المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٢

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة

- ‌تشريع الأذان:

- ‌ فضيلة النداء وإجابته وكراهية الشيطان له:

- ‌ ما ينبغي على من سمع الأذان:

- ‌ اتخاذ أكثر من مؤذن:

- ‌ حكم أخذ الأجر على الأذان:

- ‌ الأذان في السفر:

- ‌ من آداب الأذان:

- ‌الفصل الثالثفي الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو:ستر العورة وما له علاقة بلباس المصلي

- ‌عرض إجمالي

- ‌ نصوص هذا الفصل:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهواستقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة

- ‌عرض إجمالي:

- ‌ تحويل القبلة:

- ‌التوجه إلى جهة الكعبة:

- ‌ المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة:

- ‌ تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ في اتخاذ سترة بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن المرور أمام المصلي:

- ‌ مقاتلة المار بين يدي المصلي:

- ‌ الصلاة إلى الكعبة:

- ‌ الأدب في التوجه إلى القبلة:

- ‌ النهي عن التصاوير في القبلة:

- ‌ فيمن بصق في القبلة:

- ‌الفصل الخامسفي الشرط الخامس من شروط الصلاة وهوالنيةوما له علاقة بها

- ‌الباب الثالثأفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجباتوسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي نصوص جامعة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي تعليم المسيء صلاته

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثالثفي روايات في التكبير في الصلاة ووضع اليمين على الشمال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفيالاستفتاح

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي: القراءة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الإسرار بالبسملة:

- ‌ قراءة الفاتحة في الصلاة:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة:

- ‌القراءة في صلاة الفجر:

- ‌ القراءة في الظهر والعصر:

- ‌ القراءة في المغرب:

- ‌ القراءة في صلاة العشاء:

- ‌ من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة:

- ‌فائدة: في إطالة القراءة وتخفيفها:

- ‌ القراءة في الليل:

- ‌ هل يجهر بالتأمين؟ وفضل التأمين:

- ‌ القراءة المنكوسة والترتيب:

- ‌الفصل السادسفيالركوع والسجود وما يتعلق بهماعرض إجمالي

- ‌ كيفية الركوع والسجود:

- ‌النهي عن الافتراش في السجود وعن الإقعاء:

- ‌ كيف يهوي إلى السجود:

- ‌ صفة السجود:

- ‌ أعضاء السجود:

- ‌ المنهي عنه في السجود:

- ‌ ما ورد في جلسة الاستراحة:

- ‌ فضل السجود:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل السابعفيالقنوت في الصلاةعرض إجمالي

- ‌الدعاء في القنوت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثامنفيالقعود في الصلاة وما يتعلق بهعرض إجمالي

- ‌ كيفية الجلوس:

- ‌ الجلوس للتشهد وآدابه:

- ‌ ألفاظ التشهد المسنونة:

- ‌ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير:

- ‌ التسليم في انتهاء الصلاة وكيفيته:

- ‌الفصل التاسعفيالخشوع في الصلاة

- ‌ حقيقة الخشوع وطرق تحصيله

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل العاشرفي بعض أدعية الصلاة وأذكارها المأثورة

- ‌نصوص جامعة عامة:

- ‌ أدعية الاستفتاح:

- ‌ التعوذ بعد الاستفتاح:

- ‌ أذكار الركوع والرفع منه واعتداله:

- ‌فائدة:

- ‌ ما يقول بعد التشهد:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الحادي عشرفي بعض الأدعية والأذكار المأثورة بعد الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثاني عشر: في لواحق الباب الثالث

- ‌الفقرة الأولى: في الصلاة في النعال

- ‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

- ‌الفقرة الثالثة: في مكان الصلاة

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الرابعة: في الصلاة في البيوت

- ‌مسائل وفوائدحول الباب الثالث

- ‌الباب الرابعفي أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ النهي عن الكلام والسلام في الصلاة:

- ‌ البكاء من خشية الله

- ‌ العمل القليل لا يبطل الصلاة:

