الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
ــ
بابُ زَكاةِ الْفِطْرِ
قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ فَرْضٌ. قال إسحاقُ: هو كالإِجْماعِ مِن أهلِ العلم. وحَكَى ابنُ عبدِ البَرِّ أنَّ بعضَ المُتَأخِّرِينَ مِن أصْحابِ مالكٍ وداودَ، يقولُون: هى سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وسائِرُ العلماءِ على أنَّها واجِبَةٌ، لِما روَى ابنُ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَض زكاةَ الفِطْرِ مِن رَمضانَ على النّاسِ، صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن شَعِير، على كُلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرِ أو أنْثَى مِن المسلمين. مُتَّفَقٌ عليه (1).
(1) أخرجه البخارى، في: باب فرض صدقة الفطر، وباب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، وباب صدقة الفطر على الصغير والكبر، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى 2/ 161، 162. ومسلم، في: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشحر، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 677، 678.
كما أخرجه أبو داود، في: باب كم يؤدَّى في صدقة الفطر؟، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 373، 374. والترمذى، في: باب ما جاء في صدقة الفطر، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 182 - 184. والنسائى، في: باب فرض زكاة رمضان، وباب فرض زكاة رمضان على المملوك، باب فرض زكاة رمضان على الصغر، وباب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وباب كم فرض، وباب السلت، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 34 - 36، 41. وابن ماجه، في: باب صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 584. والدارمى، في: باب في زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 392. والإمام مالك، في: باب ملكية زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 284. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 55، 63، 66، 114، 137.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وللبخارىِّ: والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِن المسلمين. وعنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَر بزكاةِ الفِطْرِ أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوجِ النّاسِ إلى الصَّلاةِ. وعن أبى سَعِيدٍ، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طَعام، أو صاعًا مِن شَعِير، أو صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن أقطٍ (1)، أو صاعًا مِن زَبِيب. مُتَّفَقٌ عليهما (2). وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُمَرُ بنُ عبدِ العزِيزِ في قَوْلِه تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (3). هو زكاةُ الفِطْر. وأُضِيفَتْ هذه
(1) الأقِط: لبن محَمَّضٌ يجمد حتى يستحجر ويطبخ، أو يطبخ به.
(2)
أخرج الأول البخارى، في: باب فرض صدقة الفطر، وباب الصدقة قبل العيد، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى 2/ 161، 162. ومسلم، في: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 679.
كما أخرجه أبو داود، في: باب متى تؤدى، وباب كم يؤدى في صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 373. والترمذى، في: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 187. والنسائى، في: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وباب الوقت الذى يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 36، 41. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 67، 151، 157.
والثانى أخرجه البخارى، في: باب صدقة الفطر صاع من طعام، وباب صاع من زبيب، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى 2/ 161، 162. ومسلم، في: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 678، 679.
كما أخرجه أبو داود، في: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 374، 375. والترمذى، في: باب ما جاء في صدقة الفطر، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 179. والنسائى، في: باب التمر في زكاة الفطر، وباب الزبيب، وباب الدقيق، وباب الشعير، وباب الأقط، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 38 - 40. وابن ماجه، في: باب صدقة الفطر، من. كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 585. والدارمى، في: باب في زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 392، 393. والإمام مالك، في: باب ملكية زكاة الفطر، من كتاب الزكاة. الموطأ 1/ 284. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 23، 73، 98.
(3)
سورة الأعلى 14. وانظر تفسير عبد الرزاق 2/ 367.