المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(26) باب قدر الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد، واغتساله بفضلها - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ١

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌الفهرس الألفبائي للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم

- ‌كلمة الناشر

- ‌(1) مقدمة التحقيق

- ‌(2) توثيق التلخيص والمفهم ومنهج المؤلف فيهما

- ‌أولًا - التوثيق:

- ‌ثانيًا - المنهج والأسلوب:

- ‌(3) فوائد إخراج كتاب "المفهم

- ‌ مكانته في شرح صحيح مسلم:

- ‌ أهميته في شرح غريب الأحاديث:

- ‌ تفرّده في تدوين فوائد الأحاديث:

- ‌ أسبقيته في حل الأحاديث المشكلة:

- ‌ إنصافه في عَرْض الآراء المذهبية:

- ‌ لماذا هذه الطبعة؟ وما فائدتها

- ‌(4) وصف النسخ الخطية المعتمدة وخطة التحقيق

- ‌أولًا - نسخ التلخيص:

- ‌ثانيًا - نُسَخ المفهم:

- ‌ثالثًا - خطة تحقيق كتاب "المفهم

- ‌(5) ترجمة المؤلف

- ‌1 - نسبُه ونشأته:

- ‌2 - عالم الإسكندرية:

- ‌3 - الفقيه المُحدِّث:

- ‌ مواقفه وآراؤه:

- ‌5 - شيوخه وتلاميذه:

- ‌6 - كتبه:

- ‌7 - وفاته:

- ‌صور النسخ المخطوطة

- ‌مقدمة كتاب المفهم

- ‌ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم

- ‌(1) بابُ ما تضمَّنتهُ خُطبَةُ الكتابِ وصدرُهُ من المعاني والغريب

- ‌(2) بَابُ

- ‌(3) بَابُالنَّهيِ عَن أَن يُحَدِّثَ مُحَدِّثٌ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

- ‌(4) بَابُالتَّحذِيرِ مِنَ الكَذَّابِينَ

- ‌(5) بَابالإِسنَادِ مِنَ الدِّينِ

- ‌(6) بَابُ الأَمرِ بِتَنزِيلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُم وَوُجُوبِ الكَشفِ عَمَّن لَهُ عَيبٌ مِن رُوَاةِ الحَدِيثِ

- ‌(1) كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌(1) بَابُ مَعَانِي الإِيمَانِ وَالإِسلَامِ وَالإِحسَانِ شَرعًا

- ‌(2) بَابُ وُجُوبِ التِزَامِ شَرَائِعِ الإِسلَامِ

- ‌(3) بَابُ مَنِ اقتَصَرَ عَلَى فِعلِ مَا وَجَبَ عَلَيهِ وَانتَهَى عَمَّا حُرِّمَ عَلَيهِ دَخَلَ الجَنَّةَ

- ‌(4) بَابُ مَبَانِي الإِسلَامِ

- ‌(5) بَابُ إِطلَاقِ اسمِ الإِيمَانِ عَلَى مَا جَعَلَهُ فِي حَدِيثِ جِبرِيلَ إِسلَامًا

- ‌(6) بَابُ أَوَّلِ مَا يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ

- ‌(7) بَابٌ يُقَاتَلُ النَّاسُ إِلَى أَن يُوَحِّدُوا الله وَيَلتَزِمُوا شَرَائِعَ دِينِهِ

- ‌(8) بَابٌ فِي قَولِهِ تَعَالَى: إِنَّكَ لَا تَهدِي مَن أَحبَبتَ

- ‌(9) بَابُ مَن لَقِيَ اللهَ تَعَالَى عَالِمًا بِهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ

- ‌(10) بَابُ حَقِّ الله تعالى عَلَى العِبَادِ

- ‌(11) بَابٌ لَا يَكفِي مُجَرَّدُ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَينِ، بَل لَا بُدَّ مِنِ استِيقَانِ القَلبِ

