الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.
رواه أحمد (2/ 277)، ومسلم (251)، والترمذي (51)، والنسائي (1/ 89 - 90).
* * *
(7) باب السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور
[189]
عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَولا أَن أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرتُهُم بِالسِّوَاكِ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ.
ــ
من الصلوات (1)، وأما غيرها فلم يكن من عمل الناس.
و(قوله: فذلكم الرباط) أصله: الحبس على الشيء؛ كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة، ويحتمل أنه أفضل الرباط، كما قال: الجهاد جهاد النفس (2) والحج عرفة (3)، ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن، وتكراره تعظيم لشأنه.
(7)
ومن باب السواك
(قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) أي: لأوجبت ذلك عليهم؛ عبر بالأمر عن الوجوب؛ لأنه الظاهر منه. وهل المندوب مأمورٌ به أو لا؟
(1) أي: في الوقت كالظهر والعصر، وكالمغرب والعشاء.
(2)
قال الحافظ ابن حجر في "تسديد القوس": هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن عبلة. بلفظ:"رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: "جهاد القلب". انظر: (كشف الخفاء 1/ 424 - 425).
(3)
رواه أبو داود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي (5/ 264)، وابن ماجه (3015) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدِّيلي رضي الله عنه.
رواه أحمد (5/ 410)، والبخاري (7240)، ومسلم (252)، وأبو داود (46)، والترمذي (22)، والنسائي (1/ 12).
[190]
وَعَنِ المِقدَامِ بنِ شُرَيحٍ؛ عَن أَبِيهِ؛ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ. قُلتُ: بِأَيِّ شَيءٍ كَانَ يَبدَأُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيتَهُ؟ قَالَت: بِالسِّوَاكِ.
رواه أحمد (6/ 41)، ومسلم (253)، وأبو داود (51 و 56 و 57)، والنسائي (1/ 17).
[191]
وَعَن حُذَيفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ،
ــ
اختلف في ذلك أهل الأصول، والصحيح أنه مأمورٌ به؛ لأنه قد اتفق على أنه مطلوبٌ مقتضى، كما قد حكاه أبو المعالي. وهذا الحديث نصٌ في أن السواك ليس بواجب، خلافًا لداود، وهو حجةٌ عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما لكم تدخلون عليّ قُلحًا؟ استاكوا (1)؛ على جهة الندب، ولم يختلف الناس في أن السواك مشروع عند الوضوء، أو عند الصلاة. وفيه حجة لمن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام على ما يذكر في الأصول.
و(قول عائشة إنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك) يدل على استحباب تعاهُد السواك؛ لما يكره من تغيّر رائحة الفم بالأبخرة والأطعمة وغيرها، وعلى أنه يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس، ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوّك في المسجد، ولا في محفل من الناس؛ لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس. ولا يليق بذوي المروءات، فعل ذلك في الملأ من الناس.
ويحتمل أن يكون ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول بيته بالسواك؛ لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة، فقلما كان يتنفل في المسجد.
و(قوله: كان إذا قام ليتهجد) أي: ليصلي بالليل امتثالاً لقوله تعالى: وَمِنَ
(1) رواه أحمد (3/ 442) من حديث تمام بن قثم عن أبيه.
يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
رواه البخاري (245)، ومسلم (254)، وأبو داود (55)، والنسائي (1/ 8).
[192]
وَعَن ابنَ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ بَاتَ عِندَ نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيلَةٍ. فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن آخِرِ اللَّيلِ، فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ فِي آلِ عِمرَانَ: إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَاختِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلبَابِ، حَتَّى بَلَغَ: فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى البَيتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ اضطَجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَ تَلا هَذِهِ الآيَةَ، ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.
رواه أحمد (1/ 220 و 354)، والبخاري (117)، ومسلم (256)، وأبو داود (58)، والنسائي (2/ 30).
ــ
اللَّيلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَكَ وتهجد من الأضداد، يقال: تهجد بمعنى قام، وتهجد بمعنى نام.
و(قولها: يشوص فاه بالسواك) قيل: هو أن يستاك عرضًا، كذلك: الموص، وقال الهروي: يغسله، وكل شيء غسلته فقد شصته ومُصتَهُ. وقال ابن الأعرابي: الشوص: الدلك، والموص: الغسل. وقال وكيع: الشوص بالطول، والموص بالعرض، وقال ابن دريد: الشوص: الاستياك من سفل إلى علو. ومنه المشوصة: ريح ترفع القلب عن موضعه. وفي الصحاح: الشوص: الغسل والتنظيف.