الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة" (1).
ولما حضرته صلى الله عليه وسلم الوفاة لم ينشغل بسكرات الموت مع شدتها عن تحذير أمته من اتخاذ القبور مساجد
- عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ طفِق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتمَّ بها؛ كشفها، فقال وهو كذلك:"لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(2) يحذر ما صنعوا.
وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك"(3).
فلا يجوز أبداً أن يُبنى مسجد على قبر، أو يجاء برجل فيدفن في المسجد؛ لأن الإِسلام جاء لمحاربة الشرك وسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، واتخاذ المساجد على القبور ودفن الصالحين في المساجد بعد موتهم من وسائل الشرك.
ثانياً: زخرفة المساجد
قال صلى الله عليه وسلم: "ما أمرت بتشييد المساجد"(4).
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد"(5).
(1) متفق عليه، رواه البخاري (رقم 427)، ومسلم (رقم 528).
(2)
متفق عليه، رواه البخاري (رقم 435، 436)، ومسلم (رقم 531).
(3)
رواه مسلم (رقم 532).
(4)
"صحيح سنن أبي داود"(1/ 431).
(5)
"صحيح سنن أبي داود"(1/ 432).
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا حليتم مصاحفكم، وزوقتم مساجدكم، فالدمار عليكم"(1).
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نبأ بمصير المسلمين في قوله: "لتتبعن سنن من قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم"،
قيل: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟! "(2).
المسلمون اليوم انشغلوا بزخرفة المساجد عن تزكية النفوس، وعمارة المساجد بالصلاة فيها فكان هذا حالهم.
أما أسلافنا الكبار -الصحابة رضي الله عنهم فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها إلى تزكية أنفسهم وتقويمها، فكانوا أمثلة صحيحة للإسلام، وفتحوا قلوب العباد والبلاد.
ورضي الله عن عمر الفاروق الذي قال لرجل عندما هم ببناء المسجد:
"أكنّ الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر؛ فتفتن الناس"
فيا أمة الإِسلام! عودوا إلى الله وإلى القرآن، وعودوا إلى المساجد، وكونوا في المساجد، كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم فقهنا في ديننا.
(1)"السلسلة الصحيحة"(135).
(2)
متفق عليه، رواه البخاري (رقم 3456)، ومسلم (رقم 2669).