- ‌(12) بَابُ مَن يَذُوقُ طَعمَ الإِيمَانِ وَحَلَاوَتَهُ

- ‌(13) بَابٌ الإِيمَانُ شُعَبٌ، وَالحَيَاءُ شُعبَةٌ مِنهَا

- ‌(14) بَابُ الاِستِقَامَةِ فِي الإِسلَامِ، وَأَيُّ خِصَالِهِ خَيرٌ

- ‌(15) بَابٌ لَا يَصِحُّ الإِيمَانُ حَتَّى تَكُونَ مَحَبَّةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رَاجِحَةً عَلَى كُلِّ مَحبُوبٍ مِنَ الخَلقِ

- ‌(16) بَابٌ حُسنُ الجِوَارِ وَإِكرَامُ الضَّيفِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌(17) بَابٌ تَغيِيرُ المُنكَرِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌(18) بَابٌ الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالحِكمَةُ يَمَانِيَةٌ

- ‌(19) بَابٌ المَحَبَّةُ فِي اللهِ تَعَالَى وَالنُّصحُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌(20) بَابٌ لَا يَزنِي الزَّانِي حِينَ يَزنِي وهو كَامِلُ الإِيمَانِ

- ‌(21) بَابُ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ

- ‌(22) بَابُ إِثمِ مَن كَفَّرَ مُسلِمًا أو كَفَرَ حَقَّهُ

- ‌(23) بَابٌ نِسبَةُ الاِختِرَاعِ لِغَيرِ اللهِ حَقِيقَةً كُفرٌ

- ‌(24) بَابٌ حُبُّ عَلِيٍّ وَالأَنصَارِ آيَةُ الإيمَانِ، وَبُغضُهُم آيَةُ النِّفَاقِ

- ‌(25) بَابُ كُفرَانِ العَشِيرِ، وَكُفرٍ دُونَ كُفرٍ

- ‌(26) بَابُ تَركُ الصَّلَاةِ جَحدًا أو تَسفِيهًا لِلأَمرِ كُفرٌ

- ‌(27) بَابٌ الإِيمَانُ بِاللهِ أَفضَلُ الأَعمَالِ

- ‌(28) بَابٌ أيُّ الأَعمَالِ أَفضَلُ بَعدَ الإِيمَانِ

- ‌(29) بَابُ أَيُّ الذَّنبِ أَعظَمُ؟ وَذِكرِ الكَبَائِرِ

- ‌(30) بَابٌ لَا يَدخُلُ الجَنَّةَ مَن فِي قَلبِهِ كِبرٌ

- ‌(31) بَابٌ رُكُوبُ الكَبَائِرِ غَيرُ مُخرِجٍ للمُؤمِنَ مِن إِيمَانِهِ

- ‌(32) بَابٌ يُكتَفَى بِظَاهِرِ الإِسلَامِ، وَلَا يُبقَّرُ عَمَّا فِي القُلُوبِ

- ‌(33) بَابٌ مَن تَبَرَّأَ مِنهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(34) بَابٌ مَن لَا يُكَلِّمُهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيهِ

- ‌(35) بَابٌ مَن قَتَلَ نَفسَهُ بِشَيءٍ عُذِّبَ بِهِ

- ‌(36) بَابُ لَا يُغتَرُّ بِعَمَلِ عَامِلٍ حَتَّى يُنظَرَ بِمَا يُختَمُ لَهُ

- ‌(37) بَابٌ قَتلُ الإِنسَانِ نَفسَهُ لَيسَ بِكُفرٍ

- ‌(38) بَابُ مَا يُخَافُ مِن سُرعَةِ سَلبِ الإِيمَانِ

- ‌(39) بَابٌ الإسلَامُ إِذَا حَسُنَ، هَدَمَ مَا قَبلَهُ مِنَ الآثَامِ، وَأَحرَزَ مَا قَبلَهُ مِنَ البِرِّ

