الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: سَبَّق بين الخيل، وفضل القُرَّح (1) في الغاية].
صحيح - "صحيح أَبي داود"(2322).
1363 -
4670 - وفي طريق أخرى عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سابقَ بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال:"لا سَبَق (2) إِلّا في حافر أَو نصل"].
صحيح لغيره؛ إلا جملة التحليل؛ فإنها باطلة - "صحيح أَبي داود"(2322).
1364 -
1638 - عن أَبي هريرة، أنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:
"لا سبقَ (2) إلّا في خُفٍّ، أَو حافر، أو نَصْل".
صحيح - "الإرواء"(1506).
24 - باب النهي عن إِنزاء الحمر على الخيل
1365 -
1639 - عن علي [بن أبي طالب]، قال:
أُهدِيَتْ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَغلةٌ فأَعجبته، فقلنا: يا رسولَ اللهِ! فلو أنزينا الحمر (3) على خيلنا، فجاءت مثل هذه، فقال:
"إنّما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون".
صحيح - "صحيح أَبي داود"(2311).
(1) القُرَّح: جمع قارح، والقارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة.
(2)
السَّبَق - بفتح الباء -: ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة: الإبل، والخيل، والسهام، وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه. "نهاية".
(3)
الأَصل: (الحمار)، والتصويب من "الإحسان" ومصادر التخريج، ولم يصححها شعيب، واكتفى الداراني في الحاشية بالتنبيه دون التصحيح!!