الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب أعف الناس قتلة أهل الإسلام
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
3 - باب النهي على المثلة
تقدم في الحدود [ص 62]
4 - باب النهي عن التحريق بالنار
تقدم في الحدود أَيضًا [ص 63]
5 - باب دية الجنين
1271 -
1525 - عن ابن عباس:
أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين، فقام حَمَل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول صلى الله عليه وسلم فيه بغرة: عبدٍ أو أمةٍ، وأن تقتل بها.
صحيح - دون قوله: وأن تقتل بها؛ فإنها غير محفوظة - "التعليقات الحسان"(5989)(1).
6 - باب دية شبه العمد
1272 -
1526 - عن عبد الله بن عمرٍ [و]:
أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكّة قال:
(1) قلت: لم يتنبه لها المعلقون الأربعة على الكتاب، فصححوها مع الحديث! مع أن الشيخ شعيبًا أنكرها في تعليقه على "الإحسان"(13/ 378 - 379)، فراجعه إن شئت.