الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
النهي عن الكلام والسلام في الصلاة:
1314 -
* روى الشيخان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه، حتى نزلت (وقوموا لله قانتين)(2) فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام.
1315 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: "إن في الصلاة لشغلاً". وفي رواية (4) لأبي داود قال: كنا نسلم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال:"إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام". وفي رواية للنسائي (5) قال: كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأسلم عليه، فيرد علي، فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي، فلم يرد علي، فلما سلم أشار إلى القوم:"إن الله تبارك وتعالى أحدث في الصلاة: أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين".
1314 - البخاري (3/ 72) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 2 - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. ورد نفس هذا الحديث.
أيضاً في البخاري (8/ 198) 65 - كتاب التفسير، 43 - باب (وقوموا لله قانتين).
مسلم (1/ 383) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 7 - باب تحريم الكلام في الصلاة.
النسائي (3/ 18) 13 - كتاب السهو، 20 - الكلام في الصلاة.
(2)
البقرة: 238.
1315 -
البخاري (3/ 72) 21 - كتاب العمل في الصلاة، 2 - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة.
مسلم (1/ 382) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 7 - باب تحريم الكلام في الصلاة.
أبو داود (1/ 243) كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة.
(4)
أبو داود (1/ 243) كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة.
(5)
النسائي (3/ 19) 13 - كتاب السهو، 20 - الكلام في الصلاة.
قال (البغوي 3/ 235).
قوله: فأخذني ما قرب وما بعد ويروى: "ما قدم وما حدث". تقول العرب هذه اللفظة للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه وغمه، تقول أيضاً: أخذه المقيم والمقعد، كأنه يهتم لما نأى من أمره ولما دنا، قال الخطابي: معناه: الحزن، والكآبة، يريد: أنه قد عاوده قليم الأحزان، واتصل بحديثها.
ما قدم وما حدث: ما كان قديماً وما هو حديث جديد.
أقول: قوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلاً، اعتبره الحنفية ناسخاً لكثير من التوسعات ومن جملتها كثرة الحركة في الصلاة.
يشكل على حديث زيد بن أرقم وهو أنصاري مدني أن حديث ابن مسعود فيه أنه لما رجع من عند النجاشي كان تحريم الكلام وكان رجوعه من الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين، وقبل قدوم الأنصار للبيعة فيكون تحريم الكلام بمكة، وحديث زيد يشير إلى أن تحريم الكلام كان بالمدينة وأجيب عن ذلك بإجابات فيها نظر.
ومن الأجوبة أن الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بالمدينة، ومنها حمل حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة وحديث زيد على تحريم سائر الكلام، ومنها أن زيد بن أرقم أراد بقوله: كنا نتكلم في الصلاة، الحكاية عمن كان يفعل ذلك في مكة وهو بعيد، والله أعلم.
1316 -
* روى أبو داود عن صهيب رضي الله عنه قال: "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إلي إشارة- وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بأصبعه".
قال في "عون المعبود": اعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف، وفي حديث جابر باليد، وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالأصبع، وفي حديث
1316 - أبو داود (1/ 243) كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة.
الترمذي (2/ 203) أبواب الصلاة، 271 - باب ما جاء في الإشارة في الصلاة.
النسائي (3/ 5) 13 - كتاب السهو، 6 - باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. وهو حديث حسن.
ابن مسعود عند البيهقي بلفظ: فأومأ برأسه، وفي رواية له: فقال برأسه، يعني الرد، ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة، وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزاً.
أقول: يكره تنزيهاً عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس ويستحب عند الشافعية رد السلام بالإشارة ولا يكره عند المالكية رد السلام بالإشارة ودليل الحنفية حديث عبد الله بن مسعود: إن في الصلاة لشغلاً، ودليل الآخرين ما رأيناه.
1317 -
* روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار، فسلموا عليه وهو يصلي، قال ابن عمر: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا- وبسط كفه، وجعل بطنه أسفل، وظهره إلى فوق.
1318 -
* روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: "بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون غلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فو الله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنام هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"- أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إني
1317 - أبو داود (1/ 243، 244) كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة.
الترمذي (2/ 204) أبواب الصلاة، 271 - باب ما جاء في الإشارة في الصلاة.
النسائي (3/ 5) 13 - كتاب السهو، 6 - باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. هو حديث حسن بشواهده.
1318 -
مسلم (1/ 381) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 7 - باب تحريم الكلام في الصلاة.
أبو داود (1/ 244) كتاب الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة.
النسائي (3/ 14) 13 - كتاب السهو، 20 - الكلام في الصلاة. وقدم فيه ذكر الكهانة والتطير، وكن بالكلام في الصلاة وثلث بذكر الجارية.