- ‌(40) بَابُ ظُلمٍ دُونَ ظُلمٍ

- ‌(41) بَابٌ فِي قَولِهِ عز وجل: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرضِ إلَى آخِرِ السُّورَةِ

- ‌(42) بَابُ مَا يَهُمُّ بِهِ العَبدُ مِنَ الحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ

- ‌(43) بَابُ استِعظَامُ الوَسوَسَةِ وَالنُّفرَةُ مِنهَا خَالِصُ الإِيمَانِ وَالأَمرِ بِالاِستِعَاذَةِ عِندَ وُقُوعِهَا

- ‌(44) بَاب إِثمِ مَنِ اقتَطَعَ حَقَّ امرِئٍ بِيَمِينِهِ

- ‌(45) بَابُ مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فهو شَهِيدٌ

- ‌(46) بَابُ مَنِ استُرعِيَ رَعِيَّةً، فَلَم يَجتَهِد، وَلَم يَنصَح لَهُم لَم يَدخُلِ الجَنَّةَ، وَمَن نَمَّ الحَدِيثَ لَم يَدخُلِ الجَنَّةَ

- ‌(47) بَابٌ فِي رَفعِ الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِنَ القُلُوبِ، وَعَرضِ الفِتَنِ عَلَيهَا

- ‌(48) باب كيف بدأ الإسلام وكيف يعود

- ‌(49) باب إعطاء من يخاف على إيمانه

- ‌(50) باب مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وشدة عذابه إذا لم يؤمن

- ‌(51) باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم وما ينزل به

- ‌(52) باب في قوله تعالى: يَومَ يَأتِي بَعضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفسًا إِيمَانُهَا الآية

- ‌(53) باب كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاؤه

- ‌(54) باب في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في صغره واستخراج حظ الشيطان من قلبه

- ‌(55) باب في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، وتطهير قلبه، وحشوه حكمة وإيمانًا عند الإسراء

- ‌(56) باب ما خَصَّ الله به محمدًا نبينا صلى الله عليه وسلم من كرامة الإسراء

- ‌(57) باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء، ووصفه لهم وصلاتهم وذكر الدجال

- ‌(58) باب هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه

- ‌(59) باب ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة

- ‌(60) باب ما خُصَّ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العامة لأهل المحشر

- ‌(61) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدخل النار من الموحدين

- ‌(62) باب شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين

- ‌(63) باب كيفية عذاب من يعذب من الموحدين وكيفية خروجهم من النار

- ‌(64) باب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعًا وأولهم تفتح له الجنة، وأولهم شفاعة، واختباء دعوته شفاعة لأمته

- ‌(65) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في التخفيف عنه

- ‌(66) باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قربة في الآخرة

- ‌(67) باب يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألفًا بغير حساب

- ‌(68) باب أمة محمد صلى الله عليه وسلم شطر أهل الجنة

- ‌(2) كتاب الطهارة

- ‌(1) باب فضل الطهارة وشرطها في الصلاة

- ‌(2) باب في صفة الوضوء

- ‌(3) باب فضل تحسين الوضوء والمحافظة على الصلوات

- ‌(4) باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌(5) باب توعد من لم يُسبِغ، وغسله ما ترك، وإعادته الصلاة

- ‌(6) باب الغرة والتحجيل من الإسباغ وأين تبلغ الحلية وفضل الإسباغ على المكاره

- ‌(7) باب السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور

- ‌(8) باب خصال الفطرة والتوقيت فيها

- ‌(9) باب ما يُستَنجَى به والنهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌(10) باب ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط والنهي عن التخلي في الطرق والظلال

- ‌(11) باب ما جاء في البول قائمًا

- ‌(12) باب المسح على الخفين والتوقيت فيه

- ‌(13) باب المسح على الناصية والعمامة والخمار

- ‌(14) باب فعل الصلوات بوضوء واحد، وغسل اليدين عند القيام من النوم، وأن النوم ليس بحدث

- ‌(15) باب إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء، وغسل الإناء سبع مرات

