الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو
النية
وما له علاقة بها
انعقد الإجماع على أن النية فريضة من فرائض الصلاة، والأكثرون من العلماء على أنها شرط، وهي لغة: القصد، وشرعاً: عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى.
قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)(1). قال الماوردي: الإخلاص في كلامهم النية، وقد أخرج البخاري ومسلم قوله (2) صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".
وإنما انعقد الإجماع لتضافر شواهد الشرع على وجوبها، ومن شروط صحة النية: الإسلام، والتمييز، والعلم بالمنوي، واتصال النية بالصلاة بلا فاصل أجنبي عند الحنفية بين النية والتكبيرة، والفاصل عمل لا يليق بالصلاة كالأكل والشرب ونحو ذلك.
أما إذا فصل بينهما بعمل يليق بالصلاة كالوضوء والمشي إلى المسجد فلا يضر، فلو نوى ثم توضأ أو مشى إلى المسجد فكبر ولم تحضره النية جاز.
ويندب اقتران النية بتكبيرة الإحرام، ولا تجزئ النية المتأخرة عن التكبير في الصلاة، ولا يضر عند الحنابلة تقدم النية على التكبير بزمن يسير بعد دخول الوقت في الفريضة، ومطلقاً في النافلة إذا لم يفسخ نيته، وأوجب المالكية استحضار النية عند تكبيرة الإحرام أو قبلها بزمن يسير، وقال بعض الشافعية: يشترط اقتران النية بتكبيرة الإحرام وسنرى كلام النووي في ذلك.
ويشترط تعيين نوع الفرض الذي يصليه باتفاق الفقهاء كالظهر أو العصر.
(1) البينة: (5).
(2)
البخاري (1/ 9) 1 - كتاب بدء الوحي، 1 باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسلم (3/ 1515) 33 - كتاب الإمارة، 45 - باب قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنية".
وتجب نية الإمامة للنساء عند الحنفية عند وجودهن، وتندب نية الإمامة أو الاقتداء أو الانفراد.
ومحل النية هو القلب بالاتفاق، ويندب عند الجمهور التلفظ بالنية، وقال المالكية: الأولى تركه في صلاة أو غيرها، وكرهه بعضهم.
واشترط الحنفية التعيين لفرائض الصلاة والوتر وسجود التلاوة والنذر وصلاة العيدين، ونية قضاء: أول أو آخر وقت عليه ويعين الوقت، وأما صلاة النفل ولو سنة الفجر والتراويح فيكفيها مطلق النية، ولو أدرك شخص قوماً يصلون ولم يدر أفرض وقته أو غيره أم تراويح، ينوي الفرض، فإن كانوا هم فيه صح، وإن لم يكونوا فيه تقع نفلاً، وعند الشافعية تقع فرضاً كما نوى.
ولا يشترط عند المالكية نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات فيصح القضاء بنية الأداء وعكسه، وتجب عندهم نية الانفراد والاقتداء ولا تجب نية الإمامة إلا في الجمعة والجمع بين الصلاتين تقديماً للمطر والخوف وزاد ابن رشد الجنائز، وعندهم تفصيلات في بعض الصور.
والأصح عند الشافعية أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه في حالة العذر، كجهل الوقت بسبب غيم أو نحوه، فلو ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان بقاؤه، أو ظن بقاء الوقت فصلاها أداء فبان خروجه صحت الصلاة.
وقال الفقهاء: إذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لم تصح، ولو دخل في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت عند الجمهور، وقال أبو حنيفة لا تبطل إلا إذا تلبس بفعل يبطل الصلاة، وإن شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا، أو شك في تكبيرة الإحرام استأنف الصلاة عند الشافعية أي بدأها من جديد.
وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى بطلت الاثنتان، فلو حول الفرض إلى نفل جاز له ذلك.
وعند الشافعية للإنسان أن يقتدي بإنسان يكمل صلاته بعد سلام إمامه كأن كان مسبوقاً في غير الجمعة. انظر (حاشية ابن عابدين 1/ 277 - 279)، (الشرح الصغير 1/ 303)، (المهذب 1/ 70)، (المغني 1/ 464)، (الفقه الإسلامي 1/ 614).
قال ابن حجر في شرحه لحديث: (إنما الأعمال بالنيات
…
): وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذ الحديث: قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه، واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضاً: يدخل في ثلاثين باباً من العلم، وقال الشافعي: يدخل في سبعين باباً، ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضاً: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله، فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهي هذا و (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) و (الحلال بين والحرام بين) الحديث
…
ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم: (يبعثون على نياتهم) وحديث ابن عباس: (ولكن جهاد ونية) وحديث أبي موسى: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) متفق عليهما وحديث ابن مسعود: (رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته) أخرجه أحمد وحديث عبادة: (من غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً فله ما نوى) أخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعسر حصره، اهـ.
