الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
الترهيب من ترك الصلاة لوقتها والترهيب من ترك الجماعة:
1534 -
* روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية".
قال السائب: يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة، زاد رزين "وإن ذئب الإنسان: الشيطان، إذا خلا به أكله".
1535 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أثقل صلاة على المنافقين: صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".
وفي رواية (3) نحوه، وقال في آخره:"فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة يقدر".
1534 - أبو داود (1/ 150) كتاب الصلاة، 46 - باب في التشديد في ترك الجماعة.
النسائي (2/ 106، 107) 10 - كتاب الإمامة، 48 - باب التشديد في ترك الجماعة.
وهذا الحديث صحيح صححه النووي وغيره.
(استحوذ) الاستحواذ: الاستيلاء على الشيء والغلبة.
(القاصية) القاصي: البعيد.
1535 -
البخاري (2/ 141) 10 - كتاب الأذان، 34 - باب فضل العشاء في الجماعة، وورد أيضاً في (2/ 125) 10 - كتاب الأذان، 29 - باب وجوب صلاة الجماعة، وورد أيضاً في موضع آخر في (5/ 74) 44 - كتاب الخصومات، 5 - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة.
مسلم (1/ 451، 452) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 42 - باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها.
(3)
البخاري (1/ 141) 10 - كتاب الأذان، 34 - باب فضل العشاء في الجماعة، وهذه الرواية وردت في البخاري بلفظ "فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد" بدلاً من "فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة يقدر" الناشر.
(حبواً) الحبو: المشي على الأيدي والركب.
ولمسلم (1) وأبي داود (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقد همت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزماً من حطب، ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، فأحرقها عليهم" قيل ليزيد- هو ابن الأصم-[يا أبا عوف]: الجمعة عني، أو غيرها؟ قال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر جمعة ولا غيرها.
أقول: دل النص على أن من به عاهة وكان عاجزاً تسقط عنه صلاة الجماعة، وذكر الفقهاء أن الجمعة كالجماعة ههنا.
1536 -
* روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلاً دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه وهم يدعون إلي هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها، لقد هممت أن آمر رجلاً أن يصلي بالناس في جماعة ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأضرمها عليهم ناراً إنه لا يتخلف عنها إلا منافق".
1537 -
* روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب".
(1) مسلم (1/ 452) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 42 - باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، وهذه الراية جاءت بالمعنى وليست بالنص، وهي بالنص عند أبي داود "الناشر".
(2)
أبو داود (1/ 150) كتاب الصلاة، 46 - باب في التشديد في ترك الجماعة.
1536 -
مجمع الزوائد (3/ 43) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.
وهذا الحديث قد روى البخاري نحوه ولكن بألفاظ مختلفة وهو في البخاري في (13/ 215) 93 - كتاب الأحكام، 52 - باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة.
العرق بفتح فسكون: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. والمرماة: ظلف الشاة أو ما بين ظلفيها يريد الشيء الحقير.
1537 -
أحمد (2/ 292، 319).
مجمع الزوائد (2/ 42) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله موثقون.
1538 -
* روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
1539 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن عمر: "كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن".
1540 -
* روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: "نعم" وفي رواية (4) "إن أدركتها أصليها معهم"؟ قال: "نعم إن شئت".
أقول: في هذا النص أبلغ رد على ناشئة نشأت في دار الإسلام يرون جواز الجمع بين صلاتين من غير عذر يبيح الجمع فخالفوا بذلك إجماع المسلمين الذي انعقد قبل وجود المخالف.
1541 -
* روى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم، فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة".
1538 - مجمع الزوائد (2/ 43، 44) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
1539 -
الطبراني "المعجم الكبير: (12/ 271).
كشف الأستار (1/ 228) باب فيمن يتخلف عن الجماعة.
مجمع الزوائد (2/ 40) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال الطبراني موثقون.
1540 -
أبو داود (1/ 118) كتاب الصلاة، 9 - باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت.
(4)
أبو داود (1/ 118) نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
وهذا الحديث له شاهد بمعناه عند مسلم من حديث أبي ذر، وهو عند مسلم في (1/ 448، 449) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 41 - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار.
1541 -
ابن خزيمة (3/ 68) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، 136 - باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة. وإسناده صحيح.
(السبحة): النافلة.
1542 -
* روى أحمد عن أبي علي المصري قال سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أم قوماً فإن أتم فله التمام ولهم التمام وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم".
1543 -
* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين".
1544 -
* روى البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يكون بعدي- أو بعدكم- قوم سفلتهم مؤذنوهم".
قال في النهاية: أراد بالضمان ها هنا الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة لأنه يحفظ عليهم صلاتهم وقيل إن صلاة المقتدين به في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم.
أقول: وهذا القول هو مذهب الحنفية.
1545 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
1542 - أحمد (4/ 154).
مجمع الزوائد (2/ 68) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ببعضه ورجاله ثقات.
1543 -
أبو داود (1/ 143) كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت.
الترمذي (1/ 402) أبواب الصلاة، ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وهو حديث صحيح.
(ضامن) قوله: الإمام ضامن، أي: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو ضامن لهم صحة صلاتهم.
(مؤتمن القوم): الذي يثقون إليه، يعني أن المؤذن أمين الناس على أوقات صلاتهم وصيامهم.
1544 -
كشف الأستار (1/ 181) كتاب الصلاة، باب فضل الأذان.
مجمع الزوائد (2/ 2) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله كلهم موثقون.
(سفلة): السقاط من الناس.
1545 -
مسلم (1/ 493) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 9 - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
أبو داود (2/ 22) كتاب الصلاة، 5 - باب إذا أدرك ولم يصل ركعتي الفجر.