الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
تنزيه المسجد عن الرائحة الكريهة:
1459 -
* روى الستة عن جابر رفعه: "من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحاً فسأل: فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها: قال: كل فإني أناجي من لا تناجي".
وفي رواية (2) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال:"من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس".
أقول: لم يفهم الصحابة النهي على التحريم، بل فهموه على أنه خلاف الأولى أو فهموه على أنه مباح لكن يراعى به حق الغير من الملائكة والناس في عدم الإيذاء، وههنا قاعدة عظيمة في الإسلام وهي: أن المباح الذي تتأذى منه الملائكة يجوز للإنسان أن يفعله لأن حق المسلم في استعمال المباح مقدم والملائكة عليهم السلام لهم مندوحة في أن يتجنبوا ما يؤذيهم أو عليهم أن يتحملوه إذا كانوا مكلفين بصحبة المكلف.
قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ "فلا يقربن المساجد" هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله في رواية "مسجدنا" وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد
…
ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول
1459 - البخاري (2/ 339) 10 - كتاب الأذان، 160 - باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث.
مسلم (1/ 394، 395) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 17 - باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً.
(2)
مسلم (1/ 394) نفس الموضع السابق.
أبو داود (3/ 360) كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم.
الترمذي (4/ 261) 26 - كتاب الأطعمة، 13 - باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل.
النسائي (2/ 43) 8 - كتاب المساجد، 16 - من يمنع من المسجد.
ابن ماجه (2/ 1116) 29 - كتاب الأطعمة، 59 - باب أكل الثوم والبصل والكراث.
حلال بإجماع من يعتد به. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين "وحجة الجمهور" قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الباب "كل فإني أناجي من لا تناجي". وقوله صلى الله عليه وسلم "أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها" أخرجه مسلم وغيره. قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها
…
قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلحق بها الأسواق ونحوها. انظر (النيل 2/ 161).
وإذا كان هذا الحكم بالنسبة للثوم والبصل وهما حلالان بالإجماع فكيف بالدخان وقد رجح كثير من العلماء أنه مكروه تحريماً، قال ابن عابدين:
(أقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريماً ويفسق متعاطيه فإنه قال في فضل الجماعة: ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات أو يداوم على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان.
ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما، والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى) حاشية ابن عابدين (5/ 296).
1460 -
* روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته".
1461 -
* روى أبو داود عن حذيفة رفعه: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثاً".
1460 - ابن خزيمة (3/ 83) 156 - باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم، وهو صحيح.
1461 -
أبو داود (3/ 360، 361) كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم.
ابن خزيمة (3/ 83) 155 - باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم.
(التفل): شبيه بالبزق.
ولأبي داود (1) وللشيخين (2) عن ابن عمر: "فلا يقربن المساجد حتى يذهب ريحها".
أقول: ويقاس على الثوم والبصل كل ما من شأنه أن يؤذي المصلين أو يشوه نظافة المسجد وطهارته وريحه، فأمثال هؤلاء من يتأتى منه ذلك له أن يصلي خارج المسجد، وهذا يقتضي من رواد المساجد أن يلحظوا نظافتهم وطهارتهم وريحهم قياماً بحق المسجد، والقصد محمود والتعمق والتنطع والمطالبة بما يشق كل ذلك منفي وبعيد عن فطرية هذا الدين.
1462 -
* روى مسلم عن معدان: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة، ثم قال: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم، وهذا البصل، وقد كنت أرى الرجل يوجد ريحه فيؤخذ بيده فيخرج به إلى البقيع، ومن كان آكلهما فليمتهما طبخاً".
1463 -
* روى ابن خزيمة عن المغيرة: أكلت ثوماً، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد سبقني بركعة، فلما صلى قمت أقضي، فوجد ريح الثوم، فقال:"من أكل هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها". فلما قضيت الصلاة، أتيته، فقلت: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم إن لي عذراً، ناولني يدك، فوجدته سهلاً، فناولني يده، فأدخلتها
(1) أبو داود (3/ 361) كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم.
(2)
البخاري (2/ 339) 10 - كتاب الأذان، 160 - باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث.
مسلم (1/ 394) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 17 - باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
(الخبيثة): الكريهة الرائحة.
1462 -
مسلم (1/ 396) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 17 - باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها.
النسائي (2/ 43) 8 - كتاب المساجد، 17 - من يخرج من المسجد.
ابن ماجه (2/ 1116) 29 - كتاب الأطعمة، 59 - باب أكل الثوم والبصل والكراث، وورد هذا الحديث أيضاً في الجزء الأول (1/ 324) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 58 - باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد.
ابن خزيمة (3/ 84) 158 - باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نيئاً غير مطبوخ.
1463 -
ابن خزيمة (3/ 86، 87) 164 - باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه، وهو صحيح.