قال النووي رحمه الله في المجموع: فالنية فرض لا تصح الصلاة إلا بها ونقل ابن المنذر في كتابه الأشراف وكتاب الإجماع والشيخ أبو حامد الاسفرايني والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل ومحمد بن يحيى وآخرون إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية اهـ.
وفي موضوع استصحاب النية إلى انقضاء التكبير عند الشافعية قال النووي رحمه الله: وفيه وجه ضعيف إنه لا يجب واختار إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره إنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية وإنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد
مستحضراً لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك وهذا الذي اختاراه هو المختار والله أعلم اهـ.
وإنما انعقد الإجماع على فرضية النية في الصلاة لنصوص كثيرة تؤكد محل النية في الأعمال، فإن كانت الصلاة سيدة الأعمال في الإسلام، فإن النية في حقها فريضة لتمييز العبادة عن العادة، والنية لها محلها في أعمال الإسلام كلها.
وإلى عرض بعض النصوص:
قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة)(1)[البينة: 5].
(مخلصين له الدين): أي: يعبدونه موحدين له لا يعبدون معه غيره. (حنفاء): أي: مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام.
(وذلك دين القيمة): قال الزجاج: أي: ذلك دين الملة المستقيمة، و (القيمة) نعت لموصوف محذوف، أو يقال: دين الأمة القيمة بالحق، أي: القائمة بالحق.
وقال تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم)(2).
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج- فيما ذكره ابن كثير في (تفسيره) قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق أن ننضح، فأنزل الله
…
هذه الآية. والمعنى- والله أعلم- لن يصل إليه سبحانه إلا ما أريد به وجه الله تعالى فيقبله، ويثيب عليه، وفي هذا تنبيه على امتناع قبول الأعمال إذا عريت عن نية صحيحة.
وقال تعالى: (قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله)(3).
(1) البينة: (5).
(2)
الحج: (37).
(3)
آل عمران: (29).
908 -
* روى الشيخان عن عمر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
وقد نقلنا قبل قليل بعض ما قاله العلماء في هذا الحديث ونضيف هنا فنقول: قوله (إنما الأعمال بالنيات): لم يرد به حصول أعيانها، لأنها حاصلة حساً وصورة من غير أن تقترن بها النية إنما أراد به صحتها حكماً في حق الدين، فإنها لا تحصل إلا بالنية، وذهب البعض إلى أن العمل يصح بلا نية وقال: التقدير: كمال الأعمال بالنيات أو ثوابها. قوله (وإنما لكل امرئ ما نوى): فيه إيجاب تعيين النية، والنية قصدك الشيء بقلبك وهي تستدعي أموراً في أعمال الدين حتى يصح الامتثال كأن تعرف الشيء الذي تقصده وأن تعلم أنك مأمور به وأن تطلب موافقة الآمر فيما تعبد. (شرح السنة 1/ 402).
909 -
* روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال- فيما يروي عن ربه- "إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها، كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنة، وإن هو هم بها فعملها، كتبها الله له سيئة واحدة".
زاد في رواية (3): "أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك".
908 - البخاري (1/ 135) 2 - كتاب الإيمان، 41 - باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة.
مسلم (3/ 1515، 1516) 33 - كتاب الإمارة، 45 - باب قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنية".
أبو داود (2/ 262) كتاب الطلاق، 11 - باب فيما عني به الطلاق والنيات.
الترمذي (4/ 179، 180) 23 - كتاب فضائل الجهاد، 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا.
النسائي (1/ 59، 60) كتاب الطهارة، 60 - باب النية في الوضوء.
909 -
البخاري (11/ 323) 81 - كتاب الرقاق، 31 - باب من هم بحسنة أو بسيئة.
مسلم (1/ 118) 1 - كتاب الإيمان، 59 - باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 118.
قال العلماء: درجات النية المتعلقة بالقلب أو درجات تصديق القلب للعمل أربع:
الأولى: حديث النفس (الوسوسة): وهو ما يخطر في الذهن ويبقى في طور المناقشة، واحتمال عدم الفعل أقل من احتمال الفعل.
الثانية: التردد: عندما تزيد نسبة احتمال الفعل إلى مرحلة عدم الترجيح بين الفعل وعدمه فيكون في دائرة التردد.
