الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْأفْضَلُ الِاعْتِكَافُ فِى الْجَامِعِ إذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ تَتَخَلَّلُهُ. وَمَن نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أوِ الصَّلَاةَ فِى مَسْجِدٍ، فَلَهُ فِعْلُهُ فِى غَيْرِه،
ــ
1114 - مسألة: (والأفْضَلُ الاعْتِكافُ في الجامِعِ إذا كانتِ الجُمُعَةُ تَتَخَلَّلُه)
إذا كانتِ الجُمُعَةُ تَتَخَلَّل الاعْتِكافَ، فالأفْضَلُ أن يكونَ في المَسْجِدِ الذى تُقامُ فيه الجُمُعَةُ، لئَلَّا يَحْتاجَ إلى الخُروجِ إليها فيَتْرُكَ الاعْتِكافَ، مع إمْكانِ التَّحَرُّزِ مِن ذلك، ولأنَّ فيه خُرُوجًا مِن الخِلافِ، على ما ذَكرناه، ولأنَّ ثَوابَ الجَماعَةِ فيه أكْثَرُ.
1115 - مسألة: (وإذا نَذَر الاعْتِكافَ أو الصلاةَ في مَسْجِدٍ
،
إِلَا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاَثةَ،
ــ
فله فِعْلُه في غَيْرِه) ولا كَفّارَةَ عليه (إِلَّا المَساجدَ الثَّلاثَةَ) وجُمْلَةُ ذلك أَنَّه لا يَتَعَيَّنُ شئٌ مِن المَساجِدِ بنَذرِه الاعْتِكافَ أو الصلاةَ فيه، إلَّا المَساجِدَ الثَّلاثَةَ، وهى المَسْجِدُ الحَرامُ، ومَسْجِدُ النبىِّ صلى الله عليه وسلم، والمَسْجِدُ الأقْصَى؛ لقَوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ؛ المسجِدِ الحَرامِ، والمسجِدِ الأقْصَى، ومسجِدِى هذا» . مُتَّفَقٌ عليه (1)، ولو تَعَيَّنَ غَيْرُها بتَعْيِينِه لَزِمَه المُضِىُّ إليه، واحْتاجَ إلى شَدِّ الرَّحْلِ لقضاءِ نَذْرِه فيه، ولأنَّ اللهَ تعالى لم يُعَيِّنْ لِعبادَتِه مَكانًا، فلم يَتَعَيَّنْ بتَعْيِينِ غيرِه، وإنَّما تَعَيَّنَتْ هذه المَسَاجِدُ للخَبَرِ الوارِدِ فيها، ولأنَّ العِبادَةَ فيها أفْضَلُ، فإذا عَيَّنَ ما فيه فَضِيلَةٌ لَزِمَتْه، كأنْواعِ العِبادَةِ. وبهذا (2)
(1) تقدم تخريجه في 5/ 34.
(2)
في م: «ولهذا» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال الشافعىُّ، في صَحِيحِ قَوْلَيْه. وقال في الآخَرِ: لا يَتَعَيَّنُ المَسْجِدُ الأقْصَى؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:«صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هذا أفْضَلُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» . رَواه مسلمٌ (1). وهذا
(1) في: باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة، من كتاب الحج. صحيح مسلم. 2/ 1012 - 1014.
كما أخرجه البخارى، في: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، من كتاب مسجد مكة. صحيح البخارى 2/ 76. والترمذى، في: باب ما جاء في أى المساجد أفضل، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 122. وابن ماجه، في: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام. . . .، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 450، 451. والنسائى، في: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 168، 169. والدارمى، في: باب فضل الصلاة في مسجد النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 330. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 16، 29، 53، 54، 68، 102، 239، 251، 256، 277، 278، 386، 397، 466، 468، 473، 484، 485، 499، 4/ 5.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَدُلُّ على التَّسْوِيَةِ، فيما عَدا هذَيْن المَسْجدَيْن؛ لأنَّ المَسْجِدَ الأقْصَى لو فُضِّلَتِ الصلاةُ فيه على غَيْرِه، يَلْزَمُ أحَدُ أَمْرَيْن؛ إمّا خُرُوجُه مِن عُمُومِ هذا الحَدِيثِ، وإمّا كَوْنُ فَضِيلَتِه بألْفٍ مُخْتَصًّا بالمسْجِدِ الأقْصَى. ولَنا، أنَّه مِنِ المَساجِدِ التى تُشَدُّ الرِّحالُ إليها، فَتَعَيَّنَ بالتَّعْيينِ في النَّذْرِ، كالآخرَيْن، وما ذَكَرَه لا يَلْزَمُ، فإنَّه إذا فُضِّلَ الفاضِلُ بألْفٍ، فقد فُضِّلَ المَفْضُولُ بها أيْضًا.