الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيباحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ، وَقبِيعَةُ السَّيْفِ.
ــ
يَنْقُصُ قِيمَتَه. وحَكَى (1) القاضى في «المُجَرَّدِ» إذا نَوَى بالحَلْى القُنْيَةَ، أنَّ الاعْتِبارَ في الإِخْراجِ بوَزْنِه أيضًا، فإن كان للتِّجارَةِ اعْتُبِرَ بقِيمَتِه، قال: وعندى في الحَلْى المُعَدِّ للقُنْيَةِ أنَّه تُعْتَبَرُ قِيمَتُه أيضًا. فإن كان في الحَلْى جَواهِرُ ولآلِئُ، وكان للتِّجارَةِ، قُومَ جَمِيعُه، وإن كان لغيرِها فلا زكاةَ فيها؛ لأنَّها لا زكاةَ فيها مُنْفَرِدَةً، فكذلك مع غيرِها.
931 - مسألة: (ويُباحُ للرِّجالِ مِن الفِضَّةِ الخَاتَمُ، وقَبِيعَةُ
(1) في الأصل: «حكى عن» .
وَفِى حِلْيَةِ الْمِنْطَقَةِ رِوَايَتَانِ. وَعَلَى قِيَاسِهَا الْجَوْشَنُ، وَالْخُوذَةُ، وَالْخُفُّ، وَالرَّأَنُ، وَالْحَمَائِلُ،
ــ
السَّيْفِ. وفى حِلْيَةِ المِنْطَقَةِ رِوايَتان. وعلى قِياسِها الجَوْشَنُ، والخُوذَةُ. والخُفُّ، والرَّأنُ (1)، والحَمائِلُ) يُباحُ للرِّجالِ خاتَمُ الفِضَّةِ؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذ خاتمًا مِن وَرِقٍ. مُتَّفَقٌ عليه (2). ويُباحُ حِلْيَةُ السَّيْفِ مِن القَبِيعَةِ وتَحْلِيَتُها؛ لأنَّ أنَسًا قال: كانت قَبِيعَةُ سَيْفِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِضَّةً.
(1) الرأن، كالخف إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب ما يذكر في المناولة. . .، من كتاب العلم، وفى: باب دعوة اليهودى والنصرانى، من كتاب الجهاد، وفى: باب الشهادة على الخط المختوم، من كتاب الأحكام، وفى: باب خواتيم الذهب، وباب خاتم الفضة، وباب فص الخاتم، وباب نقش الخاتم، وباب اتخاذ الخاتم ليختم به الشئ، وباب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 1/ 26، 4/ 54، 84، 7/ 200، 201، 202، 203. ومسلم، في: باب لبس النبى صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وباب في طرح الخواتم، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1656، 1658.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه يدخل به الخلاء، من كتاب الطهارة، وفى: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، من كتاب الخاتم. سنن أبى داود 1/ 5، 2/ 405. والترمذى، في: باب ما جاء في خاتم الفضة، وباب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 245، 246، 247. والنسائى، في: باب صفة خاتم النبى صلى الله عليه وسلم، وباب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، وباب صفة خاتم النبى صلى الله عليه وسلم ونقشه، وباب موضع الخاتم، وباب طرح الخاتم وترك لبسه، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 150، 155، 169، 270، 271، 272. وابن ماجه، في: باب نقش الخاتم، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1201. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 18، 22، 141، 3/ 206، 209، 225.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقال هِشامُ بنُ عُرْوَةَ: كان سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بالفِضَّةِ. رَواهما الأثْرَمُ (1). والمِنْطَقَةُ يُباحُ تَحْلِيَتُها بالفِضَّةِ، في أظْهَرِ الرِّوايَتَيْن؛ لأنَّها حِلْيَةٌ مُعْتادَة للرجلِ، فهى كالخاتَمِ. وعنه، كَراهَةُ ذلك؛ لِما فيه مِن الفَخْرِ والخُيَلاءِ، أشْبَهَ الطَّوْقَ. والأوَّلُ أوْلَى، لأنَّ الطَّوْقَ ليس بمُعْتادٍ في حَقِّ الرجلِ. وعلى قِياسِ المِنْطَقَةِ، الجَوْشَنُ، والخُوذَةُ، والخُفُّ، والرَّأنُ، والحَمائِلُ وكذلك الضبَّةُ في الإِناءِ، وما أشْبَهَها؛ للحاجَةِ. وقد ذَكَرْنا ذلك في بابِ الآنِيَة (2). وقال القاضى: يُباحُ اليَسِيرُ، وإن لم يكنْ لحاجَةٍ. وإنَّما كَرِه أحمدُ الحَلْقَةَ لأنَّها تُسْتَعْمَلُ.
(1) أخرج الأول أبو داود، في: باب في السيف يحلى، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 29. والترمذى، في: باب ما جاء في السيوف وحليتها، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى 7/ 185. والنسائى، في: باب حلية السيف، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 194. والدارمى، في: باب في قبيعة سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من كتاب السير. سنن الدارمى 2/ 221.
وأخرج الثانى البخارى، في: باب قتل أبى جهل، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 5/ 97. والبيهقى، في: باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به. . .، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى 4/ 144.
(2)
انظر الجزء الأول صفحة 145.