الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: إنما كرره لأن الأولى في غير المدخول بها، إذا طُلقت قبل الفرض، وهذه في المدخول بها، وعبَّر أولاً بالمحسن: لأن المتعة قبل الدخول لا يعطيها إلا أهل الإحسان لأن المطلق لم يحصل له تمتع بالزوجة، بخلاف الثاني، فمطلق المدخول بها، التقوى تحمله على الإمتاع.
وقيل: لمّا نزلت الآية الأولى، قال رجل من المسلمين: إنْ أحسنتُ مَتَّعْتُ وإلَاّ تَركتُ، فنزلت الثانية تأكيداً.
وقال: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ الشرك، أي: على كل مؤمن، وحكمها: الندب، عند مالك، على تفصيل ذكره في المختصر، فقال عاطفاً على المندوب: والمتعة على قدر حاله، بعد العدة للرجعة، أو ورثتها، ككل مُطَلَّقة في نكاح لازم، لا في فَسْخ كلعَانٍ وملك أحد الزوجين، إلا من اختلعَتْ، أو فُرض لها وطُلقت قبل البناء، ومختارة لعتقِها أو لِعَيْبه أو مُخَيَّرَة أو مُمَلَّكة.
الإشارة: كل من طلق نفسه وخالف هواها تمتع بحلاوة المعاملة مع ربه، فمن اتصل بشيخ التربية تمتع بحلاوة العبادة القلبية كالشهود والعيان، ومن لم يتصل بالشيخ تمتع بحلاوة العبادة الحسية. فالآية الأولى في المريدين والواصلين، وهذه الآية في العُبَّاد والزهاد، ولذلك عبّر في الأولى بالمحسنين، وفي الثانية بالمتقين، والله تعالى أعلم.
ثم حذّر من الفرار من الموت، توطئة للترغيب فى الجهاد، فقال:
[سورة البقرة (2) : آية 243]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243)
قلت: الاستفهام للتعجب والتشويق، والرؤية قلبية، والواو للحال، و (حَذَرَ) مفعول من أجله.
يقول الحق جل جلاله: ألم تنظر يا محمد، بعين الفكر والاعتبار، إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ عشرة، أو ثلاثون، أو أربعون، أو سبعون، حذراً من الْمَوْتِ في زمن الطاعون.
وكانوا في قرية يقال لها: (داوردان) فلما وقع بها الطاعون، خرجت طائفة هاربين، وبقيت أخرى، فهلك أكثر من بقي، وسلم الخارجون، ثم رجعوا، فقال الباقون: لو صنعنا مثلهم لبقينا، لئن أصابنا الطاعون مرة ثانية لخرجنا، فأصابهم من قابل، فهربوا كلهم، ونزلوا وادياً أفيح «1» ، فناداهم ملك من أسفل الوادي، وآخر من أعلاه، أن:
(1) الأفيح والفياح: كل موضع واسع، ومنه: روضة فيحاء. [.....]
موتوا، فماتوا كلهم أجمعون، ومرت عليهم مدة ثمانية أيام أو أكثر حتى انتفخوا، وقيل: صاروا عظاماً، فمرَّ عليهم نبيّ الله (حزقيل) ، فدعا الله تعالى، واستشفع فيهم، فأحياهم الله، وعاشوا دهراً، عليهم سيما الموت لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن، واستمر في أسباطهم. هـ.
قال الأصمعي: لما وقع الطاعون بالبصرة، خرج رجل منها على حمار معه أهله، وله عبد يسوق حماره، فأنشأ العبد يقول:
لن يُسبَقَ اللهُ على حِمار
…
ولا على ذي مَشعَةٍ طيّار
قد يصبح الله أمَامَ السارِي «1» فرجع الرجل بعياله.
والآية تدل على أن الفرار من الطاعون حرام في تلك الشريعة، كما حرم في شرعنا، وروى عبد الرحمن ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إِذَا سَمِعْتُمْ هذا الوباء بِبلد فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وإذَا وَقَعَ بِبلد وَأَنْتُمْ فيه فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ» .
قلت: وقد اختلف الأئمة في حكم الفرار والقدوم: فمنهم من شهر المنع فيهما تمسكاً بظاهر الحديث، ومنهم من شهر الكراهة. والمختار في الفرار: التحريم، وفي القدوم: التفصيل، فمن قوي يقينه، وصفا توحيده، حَلَّ له القدوم، ومن ضعف يقينه، بحيث إذا أصابه شيء نسب التأثير لغير الله حرم عليه القدوم.
وفي حديث عائشة- رضي الله عنها قلت: يا رسول الله، ما الطاعون؟ قال:«غدة كغدة البعير، المقيم فيه كالشهيد، والفارُّ منه كالفار من الزحْف» . قال ابن حجر: كون المقيم فيه له أجر شهيد إنما بشرط أن يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن يسلم إليه أمره ويرضى بقضائه، وأن يبقى في مكانه ولا يخرج منه بقصد الفرار، فإذا اتصف الجالس بهذه القيود حصل له أجر الشهادة. ودخل تحته ثلاث صور، الأولى: من اتصف بذلك فوقع له الطاعون ومات فهو شهيد. والثانية: من وقع به ولم يمت به فهو شهيد وإن مات بعد ذلك. والثالثة: من لم يقع به أصلاً ومات بغيره عاجلاً أو آجلاً فهو شهيد، إذا حصلت فيه القيود الثلاثة، ومن لم يتصف بالقيود الثلاثة فليس بشهيد، ولو مات بالطاعون. والله أعلم هـ.
وأما القدوم من بلد الطاعون إلى البلد السالمة منه فجائز. ولا يُمنع من الدخول، قاله الباجي وابن حجر والحطاب وغيرهم لقوله- عليه الصلاة والسلام:«لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ» وأما قوله عليه الصلاة والسلام:
(1) ذكر القرطبي البيت الثاني كاملا، وهو:
أو يأتى الحتف على مقدار
…
قد يصبح الله أمام الساري