الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا حَصَلَ عِنْدَ الإِمَامِ مَاشِيَةٌ، اسْتُحِبَّ لَهُ وَسْمُ الإبِلِ فِى أَفْخَاذِهَا، وَالْغَنَمِ فِىِ آذَانِهَا، فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةً كَتَبَ «للَّهِ» أوْ «زَكَاةٌ» ، وَإنْ كَانتْ جِزْيَةً كَتَبَ «صَغَارٌ» أوْ «جِزْيَةٌ» .
ــ
قَيْسٍ، فإنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم سَكَت حينَ أخْبَرَه المُصَدِّقُ بارْتِجاعِها، ولم يَسْتَفْصِلْ.
981 - مسألة: (وإذا حَصَل عندَ الإِمامِ ماشِيَةٌ، اسْتُحِبَّ له وَسْمُ الإِبِلِ في أفْخاذِها، والغَنَم في آذانِها، فإن كانت زَكاةً كَتَب «للَّه» أو «زكاة»، وإن كانت جزْيَةٌ كَتَب «صَغارٌ» أو «جِزْيَةٌ»)
إنَّما اسْتُحِبَّ ذلك؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَسِمُها (1)، ولأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إلى ذلك،
(1) أخرجه البخارى، في: باب الوسم والعلم في الصورة، من كتاب الذبائح والصيد، وفى: باب الخميصة السوداء، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 7/ 126، 191، 192. ومسلم، في: باب جواز وسم الحيوان غير الآدمى في غير الوجه. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1674. وأبو داود، في: باب في وسم الدواب، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 25. وابن ماجه، في: باب لبس الصوف، من =