الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب فيمن يستحل الخمر
1158 -
1384 - عن مالك بن أَبي مريم قال:
تذاكرنا الطلاءَ (1)، فدخل علينا عبد الرحمن بن غَنْم، فتذاكرنا، فقال حدثني أبو مالك الأَشعريّ، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"يشرب ناس من أُمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رءوسِهم بالمعازفِ والقيناتِ، يخسفُ اللهُ بهم الأَرضَ، ويجعل منهم القردة والخنازير".
صحيح لغيره - "الصحيحة"(1/ 138)، "تحريم آلات الطرب"(ص 41 - 51).
10 - باب في قليل ما أَسكر كثيره
1159 -
1385 - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"قليلُ ما أَسكر؛ كثيره حرام".
صحيح - "الإرواء"(8/ 43)، "تخريج المشكاة"(3645).
1160 -
1386 - عن سعد بن أَبي وقاص:
أنَّ رسولَ الله نهى عن قليلِ ما أَسكر كثيره.
صحيح - "الإرواء" أَيضًا.
1161 -
1388 - عن عائشة، أَنَّها سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:
"كلُّ مسكرٍ حرام، وما أَسكرَ الفَرَق منه؛ فملءُ الكف منه حرام".
(قلت): هو في "الصحيح"؛ غير ذكر الفرق.
(1) بالكسر والمد: الشراب المطبوخ من عصير العنب، وهو (الرُّبّ). "نهاية".
وانظر الحديث الذي بعده.
صحيح - "الإرواء"(2376)، "غاية المرام"(59).
1162 -
1389 - عن أُمِّ حبيبة زوجِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم:
أنَّ ناسًا من أَهل اليمن قدموا على رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فعلّمهم الصلاةَ والسننَ والفرائضَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ! إنَّ لنا شرابًا نصنعُه من القمحِ والشعير؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
"الغبيراء (1)؟ ". قالوا: نعم، قال:
"لا تَطْعَمُوه".
فلمّا كانَ بعدَ يومين [ذكروهما له أَيضًا؟ فقال:
"الغبيراء؟ ". قالوا: نعم، قال:
"لا تَطْعَمُوه"] (2)، فلما أَرادوا أَن ينطلقوا؛ سألوا عنه؟ فقال:
"الغبيراء؟ ". قالوا: نعم، قال:
"فلا تَطْعَمُوه".
حسن الإسناد.
1163 -
[5341 - عن قيس بن حَبْتَر، قال:
سألت ابن عباس عن الجرَّ الأَخضر والجرِّ الأَبيض والجرِّ الأَحمر؟ فقال:
أنَّ أَوَّلَ مَن سألَ النبيّ صلى الله عليه وسلم عنه وفد عبد القيس؟ فقال:
(1) في "النهاية": "ضرب من التراب، يتخذه الحبش من الذرة، وهي تسكر، وتسمى (السُّكُرْكة) ".
(2)
سقطت من الأَصل، فاستدركتها من "الإحسان" من الطبعتين، ومنه صححت بعضَ الأَخطاء كانت في الأَصل.
"لا تشربوا في الدبّاء، والمزفت، والحنتم (1)، ولا تشربوا في الجرَّ، واشربوا في الأَسقية".
قالوا: فإن اشتدَّ في الأَسقية؟ قال:
"وإن اشتدَّ في الأَسقية؛ فصبّوا عليها الماء".
قالوا: فإنَّ اشتدَّ؟ قال:
"فأهريقوه"، ثمَّ قال:
"إنَّ اللهَ جلَّ وعلا حرَّمَ عليّ - أو حرم - الخمر، والميسر، والكوبة (2)، وكلُّ مسكر حرام"].
صحيح - "تخريج المشكاة"(4503)، "الصحيحة"(1708).
1164 -
[5360 - عن ابن عباس، قال:
أَتاه قوم فسألوه عن بيعِ الخمرِ، وشرائِه، والتجارةِ فيه؟ فقال ابن عباس: أَمسلمونَ أَنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنّه لا يصلحُ بيعه، ولا شراؤه، ولا التجارة فيه لمسلم، وإنَّما مثل من فعل ذلك منهم مثل بني إِسرائيل؛ حرمت عليهم الشحوم؛ فلم يأكلوها، فباعوها وأَكلوا أَثمانها.
ثمَّ سألوه عن الطلاء؟
قال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا الذي تسألونَ عنه؟
قالوا: هذا العنب؛ يطبخُ ثمَّ يجعلُ في الدِّنانِ.
قال: وما الدنانُ؟
(1) سيأتي تفسيرها قريبًا.
(2)
هي الطبل؛ كما جاء في بعض الأحاديث، انظر "تحريم آلات الطرب"(ص 78).
قالوا: دنان مُقَيَّرة (1).
قال: أيسكر؟
قالوا: إذا أكثر منه أَسكر.
قال: فكلُّ مسكرٍ حرام.
ثمَّ سألوه عن النبيذِ؟ قال:
خرجَ نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سفرِ، فرجع وناسٌ من أَصحابه قد انتبذوا نبيذًا في نقير، وحناتمَ، ودُبّاء، فأمر بها فأُهريقت، وأمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فكانَ ينبذُ له من الليل، فيصبح فيشربه يومه ذلك، وليلته التي يستقبل، ومن الغد حتّى يمسي، فإذا أَمسى فشرب وسقى، فإذا أصبحَ منه شيء أَهراقه].
صحيح - "التعليقات الحسان"(7/ 379): م - دون قولِه: وإنّما مثل
…
إلى: فكل مسكر حرام (2).
(1) أي: دهنت بـ (القار) وهو الزفت؛ لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها؛ ونحوه الأوعية الآتية:
(النقير): وهو أصل النخلة، ينقر وسطه، ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرًا.
(الحنتم): جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة.
(الدباء): هو القرع؛ واحدها (دبّاءة)، وانظر شرح ذلك في الحديث الأول والثاني من الباب التالي.
(2)
وأَطلقَ المعلقُ على "الإحسان"(12/ 205) العزو إلى مسلم، فأوهم - كعادته - أنّه عنده بتمامه.