الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا صَامُوا بِشَهَادَةِ. اثْنَيْنِ ثَلَاِثينَ يَوْمًا فَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ، أَفْطَرُوا. وَإنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
ــ
فصل: ولا يُقْبَلُ فيه شَهادَةُ رجل وامْرَأتَيْن، ولا شَهادَةُ النِّساءِ المُنْفَرِداتِ وإن كَثُرْنَ، وكذلك سائِرُ الشُّهُورِ؛ لأنَّه ممّا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ، وليس بمالٍ، ولا يُقْصَدُ به المالُ، أشْبَهَ القِصاصَ، وكان القِياسُ يَقْتَضِى مِثْلَ ذلك في رمضانَ، لكنْ تَرَكْناه احْتِياطًا للعِبادَةِ. واللَّهُ أعلمُ.
1035 - مسألة: (وإذا صامُوا بشَهادَةِ اثْنَيْن ثَلاثِيِن يَوْمًا فلم يَرَوُا الهِلالَ، أفْطَرُوا)
وَجْهًا واحِدًا؛ لأنَّ الشَّهْرَ لا يَزِيدُ على ثَلاِثِين، ولحديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخَطّابِ.
1036 - مسألة: (وإن صامُوا بشَهادَةِ واحِدٍ)
فلم يَرَوُا الهِلالَ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
(فعلىِ وَجْهَيْن) أحَدُهما، لا يُفطِرُون؛ لقَوْلِه عليه السلام:«وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ فصُومُوا وَأفْطِرُوا» (1). ولأنَّه فِطْرٌ، فلم يَجُزْ أن يَسْتَنِدَ إلى شَهادَةِ واحِدٍ، كما لو شَهِد بهِلالِ شَوّالٍ. والثانى، يُفْطِرُون. وهو مَنْصُوصُ الشافعىِّ. وحُكِىَ عن أبى حنيفةَ؛ لأنَّ الصومَ إذا وَجَب وَجَب الفِطْرُ لاسْتِكْمالِ العِدَّةِ، لا بالشَّهادَةِ، وقد يَثْبُتُ تَبَعًا ما لا يَثْبُتُ أصْلًا، بدَلِيلِ أنَّ النَّسَبَ لا يَثْبُتُ بشَهادَةِ النِّساءِ، وتَثْبُتُ بها الوِلادَةُ، ويَثْبُتُ النَّسَبُ تَبَعًا لها، كذا ههُنا.
(1) هو جزء من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المتقدم.