- ‌ حمل الأطفال في الصلاة:

- ‌ من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:

- ‌ كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌ النهي عن القراءة في الركوع والسجود:

- ‌ النهي عن نقر الصلاة:

- ‌ النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:

- ‌ حكم القهقهة:

- ‌ النهي عن تزيين الصلاة:

- ‌ كراهة الصلاة مع المدافعة:

- ‌ النهي عن الالتفات:

- ‌ الرخصة في مسح الحصى لضرورة:

- ‌ النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:

- ‌ النهي عن المرور بين يدي المصلي:

- ‌ النهي عن الصلاة مع مغالبة النعاس:

- ‌ النهي عن الصلاة لمعقوص الرأس:

- ‌ كراهية الصلاة بعد العصر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الخامسفي المساجد والجماعة والجمعة

- ‌مقدمة الباب

- ‌الفصل الأولفي المساجد وأحكامها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولىالاهتمام ببناء المساجد وخدمتها وفضلها

- ‌الفقرة الثانيةفي بعض ما ورد عن مسجد الرسول

- ‌الفقرة الثالثةفي بعض آداب المسجد وأحكام المسجد

- ‌ النهي عن البيع والشراء ونشدان الضالة:

- ‌ إنشاد الشعر في المسجد:

- ‌ منع المشركين من المسجد الحرام:

- ‌ التصدق في المسجد:

- ‌ منع الحائض والجنب من المسجد:

- ‌ تنزيه المسجد عن غير الصلاة والذكر ونحو ذلك:

- ‌النهي عن البصاق في المسجد:

- ‌ النوم في المسجد

- ‌ اللعب بالحراب في المسجد:

- ‌ من آداب الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه:

- ‌ الإكثار من اتخاذ المساجد:

- ‌ الإخلاص في عمارة المساجد:

- ‌ الوضوء في المسجد:

- ‌ فضل الإقامة في المسجد:

- ‌ ما جاء في المحراب:

- ‌ تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة:

- ‌ النهي عن اتخاذ القبور مساجد:

- ‌ ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج

- ‌الفقرة الرابعةفي صلاة المرأة في المسجد

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي صلاة الجماعة وما يتعلق بها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرة الأولى‌‌فضل صلاة الجماعةوالمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة والترهيب من تركالجماعة، وبعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة

- ‌مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى

- ‌1 - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها

- ‌2 - ثم أيتهما النافلة وأيتهما الفريضة

- ‌3 - هل الإعادة مختصة بمن صلى منفرداً أولاً أم لا

- ‌ فضل المشي إلى المسجد والجماعات:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الجماعة:

- ‌ بعض الأعذار التي تبيح ترك الجماعة:

- ‌الفقرة الثانيةأحكام الإمام والمأموم

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ من أم قوماً وهم له كارهون:

- ‌ إمامة العبد

- ‌ إمامة الأعمى:

- ‌ إمامة النساء:

- ‌ تخفيف الإمام الصلاة على العامة:

- ‌ ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام راكع:

- ‌ إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام:

- ‌ وجوب متابعة الإمام:

- ‌ الفتح على الإمام:

- ‌ القراءة خلف الإمام:

- ‌ التأمين خلف الإمام:

- ‌ الاستخلاف في الصلاة وتقديم الأولى:

- ‌ ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع:

- ‌ حكم من أدرك ركعة خلف الإمام:

- ‌ جواز صلاة القائم خلف القاعد، وعدم جواز جلوس المقتدي بجلوس إمامه

- ‌ الصلاة على المكان المرتفع:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخر الرجال عن النساء في الخروج من المسجد:

- ‌الفقرة الثالثةفيأحكام الصفوف

- ‌ فضل الصف الأول:

- ‌ ترتيب الصفوف:

- ‌ تسوية الصفوف:

- ‌ الصلاة بين السواري:

- ‌ النهي عن التأخر عن الصف الأول بلا وجه شرعي:

- ‌ حكم الصلاة منفرداً خلف الصف:

- ‌مسائل وفوائد

الفصل: ‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

‌الفقرة الثانية في الصلاة على الحصير وغيرها

1288 -

* روى أبو يعلى عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يسجد على ثوبه.

