الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا لِبَنِى هَاشِم، وَلَا مَوَالِيهِمْ.
ــ
1023 - مسألة: (ولا لبَنِى هاشمٍ، ولا مَوالِيهم)
لا نَعْلَمُ خِلافًا في أنَّ بَنِى هَاشِم لا تَحِلُّ لهم الصَّدَقَةُ المَفْرُوضَةُ؛ لقولِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِى لِآلِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هِىَ أوْسَاخُ النَّاسِ» . أخْرَجَه مسلمٌ (1). وعن أبى هُرَيْرَةَ، قال: أخَذَ الحَسَنُ تَمْرَةً مِن تَمْرِ الصَّدَقَةِ،
(1) تقدم تخريجه في صفحة 224.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: «كِخْ كِخْ» . لِيَطْرَحَها، وقال:«أمَا شَعَرْتَ أنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» . مُتَّفَقٌ عليه (1). وسَوَاءٌ أُعْطوا مِن خُمْسِ الخُمْسِ، أو لم يُعْطوْا؛ لعُمُومِ النُّصُوصِ، ولأنَّ مَنْعَهم مِن الزَّكاةِ لشَرَفِهم، وشَرَفُهم باقٍ، فيَبْقَى المَنْعُ، فإن أُعْطُوا منها لغَزْوٍ أو حَمالَةٍ، جاز ذلك، ذَكَرَه شيخُنا (2). وإن كان الهاشِمِىُّ عامِلًا، أو غارِمًا، لم يُجزِئْه الأخْذُ في أظْهَرِ الوَجْهَيْن، وقد ذَكَرْنا ذلك (3).
(1) أخرجه البخارى، في: باب ما يذكر في الصدقة للنبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب الزكاة، وفى: باب من تكلم بالفارسية والرطانة. . .، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى 2/ 157، 4/ 90. ومسلم، في: باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . .، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 751، كما أخرجه الدارمى، في: باب الصدقة لا تحل للنبى صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 387. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 409، 410، 444، 476.
(2)
انظر المغنى 4/ 112.
(3)
انظر ما تقدم في صفحة 224.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: وحُكْمُ مَوَالِيهم حُكْمُهم عندَ أحمدَ، رحمه الله. وقال أكْثَرُ أهْلِ العِلْم: يَجُوزُ الدَّفْعُ إليهم؛ لأنَّهم لَيْسُوا بقَرابَةِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يُمْنَعُوا الصَّدَقَةَ، كسائِرِ النَّاسِ. ولَنا، ما روَىْ أبو رافِعٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَث رجلًا مِن بَنِى مَخْزُومٍ على الصَّدَقَةِ، فقال لأبى رافِعٍ: اصْحَبْنِى كَيْما تُصِيبَ منها. فقال: لا، حتى آتِىَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فأسْألَه. فانْطَلَقَ إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم، فسَأَلَه، فقال:«إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقةُ، وَإنَّ مَوَالِىَ القَوْمِ مِنْهُمْ» . أخرَجَه أبو داودَ، والنَّسائِىُّ، والتِّرْمذِىُّ (1)، وقال:
(1) أخرجه أبو داود، في: باب الصدقة على بنى هاشم، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 384. والنسائى، في: باب مولى القوم فهم، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 80. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبى صلى الله عليه وسلم. . .، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 158، 159. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 8، 9، 10، 390.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ولأنَّهم ممَّن يَرِثُه بنو هاشِم بالتَّعْصِيبِ، فلم يَجُزْ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إليهم، كبَنِى هاشِمٍ. وقولُهم: إنَّهم لَيْسُوا بقَرابَةٍ. قُلْنا: هم بمَنْزِلَةِ القرابَةِ، بدَلِيلِ قولِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم:«الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (1). ويَثْبُتُ فيهم حُكْمُ القَرابَةِ مِن الإِرْثِ والعَقْلِ والنَّفَقَةِ، فلا يَمْتَنِعُ ثُبُوتُ حُكْمِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ فيهم.
فصل: وروَى الخَلَّالُ، بإسْنادِه عن ابْنِ أبى مُلَيْكَةَ، أنَّ خالِدَ بنَ سَعِيدِ ابن العاصِ بَعَث إلى عائشةَ سُفْرَةً مِن صَدَقَةٍ، فرَدَّتْها، وقالت: إنَّا آل محمدٍ لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ (2). وهذا يَدُلُّ على تَحْرِيمِها على أزْوَاجِ
(1) أخرجه البيهقى، في: باب من أعتق مملوكا له، من كتاب الولاء. السنن الكبرى 10/ 292.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب من قال لا تحل الصدقة على بنى هاشم، من كتاب الزكاة. المصنف 3/ 214.