الثالثة: الهم: وهو مرحلة ترجيح الفعل مع وجود احتمال لعدم الفعل.
الرابعة: العزم والتصميم: عندما يستقر الرأي على الفعل ويصمم ولا يوجد أي احتمال لعدم الفعل.
وفي هذه الحالة الرابعة فقط يكتب على الإنسان ما عزم عليه سواء فعل أو لم يفعل فيكتب في الخير والشر، فمن عزم وصمم على شرب الخمر لكن لم يشرب لصارف يكتب كمن شرب ولو عاد من نفسه وتاب بعد أن عزم وصمم فإنه يكتب كمن شرب ثم تاب.
أما الهم فإنه إذا هم الإنسان بعمل خير ولم يفعله لعارض خارج عن إراداته يكتب له حسنة واحدة كاملة فإذا عمل يكتب له عشر حسنات .. أما إذا هم بالشر ولم يصل درجة العزم والتصميم فلا يكتب عليه شيء فإن عاد عنها بإرادته كتبت حسنة واحدة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة.
أما حديث النفس والتردد فلا يكتب في الخير ولا في الشر وكل هذا من رحمة الله بالإنسان الكفور ..
هذه درجات تصديق القلب للعمل، وهناك درجات تصديق العقل للعمل وهي أربع:
الأولى: الوهم: وهي تقابل حديث النفس السابق الذكر، كأن يتوهم أنه توضأ لكن عدم الوضوء أرجح.
الثانية: الشك: وهي تساوي الاحتمالات، فاحتمال الوضوء وعدمه متساويان وتقابل
التردد السابق ذكره ..
الثالثة: غلبة الظن: أن يترجح لديه شيء دون أن يتأكد لديه ذلك.
الرابعة: اليقين: وهو العلم التام غير القابل للشك أو طروء الظن.
910 -
* روى الشيخان عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم". قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم!؟ قال:"يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم".
911 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".
قال الخطابي فيما نقله عنه الحافظ في (الفتح 7/ 179): كانت الهجرة أي: إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام مطلوبة، ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه، وتعلم شرائع الدين، وقد أكد الله ذلك في عدة آيات، حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال تعالى:(والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا)(3) فلما فتحت مكة، ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل، سقطت الهجرة الواجبة، وبقي الاستحباب.
912 -
* روى البخاري عن أبي يزيد معن بن يزيد الأخنس رضي الله عنهم، وهو
910 - البخاري (4/ 338) 34 - كتاب البيوع، 49 - باب ما ذكر في الأسواق.
مسلم (4/ 2208) 52 - كتاب الفتن وأشراط الساعة، 2 - باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت.
(أسواقهم) بالسين المهملة والقاف- أي: أهل أسواقهم أو السوقة منهم، وفي الحديث أن من كثر سواداً في المعصية مختاراً فالعقوبة تلحقه، وفيه التحذير من مصاحبة أهل الظلم والعصاة، وأن الأعمال بالنية، فيجزى كل بقصده.
911 -
البخاري (6/ 3) 56 - كتاب الجهاد والسير، 1 - باب فضل الجهاد والسير.
مسلم (3/ 1488) 33 - كتاب الإمارة، 20 - باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير.
قال النووي ومعناه: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام.
(3)
الأنفال: 72.
912 -
البخاري (3/ 291) 24 - كتاب الزكاة، 15 - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر.
وأبوه وجده صاحبيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن".
913 -
* روى مسلم عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم".
914 -
* روى الشيخان عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال:"إنه كان حريصاً على قتل صاحبه".
قال الخطابي فيما نقله الحافظ في (الفتح 12/ 174): هذا الوعيد لمن قاتل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاً، فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل، فلا يدخل في هذا الوعيد لأنه مأذون له في القتال شرعاً. والحديث دليل على عقوبة من عزم على معصية بقلبه ووطن نفسه عليها. اهـ.
والنصوص في أهمية النية ووجوبها ودورها وأثرها على العمل كثيرة بلا عدد.
قال الحافظ في (الفتح 2/ 181): (لم يختلف في إيجاب النية في الصلاة) وهذا حكاية للإجماع وقال في (الدر المختار 1/ 277): (والخامس النية بالإجماع).
913 - مسلم (4/ 1986) 45 - كتاب البر والصلة والآداب، 10 - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره.
914 -
البخاري (1/ 85) - 2 - كتاب الإيمان، 52 - باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
مسلم (4/ 2213، 2214) 53 - كتاب الفتن وأشراط الساعة، 4 - باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. متفق عليه. السنة:5.