الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا. وَيَقُولَ الآخِذ: آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أبْقَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا.
ــ
977 - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ أن يَقُولَ عندَ الدَّفْع: اللَّهُمَّ اجْعَلْها مَغْنَمًا، ولا تَجْعَلْها مَغْرَمًا)
ويَحْمَدُ اللَّهَ على التَّوْفِيقِ لأدائِها لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا» . أخْرَجَه ابنُ ماجه (1).
978 - مسألة: (ويَقُولُ الآخِذُ: آجَرَك اللَّهُ فيما أعْطَيْتَ، وبارَكَ لك فيما أبْقَيْتَ، وجَعَلَه لك طَهُورًا)
.
(1) في: باب ما يقال عند إخراج الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 573.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: وإن دَفَعَها إلى السّاعِى أو الإِمامِ شَكَرَه ودَعا له؛ لقَوْلِ اللَّهِ تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (1). وقال عبدُ اللَّهِ بنُ أبى أوْفَى: كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قَوْمٌ بصَدَقَتِهم، قال:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ» . فأتاه أبى بصَدَقَتِه، فقالَ:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أبِى أوْفَى» . مُتَّفَقٌ عليه (2). والصلاةُ ههُنا الدعاءُ والتَّبَرُّكُ، وليس هذا بواجبٍ؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم حينَ بَعَث مُعاذًا وأمَرَه (3) يَأْخُذُ الزكاةَ منهم، لم يَأْمُرْه بالدُّعاءِ، ولأنَّ ذلك لا يَجِبُ على
(1) سورة التوبة 103.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازى، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ، وباب هل يصلى على غير النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب الدعوات. صحيح البخارى 2/ 159، 5/ 159، 8/ 90، 91، 96. ومسلم، في: باب الدعاء لمن أتى بصدقته، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 756، 757. كما أخرجه أبو داود، في: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 368. والنسائى، في: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 22. وابن ماجه، في: باب ما يقال عند اخراج الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 572. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 353 - 355، 381، 383.
(3)
في م: «أو أمره» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الفَقِيرِ المَدْفُوعِ إليه، فالنّائِبُ أوْلَى.