الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمَىِ الْعِيدَيْنِ عَنْ فَرْضٍ وَلَا تَطَوُّعٍ،
ــ
فصل: ويُكْرَهُ اسْتِقْبالُ رمضانَ باليومِ واليَوْمَيْن؛ لقَوْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ» . مُتَّفَقٌ عليه (1). وما وافَقَ مِن هذا كُلِّه عادَةً فلا بَأْسَ؛ لهذا الحَدِيثِ، وقد دَلَّ هذا الحَدِيثُ بمَفْهُومِه على جَوازِ التَّقَدُّمِ بأكْثَرَ مِن يَوْمَيْن. ورُوِىَ عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فأمْسِكُوا عَنِ الصِّيَامِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ» (2). وهذا حديثٌ حسنٌ. فيُحْمَلُ الأَوَّلُ على الجَوازِ، وهذا على نَفْىِ الفَضِيلَةِ، جَمْعًا بينَهما.
1101 - مسألة: (ولا يَجُوزُ صومُ العِيدَيْن عن فَرْضٍ ولا
(1) تقدم تخريجه قي صفحة 534.
(2)
أخرجه الترمذي، في: باب في كراهية الصوم في النصف الثانى من شعبان، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 274.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في كراهية وصل شعبان برمضان، من كتاب الصوم. سنن أبي داود 1/ 546. والدارمى، في: باب النهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان، من كتاب الصوم. سنن الدارمي 2/ 17. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 442.
وَإِنْ قَصَدَ صِيَامَهُمَا كَانَ عَاصِيًا، وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ فَرْضٍ.
ــ
تَطَوُّعٍ، وإن قَصَد صِيامَهما. كان عاصِيًا، ولم يُجْزِئْه عن الفَرْضِ) اتَّفَقَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ صومَ يَوْمَىِ العِيدَيْنِ مُحَرَّمٌ في التَّطَوُّعِ، والنَّذْرِ المُطْلَقِ، والقَضاءِ، والكَفّارَةِ. وذلك لما روَى أبو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابنِ أَزْهَرَ، قال: شَهِدْتُ العِيدَ مع عُمَرَ بنِ الخَطّابِ، فجاءَ فصَلَّى، ثمَّ انْصَرَفَ فخَطَبَ الناسَ، فقالَ: إنَّ هذَيْن يَوْمَان نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صِيامِهما، يَوْمُ فِطْرِكُم مِن صِيامِكُم، والآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُون فيه مِن نُسُكِكُمْ. وعن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن صِيامِ يَوْمَيْن؛ يومِ فِطْرٍ، ويومِ أضْحَى. مُتَّفَقٌ عليهما (1). والنَّهْىُ يَقْتَضِى فَسَادَ المَنْهِىِّ
(1) الأول، أخرجه البخاري، في: باب صوم يوم الفطر، من كتاب الصوم، وفي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها، من كتاب الأضاحى. صحيح البخاري 3/ 55، 7/ 134. ومسلم، في: باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 799. كما أخرجه أبو داود، في: باب في صوم العيدين، من كتاب الصوم. سنن أبي داود 1/ 563. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 300. وابن ماجه، في: باب في النهى عن صيام يوم الفطر والأضحى، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 549. والإمام مالك، في: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، من كتاب العيدين. الموطأ 1/ 178. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 24، 34، 40.
والثاني، أخرجه البخاري، في: باب الصوم يوم النحر، من كتاب الصوم. صحيح البخاري 3/ 55، 56. ومسلم، في: باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 799. والإمام مالك، في: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، من كتاب الصيام. وفي: باب ما جاء في صيام أيام منى، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 300، 376. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 511، 529.