الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حسن صحيح - "الروض النضير"(652)، وفي (ق) جملة السبعين سورة (1).
19 - باب في مرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته ودفنه
1805 -
2154 - عن أَسماء بنت عميس، قالت:
أَوّل ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاشتدَّ مرضه حتّى أُغمي عليه، قالت: وتشاوروا في لدِّه! فلدّوه (2)، فلمّا أَفاقَ قال:
"ما هذا؟! (3) [أ] فعل نساء جئن من ها هنا؟! "، وأَشارَ إِلى أَرض الحبشة.
(1) وفاتت هذه الفائدة على المعلق على "الإحسان"(6504) فلم يستدركها، ولم ينبه عليها، وقد أخرج الحديث من عدة مصادر "مطولاً ومختصرًا"، فكان من أولى الواجبات في فن التخريج هذا التنبيه!
(2)
لديدا الفم: جانباه، واللدود من الأَدوية: ما يسقاه المريض في أَحد شقي الفم. ولدوه: سقوه اللدود.
(3)
الأَصل: "ما هذا [إلاّ] " فحذفت الزيادة لأنها لم ترد في طبعتي "الإحسان"، وما أَثبته موافق لرواية أَحمد (6/ 438)، و"المجمع" عنه (9/ 33)، و"مشكل الآثار"(2/ 383)، والطبرانيّ في "المعجم الكبير" (24/ 140) وقالَ:"أَفِعل"؛ فصرحَ بهمزة الاستفهام، وهي ثابتة في طبعة "المؤسسة"، وكلّهم مع المؤلف أَخرجوه من طريق عبد الرزاق، وهذا في "المصنف"(5/ 429)، وفيه:"هذا فعل .. " وليس فيه: "ما"، وهكذا وقعَ في "الفتح"(8/ 148) معزوًّا إليه، وصحح إِسناده، والظاهر أنّه سقط من بعض النسّاخِ سهوًا أَو استشكالاً، وعلق عليه الشيخ الأَعظميّ بقولِه:
"وفي (ص): "أَفعل" خطأ".
ويعني ب (ص) في اصطلاحه الذي نصَّ عليه في المقدمة: الأَصل المخطوط لـ "المصنف"، فلا وجه لهذه التخطئة، بل هو الصواب الموافق لرواية الطبرانيّ، و"المؤسسة"، وللسياق أَيضًا.
وما كان في الأَصل أَقرّه المعلقان الداراني وصاحبه على طبعتهما للكتاب وقالا:
"هذه زيادة يقتضيها المعنى، ورواية عبد الرزاق: هذا فعل نساء جئن من هؤلاء".
وهذا ممّا يؤكد لنا قلّة عنايتهما بالتحقيق، وإهتمامهما البالغ بالتحويش والتقميش والتخريج! فإنَّ المصادرَ التي اعتمدت عليها فيما تقدّم من التحقيق هي من مراجعهم المذكورة في تخريجهم! وانظر التعليق الآتي. =
وكانت بنت عميس فيهنَّ، فقالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله! قال:
"إن [كان] ذلك [لداءً] (1) ما كانَ الله لِيقذِفَني به (2)، لا يبقينَّ أَحد في البيت إِلّا لُدَّ؛ إِلّا عَمَّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم" - يعني: عباسًا -، قال: فلقد التَدَّتْ ميمونةُ، وإِنّها يومئذ لصائمة؛ لعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح - "الصحيحة"(3339).
1806 -
[6557 - عن عائشة، قالت:
أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورأسه في حجري، فجعلت أَمسحه وأَدعو له بالشفاء، فلمّا أَفاقَ قال صلى الله عليه وسلم:
"لا بل أَسألُ الله الرفيقَ الأَعلى، مع جبريل وميكائيل وإِسرافيل"].
صحيح - "الصحيحة"(3104).
1807 -
2155 - عن أَبي هريرة، قال:
دخل أَبو بكر المسجدَ؛ وعمرُ يكلّمُ الناس، حين دخل بيتَ النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، وهو بيت عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكشفَ عن وجهه بُرْدَ
= (تنبيه): ذكر الحافظ للفظِ عبد الرزاق المذكور آنفًا شاهدًا من رواية ابن سعد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بسنده عن عائشة، وهو في "طبقات ابن سعد"(2/ 235) وليس فيه ما ذكر، وكذلك هو عند الطحاويّ من الوجه المذكور، والله أَعلم.
(1)
زيادة من المصادر المتقدمة، لم يستدركها المعلقان!
(2)
الأَصل: "ليعذبني"، والتصحيح من طبعتي "الإحسان"، و"المصنف" و"الطبراني"، و"المجمع"، و"المستدرك"(4/ 202)، وما في "المشكل" و"الفتح" موافق للأصل.
وقد وهم وهمًا فاحشًا المعلق على "الإحسان"(8/ 198 - طبع بيروت)، فعزا ما في "الفتح" إلى الثلاثة المذكورين:"المصنف" و"الطبرانيّ"، و"المستدرك"!
حِبرَةٍ كان مُسَجًّى به، فنظر إلى وجهه، ثمَّ أَكبَّ عليه فقبله، وقال: بأبي أَنت، فوالله لا يجمع الله عليك موتتين، لقد متَّ الموتة التي لا تموت بعدها.
حسن صحيح - "التعليقات الحسان"(3019)، "أَحكام الجنائز" (ص 31): خ - أَتم منه، فليس هو على شرط "الزوائد"؛ إِلاّ لاختلاف السند.
1808 -
2156 و 2157 - عن عائشة، قالت:
لما اجتمعوا لِغَسلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ اختلفوا بينهم فقالوا: والله ما ندري؛ أَنُجَرِّدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نُجَرِّدُ موتانا، أَو نغسله وعليه ثيابه؟! قالت: فأرسل الله عليهم النوم، حتّى ما منهم رجل إِلّا ذَقَنُهُ (1) في صدره، ثمَّ نادى منادٍ من البيت - لا يدرون ما [الرواية الثانية: من] هو -: أَن اغسلوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصُه، قال: فوثبوا إِليه وثبة رجل واحد، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه، يصبون عليه الماء، ويَدلكونه من وراء القميص.
وكان الذي أَجلسه في حجره علي بن أَبي طالب رضوان الله عليه، أَسنده إِلى صدره.
قالت: فما رُئي من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ممّا يرى من الميت.
وقالت عائشة: لو استقبلت من أَمري ما استدبرت؛ ما غسله غيرُ نسائه.
صحيح لغيره - "أَحكام الجنائز"(ص 66، 67).
1809 -
2159 - عن أَبي هريرة:
(1) بتحريك القاف؛ كما في "القاموس" وغيره من كتب اللغة ووقع في طبعة شعيب والداراني: (ذَقْنُه) بسكون القاف! وهي لغة عاميّة شامية!