الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(31) باب سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة
[263]
عَن أُمِّ هَانِئٍ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ؛ قَالَت: ذَهَبتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتحِ، فَوَجَدتُهُ يَغتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابنَتُهُ تَستُرُهُ بِثَوبٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَخَذَ ثَوبَهُ فَالتَحَفَ بِهِ. ثُمَّ صَلَّى ثَمَاني رَكَعَاتٍ سُبحَةَ الضُّحَى.
رواه مسلم (336).
[264]
وَعَن مَيمُونَةَ؛ قَالَت: وَضَعتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاءً وَسَتَرتُهُ فَاغتَسَلَ.
رواه أحمد (6/ 336)، ومسلم (337)، والنسائي (1/ 200).
[265]
وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَورَةِ الرَّجُلِ، وَلا المَرأَةُ إِلَى عَورَةِ المَرأَةِ،
ــ
(31)
ومن باب سترة المغتسل
(قوله: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة) لا خلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض، ووجوب سترها عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته، واختلف في كشفها في الانفراد، وحيث لا يراه أحد، ولا خلاف أن السوأتين من الرجل والمرأة عورة، واختلف فيما عدا ذلك من الركبة إلى السرة من الرجل هل هو عورة أم لا؟ ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصدًا ليس من مكارم الأخلاق. ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال، وأن الحرَّة عورة ما عدا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من
وَلا يُفضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفضِي المَرأَةُ إِلَى المَرأَةِ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ.
رواه أحمد (3/ 63)، ومسلم (338)، وأبو داود (4018)، والترمذي (2794).
ــ
الرجال، وسائر جسدها على المحارم، ما عدا شعرها ورأسها وذراعيها وما فوق نحرها.
واختلف في حكمها مع النساء، فقيل: جسدها كله عورة، فلا يرى النساء منها إلا ما يراه ذو المحرم. وقيل: حكم النساء مع النساء حكم الرجال مع الرجال إلا مع نساء أهل الذمة، فقيل: حكمهن في النظر إلى أجساد المسلمات حكم الرجال؛ لقوله تعالى: أَو نِسَائِهِنَّ، على خلاف بين المفسرين في معناه.
وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوي محارمه من النساء. وقد قيل: حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه من المرأة، والأول أصح.
وأما الأمة: فالعورة منها ما تحت ثدييها، ولها أن تُبدي رأسها ومعصمها. وقيل: حكمها حكم الرجال. وقيل: يكره لها كشف معصمها ورأسها وصدرها، وكان عمر يضربُ الإماءَ على تغطيةِ رؤُوسِهنَّ، ويقول: لا تتشبهن بالحرائر.
وحُكم الحرائر في الصلاة: ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفين. وهذا قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وكافة السلف وأهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: لا يرى منها شيء ولا ظفرها. ونحوه قول أبي بكر بن عبد الرحمن. وأجمعوا: أنها إن صلت مكشوفة الرأس كله أن عليها إعادة الصلاة. واختلفوا في بعضه، فقال الشافعي وأبو ثور: تعيد، وقال أبو حنيفة: إن انكشف أقل من ثلثه لم تعد، وكذلك أقل من ربع بطنها، أو فخذها. وقال أبو يوسف: لا تعيد في أقل من النصف. وقال مالك: تعيد في القليل والكثير من ذلك في
[266]
وَعَنِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ؛ قَالَ: أَقبَلتُ بِحَجَرٍ، أَحمِلُهُ، ثَقِيلٍ. وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَالَ: فَانحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الحَجَرُ. لَم أَستَطِع أَن أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغتُ بِهِ إِلَى مَوضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ارجِع إِلَى ثَوبِكَ فَخُذهُ، وَلا تَمشُوا عُرَاةً.
رواه مسلم (341)، وأبو داود (4016).
* * *
ــ
الوقت. واختلف عندنا في الأمة تصلي مكشوفة البطن هل يجزئها أو لا بد من سترها جسدها؟ وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها.
قال الشيخ رحمه الله: العورة في أصل الوضع: هي ما يستحى من الاطلاع عليه، ويلزم منه عار.
و(قوله: لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة) أي: لا يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عورة الآخر ويلمسها، ولمسُها مُحَرمٌ، كالنظر إليها، وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهما فذلك من النساء محرمٌ على القول بأن جسد المرأة على المرأة كله عورة، وحكمها على القول الآخر، وحكم الرجال الكراهية، وهذا لعموم النهي عنه، وصلاحية إطلاق لفظ العورة (1) على ما ذكر مما اختلف فيه.
* * *
(1) في (ع): العموم.