (1/ 176، 177) كتاب الصلاة، 92 - باب الصلاة على الحصير.
(2)
البخاري (10/ 499) 78 - كتاب الأدب، 65 - باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم.
أحمد (1/ 232).
ابن ماجه (1/ 328) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 63 - باب الصلاة على الخمرة وفي إسناده زمعة بن صالح الجندي ضعيف ضعفه أحمد وابن معين وغيره.
أحمد (4/ 254).
أبو داود (1/ 177) كتاب الصلاة، 92 - باب الصلاة على الحصير، وفي سند الحديث ضعف لكن صلاته على الحصير ثابتة كما مر معنا.
رواه البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ولكن بلفظ "ست طنافس بعضها فوق بعض".
العلم إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً، وفي الباب.
روى البخاري عن أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه صلى على طنفسة: وعن أبي وائل أنه صلى على طنفسة وعن الحسن قال لا بأس بالصلاة على الطنفسة: وعنه أنه كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض
…
وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم في الصلاة على البسط وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط لأن الطنافس البسط التي تحتها حمل كما تقدم.
انظر (نيل الأوطار 2/ 127 - 131).
وأورد البغوي حديث المغيرة بن شعبة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، ثم قال: وكان بعض السلف يكره الصلاة على ما يتخذ من صوف الحيوان وشعرها، ولا يكره على ما يعمل من نبات الأرض، وكان بعضهم يكره أن يصلي إلا على جديد الأرض، وعامة أهل الحديث على أن لا كراهية فيه، والحديث أولى بالاتباع. (شرح السنة 2/ 441).