(كهرني) الكهر: الزبر والنهر، كهره يكهر [هـ]: إذا زبره ونهره.
(الكهان) جمع كاهن، وهو الذي كان في الجاهلية يرجعون إليه ويسألونه عن المغيبات ليخبرهم بها في زعمهم،
حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالاً يأتون الكهان؟ قال:"فلا تأتهم". قال: ومنا رجال يتطيرون؟ قال: "ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم"- قال ابن الصباح: "فلا يصدنكم"- قال: قلت: ومنا رجال يخطون؟ قال: "كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه: فذاك"، قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال:"ائتني بها، فقال لها: أين الله؟ " قالت: في السماء، قال:"من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"أعتقها فإنها مؤمنة".
قال (النووي 5/ 23):
اختلف العلماء في معناه فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بها وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فذاك ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا فالمعنى أن ذلك النبي لا منع
وحقيقته: أن يكون له رئي من الجن يلقي إليه ما يستمعه ويسترقه من أخبار السماء، فما يكون قد استمعه وألقاه على جهته كان صحيحاً، وما يكذب فيه مما لا يكون قد سمعه فهو الأكثر، وقد جاء هذا مصرحاً به في الحديث الصحيح.
(يتطيرون) التطير: التشاؤم بالشيء، وأصله: أن العرب كانوا إذا خرجوا في سفر، أو عزموا على عمل: زجروا الطائر تفاؤلاً به، فما غلب على ظنهم وقوي في أنفسهم فعلوه: من قول أو عمل، أو ترك ونهى الشرع عنه، تسليماً لقضاء الله وقدره، وجعل لهم بدل ذلك الاستخارة في الأمر، وما أحسن هذا البدل.
(يخطون) الخط: الذي يفعله المنجم في الرمل بأصبعه ويحكم عليه ويستخرج به الضمير وهو محرم وكان معجزة لأحد الأنبياء فلا يقاس عليه لأنه لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي.
(آسف) أسف الرجل يأسف أسفاً: إذا غضب، والأسف: الغضب.
(صككتها) الصك: الضرب واللطم.
في حقه وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا علم لكم بها وقال الخطابي هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذ كان علماً لنبوة ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. أ. هـ.
أقول: كانت معرفة الغيب من خلال الخط في حق النبي صلى الله عليه وسلم المشار إليه معجزة لذلك النبي وهو المفهوم من كلام الخطابي فلذلك لا يقاس عليه وما يفعله بعض الناس في هذا الشأن خرص وظنون والإيمان بها باطل بل ادعاؤه واستحلاله كفر.
أقول: قال الشافعية: يجوز لمن عطس أن يحمد الله ويسمع نفسه وليس لأحد أن يشمته وإذا شمته إنسان مخطئاً فرد برأس أو يد فإنه مكروه عند المالكية، وقال الحنفية: من شمت عاطساً بلسانه بطلت صلاته وإنما لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القصة بإعادة الصلاة لأنه كان حديث عهد بالإسلام.
وقوله لكني سكت: قال المنذري: يريد لم أتكلم لكني سكت وورود (لكن) هنا مشكل لأنه لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها ويحتمل أن يكون التقدير فلما رأيتهم يسكتوني لم أكلمهم لكني سكت. (نيل 2/ 364).
قال النووي في (شرح مسلم 5/ 21): فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلاً وصفقت إن كانت امرأة هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم الجمهور من السلف والخلف وقال طائفة منهم الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين.
هذا في كلام العامد العالم أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا وبه قال مالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون تبطل، دليلنا حديث ذي اليدين فإن كثر كلام الناسي ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما تبطل صلاته لأنه نادر وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة
لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فمعناه هذا ونحوه فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيها .. وفيه دليل على أن من حلف أن لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث
…
وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالماً عامداً قال أصحابنا إن قال يرحمك الله بكاف الخطاب بطلت صلاته وإن قال يرحمه الله أو اللهم ارحمه أو رحم الله فلاناً لم تبطل صلاته لأنه ليس بخطاب وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سراً.
وقال النووي في (شرح مسلم 5/ 24).
قوله صلى الله عليه وسلم "أين الله" قالت في السماء "قال من أنا" قالت أنت: رسول الله قال: "أعتقها فإنها مؤمنة" هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقات والثاني: تأويله بما يليق به فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض) ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء والذي أجمع عليه أهل السنة وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا وسكتوا لحيرة العقل واتفقوا على ترك التكييف والتشكيل. ا. هـ.
أقول: سقنا هذا النقل مع حرصنا على عدم الخوض في الصفات للإشعار بأن كثيراً من
أهل السنة والجماعة أصحاب الرسوخ في العلم والذين تثق بهم الأمة خاضوا في التأويل فليس كل مؤول ضالاً ولا كافراً بل يجب الاحتياط إذا تحدث عن تأويل هؤلاء *.
