الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
التِّرْمِذِىُّ (1): هذا حديثٌ حسنٌ. ويُسْتَحَبُّ أن يُفْطِرَ قبلَ الصلاةِ؛ لِما روَى أنَسٌ، قال: ما رَأيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى حتى يُفْطِرَ، ولو على شَرْبَةٍ مِن ماءٍ. رَواه ابنُ عبدِ البَرِّ (2).
1087 - مسألة: (و)
يُسْتَحَبُّ (تَأْخِيرُ السَّحُورِ) الكَلامُ في السَّحُورِ في أُمُورٍ ثَلاثَةٍ؛ أحَدُها، في اسْتِحْبابِه، ولا نَعْلَمُ بينَ العُلماءِ خِلافًا في اسْتِحْبابِه؛ لِما روَى أنَسٌ أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«تَسَحَّرُوا؛ فَإنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً» . مُتَّفَقٌ عليه (3). وعن عَمْرِو بنِ العاصِ، قال: قال
(1) في: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 219.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 329.
(2)
انظر. الهيثمى، في: باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، من كتاب الصيام. مجمع الزوائد 3/ 155. وعزاه لأبى يعلى والبزار والطبرانى في الأوسط.
(3)
أخرجه البخارى، في: باب بركة السحور من غير إيجاب، من كتاب الصوم. صحيح البخارى 3/ 38. ومسلم، في: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 770.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في فضل السحور، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 227. والنسائى، في: باب الحث على السحور، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 115. وابن ماجه، في: باب ما جاء في السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 540. والدارمى، في: باب في فضل السحور، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 6. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 215، 229، 243، 258، 281.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَصْلُ (1) مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أهْلِ الْكِتَابِ أكْلَةُ السَّحَرِ» . رَواه مسلمٌ (2). وعن أبى سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «السَّحُورُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أنْ يَجْرَعَ أحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإنَّ اللهَ وَمَلَاِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَحِّرِينَ» . رَواه الإِمامُ أحمدُ (3). الثانِى، في وَقْتِه. قال أحمدُ: يُعْجِبُنِى تَأْخِيرُ السَّحُورِ؛ لِما روَى زيدُ بنُ ثابتٍ، قال: تَسَحَّرْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثم قُمْنا إلى الصلاةِ. قُلْتُ: كم كان قَدْرُ ذلك؟ قال: خَمْسِينَ آيةً. مُتَّفَقٌ عليه (4).
(1) في م: «فضل» .
(2)
في: باب فضل السحور. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 771. كما أخرجه أبو داود، في: باب في توكيد السحور، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 547. والترمذى، في: باب ما جاء في فضل السحور، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 228. والنسائى، في: باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 120. والدارمى، في: باب في فضل السحور، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 6. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 197، 202.
(3)
في: المسند 3/ 12، 44.
(4)
أخرجه البخارى، في: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، من كتاب الصوم، صحيح البخارى 3/ 37. ومسلم، في: باب فضل السحور. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 771.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في تأخير السحور، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 221. والنسائى، في باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 117. وابن ماجه، في: باب ما جاء في تأخير السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 540، والدارمى، في: باب ما يستحب من تأخير السحور، من كتاب الصوم. سنن الدارمى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وروَى العِرْباضُ بنُ سارِيَةَ، قال: دعانِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى السَّحُورِ، فقالَ:«هَلُمَّ إلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ» . رَواه أبو داودَ (1). سَمّاه غَداءً لقُرْبِ وَقْتِه منه. ولأنَّ المَقْصُودَ بالسَّحُورِ التَّقَوِّى على الصومِ، وما كان أقْرَبَ إلى الفَجْرِ كان أعْوَنَ على الصومِ. قال أبو داودَ، قال أبو عبدِ اللهِ: إذا شَكَّ في الفَجْرِ يَأْكُلُ حتى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَه. وهذا قولُ ابنِ عباسٍ، وعَطاءٍ، والأوْزاعِىِّ. قال أحمدُ: يَقُولُ اللهُ تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (2). وقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَمْنَعْكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أذَانُ بلَالٍ، ولا الفَجْرُ المُسْتَطِيلُ، ولَكِنِ الفَجْرُ (3) المُسْتَطِيرُ في الأُفُقِ» (4). حديثٌ حسنٌ.
= 2/ 6. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 182، 185، 186، 188.