- ‌(16) باب النهي أن يبال في الماء الراكد وصب الماء على البول في المسجد

- ‌(17) باب نضح بول الرضيع

- ‌(18) باب غَسلِ المَنِيّ مِنَ الثَّوبِ وغسلِ دَمِ الحَيضِ

- ‌(19) باب في الاستبراء من البول والتستر وما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌(20) باب ما يحل من الحائض

- ‌(21) باب في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه

- ‌(22) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله

- ‌(23) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌(24) باب الولد من ماء الرجل وماء المرأة

- ‌(25) باب في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة

- ‌(26) باب قدر الماء الذي يُغتَسَل به ويُتَوَضَّأُ به واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد، واغتساله بفضلها

- ‌(27) باب كم يُصَبُّ على الرأس، والتخفيف في ترك نقض الضفر

- ‌(28) باب صفة غسل المرأة من الحيض

- ‌(29) باب في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة

- ‌(30) باب لا تقضي الحائض الصلاة

- ‌(31) باب سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة

- ‌(32) باب ما يستتر به لقضاء الحاجة

- ‌(33) باب ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنزِلُ

- ‌(34) باب الأمر بالوضوء مما مست النار ونسخه

- ‌(35) باب الوضوء من لحوم الإبل والمضمضة من اللبن

- ‌(36) باب في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث

- ‌(37) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت

- ‌(38) باب ما جاء في التيمم

- ‌(39) باب تيمم الجنب والتيمم لرد السلام

- ‌(40) باب المؤمن لا ينجس، وذكر الله تعالى على كل حال، وما يتوضأ له

الفصل: ‌(26) باب قدر الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد، واغتساله بفضلها

الحِلابِ: إنَاء ضَخم يُحلَبُ فِيهِ.

رواه البخاري (262 و 272)، ومسلم (318).

* * *

(26) باب قدر الماء الذي يُغتَسَل به ويُتَوَضَّأُ به واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد، واغتساله بفضلها

[249]

عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغتَسِلُ مِن إِنَاءٍ - هو الفَرَقُ - مِنَ الجَنَابَةِ. قَالَ سُفيَانُ: الفَرَقُ ثَلاثَةُ آصُعٍ.

رواه أحمد (6/ 161)، والبخاري (250)، ومسلم (319)، وأبو داود (238)، والنسائي (1/ 127).

ــ

وقد وهم من ظنه من الطيب، والذي هو من الطيب هو من المَحلبَ، بفتح الميم واللام. وكذلك وهم من قال فيه: الجلاب بالجيم المضمومة، قال الهروي. وفسرهُ الأزهريُّ بأنه هُنا ماء الورد، قال: وهو فارسيٌّ معربٌ.

(26)

ومن باب قدر الماء

(قوله: من إناء هو الفرق) يقال: بفتح الراء وسكونها، حكاهما ابن دريد، وتقديره بثلاثة آصع، وهو قول الجمهور، وقال أبو الهيثم: هو إناء يأخذ ستة عشر رطلاً، وقال غيره: هو إناءٌ ضخمٌ من مكاييل العراق، وقيل: هو مكيال أهل المدينة.

و(قول سفيان: ثلاثة آصع) يروى هكذا. ويُروى: أصوُعٌ، وكلاهما صحيح الرواية، وهو جمع صاع، ويقال: صُواعٌ وصُوعٌ، وهو جمع قلة، وأصله أصوُعٌ، بواو مضمومة، كدارٍ وأدوُرٍ، غير أن من العرب من يستثقل الضمة هنا على

ص: 580

[250]

وَعَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ؛ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَسَأَلَهَا عَن غُسلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَدَعَت بِإِنَاءٍ قَدرِ الصَّاعِ، فَاغتَسَلَت، وَبَينَنَا وَبَينَهَا سِترٌ. فَأَفرَغَت عَلَى رَأسِهَا ثَلاثًا.