1319 -
* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل: هاه، فإن الشيطان يضحك في جوفه".
1320 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع". يكره لمن تثاءب خارج الصلاة أن يخرج صوتاً ويسن له أن يستر فمه أما إذا أخرج صوتاً داخل الصلاة يتألف من حرفين فإن صلاته تبطل أما إذا تثاءب بلا صوت فلا تبطل صلاته وعليه أن يكظم ما استطاع فإن لم يكظم فقد وقع في كراهته التنزيهية، وإذا تعمد التثاؤب في الصلاة فذلك مكروه تحريماً.
1321 -
* روى البخاري عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً حتى يرضى ربنا، وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم
* من أصول أهل السنة والجماعة، عدم التأويل وإمرار الصفات كما جاءت مع إثبات المعنى المراد الصحيح لها، وليس التفويض وانظر شرح العقيدة الطحاوية، ومعارج القبول والفتوى الحموية لابن تيمية، والإبانة للأشعري (الناشر).
1319 -
الترمذ (5/ 86) 44 - كتاب الأدب، 7 - باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب.
ابن خزيمة (2/ 61) جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة، 359 - باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة هاه.
الحاكم (4/ 263) كتاب الأدب وصححه.
1320 -
مسلم (4/ 2293) 53 - كتاب الزهد والرقائق، 9 - باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب.
ابن خزيمة (2/ 61) جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة، 348 - باب كراهة التثاؤب في الصلاة.
1321 -
البخاري "مختصراً"(2/ 284) 10 - كتاب الأذان، 125 - باب فضل اللهم ربنا لك الحمد.
وأورده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (10/ 600) 78 - كتاب الأدب، 123 - باب الحمد للعاطس.
أبو داود (1/ 205) كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء.
الترمذي (2/ 254) أبواب الصلاة، 296 - باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة.
قال الترمذي: وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا في أكثر من ذلك.
قال: "من القائل الكلمة؟ " قال: فسكت الشاب، ثم قال:"من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأساً" فقال: يا رسول الله أنا قلتها، ولم أرد بها إلا خيراً، قال:"ما تناهت دون عرش الرحمن عز وجل".
أقول: وأجاز الشافعية لمن عطس أن يحمد الله في نفسه.
قال في (النيل 2/ 371): استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور.
1322 -
* روى أحمد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا غرار في صلاة ولا تسليم". وفي رواية (2) قال: أراه رفعه، قال:"لا غرار في تسليم ولا صلاة" قال أبو داود: وقد روي غير مرفوع، قال أبو داود: قال أحمد: يعني- فيما أرى- أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته، فينصرف وهو فيها شاك.
أقول: إذا سلم الإنسان على إنسان بلسانه أثناء الصلاة أو رد السلام أثناء الصلاة بلسانه فإن الصلاة تبطل بذلك.
1323 -
* روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً فلما سلم النبي
1322 - أحمد (2/ 461).
أبو داود (1/ 244) كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة.
الحاكم (1/ 264) كتاب الصلاة.
(2)
أبو داود (1/ 244) كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة. هو حديث حسن.
(لا غرار في صلاة ولا تسليم) قد جاء في عقب هذا الحديث ذكر معنى ذلك عن مالك، ونحن نزيده ها هنا بياناً، فنقول: الغرار: النقصان، من غارت الناقة: إذا نقص لبنها، وهو في الصلاة، أن لا يتم أركانها كاملة، وقيل: الغرار: النوم: أي ليس في الصلاة نوم. وأما التسليم ففيه وجهان. فمن رواه بالجر جعله معطوفاً على قوله: "في صلاة" فيكون المعنى: لا نقص في صلاة ولا في تسليم، وهو أن يقول إذا سلم: السلام عليك، وإذا رد يقول: وعليك. والوجه الثاني: أن يروى منصوباً، فيكون معطوفاً على قوله:"لا غرار" فيكون المعنى: لا نقص في صلاة ولا تسليم فيها، أو: لا نوم في صلاة ولا تسليم فيها، لأن الكلام لغير كلام الصلاة لا يجوز فيها. وعلى الوجه الأول: لا يكون لتأويل الغرار بالنوم مدخل. ابن الأثير.
1323 -
أحمد (2/ 239).
البخاري (10/ 438) 78 - كتاب الأدب، 27 - باب رحمة الناس والبهائم.
صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي "لقد تحجرت واسعاً يريد رحمة الله".
استدل بهذا الحديث على أنها لا تبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلاً لعدم أمر هذا الداعي بالإعادة.