الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1656 -
* روى مالك عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: "دخلت على عمر ابن الخطاب بالهاجرة، فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه".
-
ترتيب الصفوف:
1657 -
* روى أبو داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: "ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة، فصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم، فذكر صلاته، ثم قال: هكذا صلاة- قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال-: أمتي".
1658 -
* روى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه".
1659 -
* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سليم خلفنا" وفي رواية (5): "أنه صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا"، وفي رواية (6) أبي داود قال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام، فأتوه بسمن وتمر، فقال: ردوا هذا في وعائه، وهذا في سقائه، فإني صائم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاً، فقامت أم سليم، وأم حرام خلفنا، قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط" وفي أخرى (7)
1656 - الموطأ (1/ 154) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 9 - باب جامع سبحة الضحى.
1657 -
أبو داود (1/ 181) كتاب الصلاة، 97 - باب مقام الصبيان من الصف، وهو حديث حسن بشاهده.
1658 -
النسائي (2/ 104) 10 - كتاب الإمامة، 44 - الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة.
قال في النيل: إسناده ثقات.
1659 -
مسلم (1/ 457) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 48 - باب جواز الجماعة في النافلة.
النسائي (2/ 118) 10 - كتاب الإمامة، 62 - المنفرد خلف الصف.
(5)
مسلم (1/ 458) نفس الموضع السابق.
(6)
أبو داود (1/ 165، 166) كتاب الصلاة، 69 - باب الرجلين يؤم أحدهما كيف يقومان.
(7)
أبو داود (1/ 166) نفس الموضع السابق.
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم، فجعله عن يمينه، والمرأة خلف ذلك". وفي أخرى (1) للنسائي قال: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصل لكم، قال: في غير وقت الصلاة، قال: فصلى بنا".
1660 -
* روى الترمذي عن سمرة بن جندب قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة: أن يتقدمنا أحدنا".
قال في (الإعلاء 4/ 217): دلت الأحاديث على أن الواحد يقوم عن يمين الإمام. قال الحافظ في "الفتح": وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام إلا النخعي، فقال: إذا كان الإمام ورجل، قام الرجل خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه. أخرجه سعيد بن منصور. ووجهه بعضهم بأن الإمامة مظنة الاجتماع، فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، وهو حسن لكنه مخالف للنص، وهو قياس فاسد، ثم ظهر لي أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظناً قوياً مجيء ثان، وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عنه قال: ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن اهـ (2/ 191). قال الحافظ: وقال أصحابنا: يستحب أن يقف المأموم دونه قليلاً. اهـ (2: 190).
قال التهانوي: وكذلك استحبه أصحابنا، فروي عن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام، كذا في الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 177). واختاره الشرنبلالي فقال: يقف الواحد عن يمين الإمام مساوياً له متأخراً بعقبه اهـ. والذي في شروح الهداية، والقدوري، والكنز، والبرهان، والقهستاني أنه يقف مساوياً له بدون تقدم، وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر الرواية كذا في الطحطاوي. ولعل ما في ظاهر الرواية هو الأصل، وإنما استحبوا التأخر قليلاً لئلا يتقدم أحد من العوام على إمامه بشيء، فهو الأحوط لهم.
(1) النسائي (2/ 86) 10 - كتاب الإمامة، 20 - إذا كانوا رجلين وامرأتين.
1660 -
الترمذي (1/ 452، 453) أبواب الصلاة، 172 - باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين.
قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود، وجابر، وأنس بن مالك، والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام.
1661 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها".
1662 -
* روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وخير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدم. يا معشر النساء إذا سجد الرجال، فاحفظن أبصاركن".
قلت لعبد الله: مم ذاك؟ قال: من ضيق الإزار.
قال في (الفيض 3/ 487): (خير صفوف الرجال أولها) لاختصاصه بكمال الأوصاف كالضبط عن الإمام والتبليغ عنه [عند الحاجة] ونحو ذلك (وشرها آخرها) لاتصاله بأول صفوف النساء فهو شرها من جهة قربهن والمراد أن الأول أكثرها أجراً والآخر أقلها ثواباً وأبعدها عن مطلوب الشرع (وخير صفوف النساء آخرها) لبعده عن مخالطة الرجال وقربهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاهم وسماع كلامهم ونحو ذلك (وشرها أولها) لكونها بعكس ذلك قال النووي وهذا على عمومه إن صلين مع الرجال فإن تميزن فهن كالرجال خيرها أولها وشرها آخرها قال الطيبي والخير والشر في صفي الرجال والنساء للتفضيل لئلا يلزم من نسبة الخير إلى أحد الصفين شركة الآخر فيه ومن نسبة الشر إلى أحدهما شركة الآخر فيه فيتناقض. ونسبة الشر إلى الصف الأخير وصفوف الصلاة كلها خير إشارة إلى أن تأخر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه منه هضم لحقه وتسفيه لرأيه فلا يبعد أن يسمى شراً.
1661 - مسلم (1/ 326) 4 - كتاب الصلاة، 28 - باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها.
أبو داود (1/ 181) كتاب الصلاة، 98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول.
الترمذي (1/ 435، 436) أبوبا الصلاة، 166 - باب ما جاء في فضل الصف الأول.
النسائي (2/ 93، 94) 10 - كتاب الإمامة، 32 - ذكر خير صفوف النساء، وشر صفوف الرجال.
1662 -
ابن خزيمة (3/ 28) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، 72 - باب ذكر خير صفوف الرجال وخير صفوف النساء، وإسناده صحيح.