(1)
في: باب من سمى السحور الغداء، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 548. كما أخرجه النسائى، في: باب دعوة السحور، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 119. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 126، 127.
(2)
سورة البقرة 187.
(3)
سقط من: م.
(4)
أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في بيان الفجر، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 225.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وروَى أبو قِلابَةَ قال: قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، رَضِىَ اللهُ عنه، وهو يَتَسَحَّرُ: يا غُلامُ، أَجِفْ (1)، لا يَفْجَأْنا الصُّبْحُ. وقال رجلٌ لابنِ عباسٍ: إنِّى أتَسَحَّرُ؛ فإذا شَكَكْتُ أمْسَكْتُ. فقالَ ابنُ عباسٍ: كُلْ ما شَكَكْتَ حتى لا تَشُكَّ (2). فأمّا الجِماعُ فلا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُه؛ لأَنَّه ليس مِمّا يُتَقَوَّى به، وفيه خَطَرُ وُجُوبِ الكَفّارَةِ، والفِطْرِ به. الثالثُ، فيما يُتَسَحَّرُ به. كلُّ ما حَصَل مِن أكْلٍ أو شُرْبٍ، حَصَل به فَضِيلَةُ السَّحُورِ؛ لقولِه عليه السلام:«وَلَوْ أنْ يَجْرَعَ أحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ» . وروَى أبو داود (3) عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ» .
(1) في النسخ: «أخف» . وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 234 بلفظ: «أجيفوا الباب» . وفى المغنى 4/ 434: «أجف الباب» .
(2)
أخرجه البيهقى، في: باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر، من كتاب الصيام. السنن الكبرى 4/ 221. وعبد الرزاق، في: باب الطعام والشراب مع الشك، من كتاب الصيام. المصنف 4/ 172.
(3)
في: باب من سمى السحور الغداء، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 548.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: فيما يُسْتَحَبُّ أن يُفْطِرَ عليه. يُسْتَحَبُّ أن يُفْطِرَ على رُطَباتٍ، فإن لم يَكُنْ فعلى تَمَراتٍ، فإن لم يَكُنْ فعلى الماءِ؛ لِما روَى أنَسٌ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ على رُطَباتٍ قبلَ أن يُصَلِّىَ، فإن لم يَكُنْ فعلى تَمَراتٍ، فإن لم يَكُنْ تَمَراتٌ حَسَا حَسَواتٍ (1) مِن ماءٍ. رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ (2)، وقال: حسنٌ غريبٌ. وعن سَلْمانَ (3) بنِ عامِرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أفْطَرَ أحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ (4)، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» . أخْرَجَه أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ (5).
(1) أى شرب ثلاث مرات. وقال ابن الأثير: الحسوة، بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة. والحسوة بالفتح: المرة. انظر: عون المعبود 2/ 278.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب ما يفطر عليه، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 550. والترمذى، في: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 214.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 3/ 164.
(3)
في م: «سليمان» . وهو سلمان بن عامر بن أوس الضبى، سكن البصرة ومات في خلافة معاوية. تهذيب التهذيب 4/ 137.
(4)
في م: «تمرات» .
(5)
أخرجه أبو داود، في: باب ما يفطر عليه، من كتاب الصيام. سنن أبي داود 1/ 550. والترمذى، في: باب ما جاء في الصدقة على ذى القرابة، من أبواب الزكاة. وفى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 160، 215.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: روَى ابنُ عباسٍ، قال: كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم إذا أفْطَرَ قال: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا، وَعَلَى رِزْقِكَ أفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا، إنَّكَ أنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» . وعن ابنِ عُمَرَ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا أفْطَرَ قال: «ذهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَوَجَبَ الْأجْرُ إنْ شَاءَ اللهُ» . وإسْنادُه حسنٌ. ذَكَرَهما الدّارَقُطْنِىُّ (1).
فصل: ويُسْتَحَبُّ تَفْطِيرُ الصائِمِ؛ لِما روَى زيدُ بنُ خالِدٍ الجُهَنِىُّ،
= كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 542. والدارمى، في: باب ما يستحب الإفطار عليه، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 7. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 17 - 19، 213، 214.
(1)
أخرجهما الدارقطنى، في: باب القبلة للصائم، من كتاب الصيام. سنن الدارقطنى 2/ 185. كما أخرج الثانى أبو داود، في: باب القول عند الإفطار، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 550. وسند الأول ضعيف كما في التلخيص 2/ 202، إرواء الغليل 4/ 36.