ــ

الواو فيبدلها همزةً، فيقول: أصؤُعٌ، كما يقول أدؤرٌ، وهو مكيال أهل المدينة المعروف فيهم، وهو يسعُ أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم.

والمكوك، بفتح الميم وتشديد الكاف، وهو مكيال، وهو ثلاث كيلجات، والكيلجة: مَنًا وسبعة أثمان مَنَا، والمنَا: رطلان، والرطل: اثنتا عشرة أوقية، والأوقية: إستار وثلثا إستار، والإستار: أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم: ستة دوانق، والدانق: قيراطان، والقيراط: طسوجان، والطسوجُ: حبتان، والحبة: سدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءًا من درهم. والجمع مكاكيك، كله من الصحاح، وفي غيرها، وتجمع أيضًا: مكاكيّ، وهو مكيال لأهل العراق، يسع صاعًا ونصف صاع بالمدني.

قال الشيخ: والصحيح: أن المكوك في حديث أنس المراد به المد؛ بدليل الرواية الأخرى فيه أيضًا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.

تنبيه: اعلم أن اختلاف هذه المقادير، وهذه الأواني، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يراعي مقدارًا مؤقتًا، ولا إناءً مخصوصًا، لا في الوضوء ولا في الغسل، وأن كل ذلك بحسب الإمكان والحاجة، ألا ترى أنه تارةً اغتسل بالفرق أو منهُ، وأخرى بالصاع، وأخرى بثلاثة أمداد.

والحاصل: أن المطلوب إسباغُ الوضوء والغسل من غير إسراف في الماء، وأن ذلك بحسب أحوال المغتسلين. وقد ذهب ابن شعبان: إلى أنه لا يجزئ في ذلك أقل من مدّ في الوضوء، وصاع في الغسل. وحديث الثلاثة الأمداد يرد عليه، والصحيح الأول.

و(قوله: فاغتسلت وبيننا وبينها ستر) ظاهر هذا الحديث أنهما أدركا عملها

ص: 581

قَالَ: وَكَانَ أَزوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأخُذنَ مِن رُؤوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالوَفرَةِ.

رواه أحمد (6/ 72)، والبخاري (251)، ومسلم (320).

[251]

وَعَنهَا؛ أَنَّهَا كَانَت تَغتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمدَادٍ، أو قَرِيبًا مِن ذَلِكَ.

وَعَنهَا، قَالَت: كُنتُ أَغتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن إِنَاءٍ - بَينِي وَبَينَهُ -

ــ

في رأسها وأعلى جسدها مما يحل لذي المحرم أن يطلع عليه، من ذوات محارمه، وأبو سلمة ابن أخيها نسبًا، والآخر أخوها رضاعة، وتحققا بالسَّماع كيفية غسل ما لم يشاهداه من سائر الجسد، ولولا ذلك لاكتفت بتعليمها بالقول، ولم تحتج إلى ذلك الفعل، وقد شوهد غسل النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الثوب، وطؤطئ عن رأسه حتى ظهر لمن أراد رؤيتهُ.

وإخباره عن كيفية شعور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدل على رؤيته شعرها، وهذا لم يختلف في جوازه لذي المحرم، إلا ما يحكى عن ابن عباس من كراهة ذلك.

و(قوله: حتى تكون كالوفرة) الوفرة: أسبغ من الجُمَّة، واللَّمَّة: ما ألم بالمنكبين، قاله الأصمعي. وقال غيره: الوفرة: أقلها، وهي التي لا تجاوز الأذنين، والجمة أكثر منها (1)، واللّمة: ما طال من الشعر، وقال أبو حاتم: الوفرة: ما غطى الأذنين. والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد موته صلى الله عليه وسلم تركًا للزينة، وتخفيفا للمؤنة.

و(قول عائشة: إنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد) تعني: مفترقين، أو سمَّت الصاع: مُدًّا، كما قالت في الفَرَق الذي كان يسع ثلاثة آصع، وكأنها قصدت بذلك التقريب، ولذلك قال فيه: أو قريبًا من

(1) ساقط من (ع).

