الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(30) باب لا تقضي الحائض الصلاة
[262]
عَن مُعَاذَةَ؛ قَالَت: سَأَلتُ عَائِشَةَ فَقُلتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقضِي الصَّومَ وَلا تَقضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَت: أَحَرُورِيَّةٌ أَنتِ؟ قُلتُ: لَستُ بِحَرُورِيَّةٍ. وَلَكِنِّي أَسأَلُ. قَالَت: كُنَّاَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّومِ وَلا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.
رواه أحمد (6/ 250)، والبخاري (321)، ومسلم (335)، وأبو داود (262 و 263)، والترمذي (130)، والنسائي (1/ 191 - 192).
ــ
(30)
ومن باب لا تقضي الحائض الصلاة
(قول عائشة: أحرورية أنت؟ ) إنكار عليها أن تكون سمعت شيئًا من آراء الخوارج في ذلك، وذلك أن طائفة منهم يرون على الحائض قضاء الصلاة؛ إذ لم تسقط عنها في كتاب الله، على أصلهم في ردّ السُّنّة، على خلاف بينهم في المسألة، وقد أجمع المسلمون على خلافهم، وأنه لا صلاة تلزمها، ولا قضاء عليها. وفي كتاب أبي داود: أن سمرة كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض، فأنكرت ذلك أم سلمة (1)، وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض أن تتوضأ عند أوقات الصلوات، وتذكر الله، وتستقبل القبلة جالسة. قال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين (2)، واستحبه غيره، قال غيره: هو أمر متروك عند جماعة من العلماء، مكروهٌ ممن فعله.
(1) لم نجده في سنن أبي داود، وإنما ذكره الأبي في (إكمال إكمال المعلم 2/ 104) وعزاه لأبي داود نقلًا عن القاضي عياض.
(2)
في (م): المؤمنين.