الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن شدّ الشيء بشيء أي ربطه به جاء (أ) معنى "الشرط: إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه "شَرَط للأجير " (ضرب، نصر) و "أشرط نفسه لكذا وكذا: أعلمها له وأعدها " (وتكون من الربط تخصيصًا) "حتى يأخذ اللَّه شريطته من أهل الأرض "يعني أهل الخير والدين "اهـ أي التابعين له المرتبطين به أهله المنضوين تحت لوائه خاصة. (ب) والعلامة التي تدل على الشيء لأنها تقود إليه "الشرط -بالتحريك: العلامة والجمع أشراط {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} أماراتها: انشقاق القمر، والدخان كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام [قر 16/ 240].
والاشتراط العلامة التي يجعلها الناس بينهم "أشرط طائفة من إبله وغنمه: عَزَلها وأعلم أنها للبيع ". ومنه "الشُرطة -بالضم، والتحريك لغة قليلة: طائفة من أعوان السلطان أو الولاة "لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، أو لتخصيصهم بالسلطان -وهذا شدٌّ وربط. ومن هذا "الأشراط: الأشراف " (أعلام ويرتبط الناس بهم). (جـ) ومن دقة الحجم اشعمل في العيب لأنه دقة قَدْر "الشَرَط من الإبل: ما يجلب للبيع نحو التابّ والدَبِر. يقال إن في إبلك شَرَطا (أي جلبها للبغ لأنها مَعيبة) فيقول لا ولكنها لُباب كلها ". وقالوا "الشَرَط -بالتحريك: رُذال المال وشِراره. الغم: أشرط المال: أرذله. شَرَطُ الإبل: حواشيها وصغارها ". (والعامة تنطق اللفظ لهذا المعنى بالزاي بدل الشين).
•
(شرع):
{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]
"الشرعة -بالكسر، والشريعة في كلام العرب: مَشْرَعَة الماء، وهي مَوْرد الشاربة (أي المكان الذي ينزلون منه إلى ماء النهر) فيشربون منها ويستقون. وربما شرّعوها دوابَّهم حتى تشرعها وتشرب منها، والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون (الماء) عِدًّا لا انقطاع له، ويكون ظاهرًا مَعِينًا لا يُسْقى بالرشاء. شرعت الدواب في الماء أي دخلت. شرع الوارد: تناول الماء بفيه (أي كما تشرع البقر والجواميس في النهر وتشرب). والشوارع من النجوم: الدانية من المغيب ".
° المعنى المحوري
شق منفذ إلى الماء (أو المائع الطيب المُرْوي) للتناول بتمكن واتساع ودوام. كشرْع الماشية في الماء من المشرعة الدائمة وهذه المشرعة منزل إلى الماء يُصنع عادة بشق بعض الضفة بإزالة مدرها للوصول إلى الماء. ومن ذلك "الشريعة والشِرْعة: ما سنّ اللَّه من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر -مشتق من شاطئ البحر- عن كراع. ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ} [الجاثية: 18] ". أي على منهاج واضح من أمر الدين. والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها اللَّه لخلقه [قر 16/ 163] فالشريعة وسيلة إحياء الروح وتغذيتها ووصولها اتماء (أي نفاذا) إلى الملأ الأعلى وارتقاء عن الحيوانية. وفي [تاج] مما حكاه عن الراغب: سميت الشريعة تشبيهًا بشريعة الماء بحيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة رَوِي وتطهر. لكن في الجمع بين الشرعة والمنهاج في قوله تعالى {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} جاء في [ل وفي قر 6/ 211 بحر 3/ 513] ما يعني التسوية بينهما، في حين قال المبرد "الشرعة ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر ". وأنا أميل إلى قول المبرّد، لاتفاقه مع معنى الشرعة في اللغة. وتفهم الشرعة على أنها الصيغة العقدية للدين
(مثلًا في الإسلام الشرعة هي شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وسائر ما قرره حديث الإيمان. والمنهاج شعائر الدين وأحكامه التي جاء بها كلام اللَّه تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم). والجمع بين الشرعة والمنهاج يقتضي الفرق بينهما، لكنه لا ينفي التكامل بين الشرعة والمنهاج، كما لا ينفي اتساق الأديان السماوية في الأصول العامة. فإن التكامل بين الشرعة والمنهاج -حسب ما اخترنا في تفسيرهما- يسمح باعتداد الاختلاف بين الأديان في أحدهما اختلافا بين مقررات كل من الأديان والآخر. وفي [قر 6/ 211]: ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها، والإنجيل لأهله، والقرآن لأهله. وهذا في الشرائع والعبادات "ثم قال والأصل التوحيد لا اختلاف فيه ". لكنه لم يربط بين المعنى اللغوي والمراد لكل من اللفظين فكأنه جعلهما مترادفن كما صرح في [بحر 3/ 514]. لكن في قوله تعالى:{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13] جاء [في قر 16/ 10 - 11] أن نوحا عليه السلام أول الرسل "بعثه اللَّه بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ووظف عليه الواجبات وأوضح له الآداب في الديانات، ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل حتى ختمها اللَّه بخير الملل مِلّتنا على لسان أكرم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكأن المعنى أوصيناك يا محمد ونوحا دينا واحدا يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والجج، والتقرب إلى اللَّه بصالح الأعمال. . والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم، وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذية للخلق كيفما تصرفت. . واقتحام الدناءات، وما يعود بخرم المروءات. واختلفت الشرائع
وراء هذا في معان حسبما أراده اللَّه مما اقتضت المصلحة وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم ". وكلل هذه أحكام مع أن {أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} تصدق على الأصول أصلا. وإن كان (شرع) الذي هو للبدء يتأتى عند إفراده أن يستعمل للاستمرار أي للأحكام أو لغيرها لأن المعنى اللغوي واسع. لكن ذكر اللفظين معا في كلام محكم يتطلب الأخذ بالفرق بينهما. وفي {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21] قال [قر 16/ 19]: "هذا متصل بقوله {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ} وقوله {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ} [الشورى: 13، 17] كانوا لا يؤمنون به، فهل لهم آلهة شرعوا لهم الشرك الذي لم يأذن به اللَّه؟ وإذا استحال هذا فاللَّه لم يشرع الشرك فمن أين يدينون به؟ " {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ} [الجاثية: 18]: منهاج واضح من أمر الدين [قر 16/ 163].
ومن الشق مع النفاذ إلى الشيء بتمكن واتساع "الشريع من الليف: ما اشتد شوكه وصلح لغلظه أن يخرز به "(أي أنه يُنْزَع عن الخل لذلك كما يُزال المدر للوصول إلى الماء)"شرع الإرهاب: سلخه/ شق ما بين رجليه وسلخه "(فينكشف كله بالشق بخلاف التزقيق من العنق والترجيل من الرجل). "دُور شارعة: إذا كانت أبوابها شارعة في الطريق. الشارع: الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس، شَرَع المنزلُ: إذا كان على طريق نافذ. الشِرْعة -بالكسر: الوتر الدقيق/ ما دام مشدودا على القوس (نافذ في فراغ حَنْيَة القوس) "أشرع نحوه الرمح والسيف: أقبلهما إياه وسددهما إليه فشرعت. رمح شُراعىٌّ: طويل. شرَّع الحبل: أنشطه وأدخل قطريها (طرفيه) في العروة، الشريعة: الكتان (تتخذ منه