ص: 582

وَاحِدٍ. فَيُبَادِرُنِي، حَتَّى أَقُولَ: دَع لِي، دَع لِي. قَالَت: وَهُمَا جُنُبَانِ.

رواه البخاري (260)، ومسلم (321)، وأبو داود (77)، والنسائي (1/ 127).

[252]

وَعَن مَيمُونَةَ أَنَّهَا كَانَت تَغتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَمِثلهُ عَن أُمِّ سَلَمَةَ.

رواه البخاري (253)، ومسلم (322)، والترمذي (62)، والنسائي (1/ 129).

ــ

ذلك، وإنما احتجنا إلى هذا التأويل لأنه لا يتأتى أن يغتسل اثنان من ثلاثة أمداد لقلتها، والله أعلم.

وهذا يدل على استحباب التقليل مع الإسباغ، وهو مذهب كافة أهل العلم والسُّنة، خلافًا للإباضيَّةِ والخوارج. واتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما معًا من إناء واحدٍ، إلا شيئًا رُوي في كراهية ذلك عن أبي هريرة، وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يردُّه، وإنما الاختلاف في وضوئه أو غسله من فضلها، فجمهور السلف وأئمة الفتوى على جوازه، وروي عن ابن المسيب والحسن: كراهة فضل وضوئها، وكره أحمد فضل وضوئها وغسلها. وشرط ابن عمر: إذا كانت حائضًا أو جنبًا. وذهب الأوزاعي إلى جواز تطهر كل واحد منهما بفضل صاحبه (1) ما لم يكن أحدهم جنبًا، أو المرأة حائضًا.

وسبب هذا الاختلاف: اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك، ومن صححها اختلفوا أيضًا في الأرجح منها، أو مما يعارضها، كحديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام: كان يغتسل بفضلها، وكحديث ابن عباس الذي خرجه الترمذي وصححه، قال فيه: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد

(1) فى (ع): أخيه.

ص: 583

[253]

وَعَن عمرو بنِ دِينَارٍ؛ قَالَ: أَكبَرُ عِلمِي، وَالَّذِي يَخطِرُ عَلَى بَالِي، أَنَّ أَبَا الشَّعثَاءِ أَخبَرَنِي، أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أَخبَرَهُ، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغتَسِلُ بِفَضلِ مَيمُونَةَ.

رواه أحمد (1/ 366)، والبخاري (253)، ومسلم (323)، والترمذي (62)، والنسائي (1/ 129)، وابن ماجه (372).

[254]

وَعَن أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ وَيَغتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمسَةِ أَمدَادٍ.

ــ

النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب (1).

ولا شك في أن هذه الأحاديث أصح وأشهر عند المحدثين، فيكون العمل بها أولى، وأيضًا فقد اتفقوا على جواز غسلهما معًا، مع أن كل واحد منهما يغتسل بما يُفضله صاحِبُه عن غَرفه.

و(قول عمرو بن دينار: أكبر علمي، والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني) ذهب بعضهم إلى أن هذا مما يُسقطُ التمسك بالحديث؛ لأنه شك في الإسناد، والصحيح فيما يظهر لي: أنه ليس بمسقطٍ له من وجهين:

أحدهما: أن هذا غالب ظن، لا شك، وأخبار الآحاد إنما (2) تفيد غلبة الظن، غير أن الظن على مراتب في القوة والضعف، وذلك موجب للترجيح بهذا الحديث وإن لم يسقط بأن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به أولى.

والوجه الثاني: أن حديث ابن عباس قد رواه الترمذي من طريق آخر وصححه، كما قدمناه، ومعناه معنى حديث عمرو، وليس فيه شيء من ذلك التردد، فصح ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.

(1) رواه أبو داود (68)، والترمذي (65)، وابن ماجه (370).

(2)

ساقط من (ع).

ص: 584