الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
للصّائِمِ شيءٌ. ثم نَحْمِلُه على (1) أنَّه اكْتَحَلَ بما لا يَصِلُ. وقَوْلُهم: ليستِ العَيْنُ مَنْفَذًا. لا يَصِحُّ؛ فإنَّه يُوجَدُ طَعْمُه في الحَلْقِ، ويَكْتَحِلُ بالِإثْمِدِ فيَتَنَخَّعُه. قال أحمدُ: حَدَّثَنِى إنْسانٌ أنَّه اكْتَحَلَ باللَّيْلِ فتَنَخَّعَه بالنَّهارِ. ثمِ لا يُعْتَبَرُ في الواصِلِ أن يَكُونَ مِن مَنْفَذٍ، بِدَلِيلِ ما لو جَرَح نَفْسَه جائِفَةً، فإنَّه يُفْطِرُ.
1059 - مسألة: (أو اسْتَقاءَ، أو اسْتَمْنَى)
مَعْنَى اسْتَقاءَ: اسْتَدْعَى القَىْءَ. ويُفْطِرُ به في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهلُ العلمِ على إبْطالِ صومِ مَن اسْتَقاءَ عامِدًا. وحُكِىَ عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ، أنَّ القَىْءَ لا يُفْطِرُ. ورُوِىَ أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«ثَلَاثٌ لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ؛ الحِجَامَةُ، والقَىْءُ، والاحتِلامُ» (2).
(1) سقط من: م.
(2)
أخرجه الترمذى، في: باب في الصائم يذرعه القئ، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 243.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولَنا، ما روَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَنِ اسْتَقاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» . قال التِّرْمِذىُّ: هذا حديث حسنٌ. ورَواه أبو داودَ (1). وحديثُهم غيرُ مَحْفُوظٍ، يَرْوِيه عبدُ الرحمنِ بنُ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ، وهو ضَعِيفٌ، قالَه التِّرْمِذِىُّ.
فصل: وقَلِيلُ القَىْءِ وكَثِيرُه سَواءٌ في ظاهِرِ المَذْهَبِ. وفيه رِوايَةٌ ثانيةٌ، لا يُفْطِرُ إلَّا بمِلْءِ الفَمِ؛ لأَنَّه رُوِىَ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«وَلَكِنْ دَسْعَةٌ تَمْلأُ الْفَمَ» (2). ولأنَّ اليَسِيرَ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ، فلا يُفطِرُ كالبَلْغَمِ. وفيه رِوايَةٌ ثالثةٌ، أنَّه نِصْفُ الفَمِ؛ لأنَّه يَنْقُضُ الوُضُوءَ، فأفْطَرَ به، كالكثيرِ. والأُولَى أوْلَى؛ لظاهِرِ الحديثِ الذي رَوَيْناه، ولأنَّ سائِرَ المُفْطِراتِ لا فَرْقَ بينَ قَلِيلِها وِكَثِيرِها، كذلك هذا، وحديثُ الرِّوايَةِ الثّانِيةِ لا نَعْرِفُ له أصْلًا. ولا فرْقَ بينَ كَوْنِ القَىْءِ طَعامًا، أو مُرارًا (3)، أو بَلْغَمًا، أو دَمًا، أو غيرَه؛ لأنَّ الجَمِيعَ داخِلٌ في الحديثِ.
(1) في: باب الصائم يستقئ عامدا، من كتاب الصوم. سنن أبى داود 1/ 555. والترمذى، في: باب ما جاء في من استقاء عمدا، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 244.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الصائم يقئ، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 536. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 498.
(2)
الدسعة: الدفعة الواحدة من القئ. يقال: دسع فلان بقيئه. إذا رمى به. وقد عزا الزيلعى هذا اللفظ إلى البيهقي في الخلافيات في ذكر ما يوجب الوضوء من كلام علي بن أبى طالب. ولم نجده مرفوعا. قال ابن الأثير: وجعله الزمخشرى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: نصب الراية 1/ 44. والنهاية في غريب الحديث 2/ 117. والفائق في غريب الحديث 1/ 423.
(3)
المرار: شجر مر. واستعمل هنا لما يقيئه مرا.