أقول: كره العلماء السجود على الثوب الذي يلبسه المصلي ويتحرك بحركته إلا إذا كان لدفع الضرر من الحر وغيره، والنص يمكن أن يحمل ههنا على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ثوبه بعد أن خلعه كمن يصلي على جبته أو عباءته بعد أن يخلعهما.

1289 -

* روى أبو يعلى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخُمرة.

أقول: تنطع بعضهم فمنع الصلاة إلا على الأرض، وذلك من الغلو، فالصلاة على الأرض أو على الثوب أو على الحصير أو على السجاد كل ذلك جائز، فالأفضل الصلاة على الأرض لأنها أقرب إلى التواضع ولكن أن يجعل الفاضل وكأنه فريضة ويجعل المفضول وكأنه حرام فذلك من الغلو، وصاحبه لا يراعي اختلاف الزمان والمكان والأحوال، ومراعاة هذه الأمور مهمة في باب الفتوى.

1290 -

* روى الطبراني عن إبراهيم أنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض، قلنا وما البردي قال الحصير.

1288 - أبو يعلى (4/ 244).

الطبراني (المعجم الكبير)(11/ 102).

مجمع الزوائد (2/ 57) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

1289 -

أبو يعلى (12/ 311).

مجمع الزوائد (2/ 57) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، ورواه المصنف في الأوسط (62/ 63) مجمع البحرين من طريق آخر بلفظ آخر.

ابن خزيمة (2/ 104) الصلاة على البسط، 407 - باب الصلاة على الخمرة.

الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، والخوص هو ورق النخل ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار وإلا كان حصيراً وأورد ابن الأثير ما يدل على أن القطعة الكبيرة تسمى خمرة.

1290 -

مجمع الزوائد (2/ 57) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.

ص: 829

أقول: هذا يدل على أن التابعين بإحسان كانوا يتوسعون في هذا الشأن.

1291 -

* روى أحمد عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.

1292 -

* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.

1293 -

* روى أحمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على خمرة فقال: "يا عائشة ارفعي حصيرك فقد خشيت أن يكون يفتن الناس".

أقول: هذه الرواية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يظن الناس أنه لا تجوز الصلاة إلا على خمرة فأراد أن يبين أن الأمر واسع ونحن لا ننكر على من خصص شيئاً طاهراً لسجوده، ولكن ننكر على من غلا في ذلك، فلم يجز الصلاة إلا على مثله.

1294 -

* روى النسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. وفي رواية: أبي داود (5) والبخاري (6) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة. ولمسلم (7) نحوه.

1291 - أحمد (6/ 149) عن عائشة.

الطبراني "المعجم الكبير"(12/ 382).

كشف الأستار (1/ 291) باب الصلاة على الخمرة.

مجمع الزوائد (2/ 56) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وزاد فيها ويسجد عليها، ورجال أحمد رجال الصحيح.

1292 -

الترمذي (2/ 151) أبواب الصلاة، 246 - باب ما جاء في الصلاة على الخمرة.

1293 -

أحمد (6/ 248).

مجمع الزوائد (2/ 56) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

1294 -

النسائي (2/ 57) 8 - كتاب المساجد، 44 - الصلاة على الخمرة.

(5)

أبو داود (1/ 176) كتاب الصلاة، 91 - باب الصلاة على الخمرة.

(6)

البخاري (1/ 488) 8 - كتاب الصلاة، 19 - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد.

(7)

مسلم (1/ 367) 4 - كتاب الصلاة، 51 - باب الاعتراض بين يدي المصلي، وص 458، 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 48 - باب جواز الجماعة في النافلة.

ص: 830

قال في (النيل 2/ 130): والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجاد سواء كانت من الخرق أو الخوص أو غير ذلك وسواء كانت صغيرة كالخمرة على القول بأنها لا تسمى خمرة إلا إذا كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدم من صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير والبساط والفروة.

