الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كنتُ فيمن حكمَ فيهم سعد بن معاذ، فَشَكُّوا فيَّ؛ أَمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
"انظروا؛ فإن كانَ أَنبتَ الشعر فاقتلوه؛ وإِلّا فلا تقتلوه".
ولم يرفعه في رواية.
صحيح - "المشكاة"(3974).
5 - باب فيمن لا قطعَ عليه، وفيما لا قطعَ فيه
1254 -
1502 - 1504 - عن جابر، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
"ليسَ على منتهبٍ، ولا مختلس، ولا خائن قطع، [ومن انتهبَ [نهبةً]؛ فليسَ منّا] ".
صحيح لغيره - "الإرواء"(2403)، "المشكاة"(2947 و 3596/ التحقيق الثاني).
1255 -
1505 - عن واسع بن حَبَّان:
أنَّ غلامًا سرَقَ وَدِيًّا (1) من حائط، فَرُفِعَ إِلى مروان، فأمر بقطعِه، فقال رافع بن خديج: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
"لا قطعَ في ثمر ولا كَثَرٍ (2) ".
صحيح - "الإرواء"(2414).
6 - باب الحد كفارة
1256 -
1506 - عن عُبادة بن الصامت، قال:
(1) الوَدِيّ - بتشديد الياء -: صغار النخل، الواحدة: ودِيّة. "النهاية".
(2)
بفتحتين: جمار النخل؛ وهو شحمه الذي وسط النخلة. "نهاية".