1295 -

* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحاً به".

1296 -

* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.

1297 -

* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال:"قوموا فأصلي لكم"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف. ولمسلم (4) "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه- أو خالته- قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. وفي أخرى (5) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقوم خلفه، فيصلي بنا، قال: وكان بساطهم من جريد النخل".

1295 - مسلم (1/ 369) 4 - كتاب الصلاة، 52 - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.

1296 -

البخاري (3/ 80) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 9 - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.

مسلم (1/ 433) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 33 - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.

أبو داود (1/ 177) كتاب الصلاة، 93 - باب الرجل يسجد على ثوبه.

الترمذي (2/ 479) أبواب الصلاة، 411 - باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد.

1297 -

البخاري (1/ 488) 8 - كتاب الصلاة، 20 - باب الصلاة على الحصير.

مسلم (1/ 457) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 48 - باب جواز الجماعة في النافلة.

(4)

مسلم (1/ 458) نفس الموضع السابق.

(5)

مسلم (1/ 457) نفس الموضع السابق.

ص: 831

في رواية: للنسائي (1) أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها، فتتخذه مصلى، فأتاها، فعمدت إلى حصير، فنضحته بماء، فصلى عليه، وصلوا معه.

1298 -

* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار- وكان ضخماً- للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً، فدعاه إلى بيته، ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين، فقال فلان بن فلان بن الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. وفي رواية (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار، فطعم عندهم طعاماً، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلى عليه، ودعا لهم. وأخرج أبو داود الرواية الأولى، إلا أنه قال فيه: فلان ابن الجارود.

وفي الباب روى أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط. وثمة شواهد تؤيد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على البساط ذكرنا بعضها، قال في "النيل" (والحديث يدل على جواز الصلاة على البسط وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم

) ا. هـ.

وفي الباب روى أحمد عن المغيرة بن شعبة قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة)، قال في "النيل": وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل

(1) النسائي (2/ 56، 57) 8 - كتاب المساجد، 43 - الصلاة على الحصير.

(جريد) النخل: سعفه، أغصان النخل ما دامت بالخوص فهي سعف، فإذا زال الخوص عنها قيل: جريد: والخوص: ورق النخل.

1298 -

البخاري (3/ 57) 19 - كتب التهجد، 33 - باب صلاة الضحى في الحضر.

أبو داود (1/ 176، 177) كتاب الصلاة، 92 - باب الصلاة على الحصير.

(2)

البخاري (10/ 499) 78 - كتاب الأدب، 65 - باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم.

أحمد (1/ 232).

ابن ماجه (1/ 328) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 63 - باب الصلاة على الخمرة وفي إسناده زمعة بن صالح الجندي ضعيف ضعفه أحمد وابن معين وغيره.

أحمد (4/ 254).

أبو داود (1/ 177) كتاب الصلاة، 92 - باب الصلاة على الحصير، وفي سند الحديث ضعف لكن صلاته على الحصير ثابتة كما مر معنا.

رواه البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ولكن بلفظ "ست طنافس بعضها فوق بعض".

ص: 832

العلم إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً، وفي الباب.

روى البخاري عن أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه صلى على طنفسة: وعن أبي وائل أنه صلى على طنفسة وعن الحسن قال لا بأس بالصلاة على الطنفسة: وعنه أنه كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض

وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم في الصلاة على البسط وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط لأن الطنافس البسط التي تحتها حمل كما تقدم.

انظر (نيل الأوطار 2/ 127 - 131).

وأورد البغوي حديث المغيرة بن شعبة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، ثم قال: وكان بعض السلف يكره الصلاة على ما يتخذ من صوف الحيوان وشعرها، ولا يكره على ما يعمل من نبات الأرض، وكان بعضهم يكره أن يصلي إلا على جديد الأرض، وعامة أهل الحديث على أن لا كراهية فيه، والحديث أولى بالاتباع. (شرح السنة 2/ 441).

ص: 833