الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِنَّمَا هِيَ لِذِكرِ اللهِ، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرآنِ، أو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ القَومِ، فَجَاءَ بِدَلو مِن مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيهِ.
رواه أحمد (3/ 191)، والبخاري (6025)، ومسلم (284)، والنسائي (1/ 48).
* * *
(17) باب نضح بول الرضيع
[220]
عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤتَى بِالصِّبيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيهِم وَيُحَنِّكُهُم،
ــ
و(قوله: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن) حجة لمالك: في أن المساجد لا يفعل فيها شيء من أمور الدنيا، إلا أن تدعو ضرورة أو حاجة إلى ذلك، فيتقدر بقدر الحاجة فقط، كنوم الغريب فيه وأكله.
و(قوله: فجاء بدلو من ماء فشنه عليه) يروى بالسين وبالشين؛ أي: صبه، وفرّق بعضهم بينهما فقال: السين مهملة: صبٌّ في سهولة، ومعجمة: صبٌّ في تفريق، ومنه حديث عمر: كان يسن الماء على وجهه ولا يشنه (1)، وفيه حجة للجمهور: على أن النجاسة لا يطهرها الجفوف بل الماء، خلافًا لأبي حنيفة.
(17)
ومن باب: نضح بول الرضيع (2)
(قوله: كان يؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم ويحنكهم) يبرِّك عليهم يدعو
(1) ذكره ابن الأثير في النهاية (2/ 413)
(2)
العنوان ساقط من الأصول، وأثبتناه من التلخيص.
فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيهِ. فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتبَعَهُ بَولَهُ وَلَم يَغسِلهُ.
وَفِي رِوَايَةٍ: بِصَبِيٍّ يَرضَعُ.
رواه أحمد (6/ 46)، والبخاري (5468)، ومسلم (286)، والنسائي (1/ 157).
ــ
لهم بالبركة. ويحنكهم يمضغ التمر، ثم يدلكه بحنك الصبي. وكل ذلك تبرُّك بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ويؤخذ منه التبرك بأهل الفضل، واغتنام أدعيتهم للصبيان عند ولادتهم.
و(قوله: فأتي بصبي فبال عليه) تعسَّف بعضهم وقال: إن الضمير عائدٌ على الصبي نفسه، وهذا وإن كان هذا اللفظ صالحًا له، غير أن في حديث أم قيس: فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل ذلك التأويل.
و(قوله: فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله) يعني: رَشَّه عليه، وقد روي: فصبه عليه ونضحه، وكلها بمعنى واحد.
واستدل بهذا الحديث: على طهارة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام - الذكر دون الأنثى -: الشافعي، وأحمد، والحسن، وابن وهب. ورواها الوليد بن مسلم عن مالك، وحكي ذلك عن أبي حنيفة، وقتادة، وتمسكوا أيضًا بما رواه النسائي عن أبي السمح مرفوعًا: يُغسَلُ من بول الجارية ويرش من بول الغلام (1) وهو صحيح.
ومشهور مذهب مالك وأبي حنيفة (2): القول بنجاسة بول الذكر والأنثى، وهو قول الكوفيين، تمسكًا بقوله عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن
(1) رواه أبو داود (376)، والنسائي (1/ 158).
(2)
ساقط من (ع).
[221]
وَعَن أُمِّ قَيسٍ بِنتِ مِحصَنٍ؛ أَنَّهَا أَتَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بِابنٍ لَهَا لم يَبلُغ، أن يَأكُلِ الطَّعَامَ، فَبَال فِي حَجرِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوبِهِ، وَلَم يَغسِلهُ غَسلاً.
رواه البخاري (5718)، ومسلم (287)، وأبو داود (374)، والترمذي (71)، والنسائي (1/ 157).
* * *
ــ
عامة عذاب القبر منه (1)، وبقوله في حديث القبرين: كان لا يستتر من البول (2)، وهو عموم.
وقد روي عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى، وهو شاذٌّ في النقل والنظر، وذلك أن مُستنَده قياس الأنثى على الذكر، وقد فرق النص الصحيح بينهما، فالقياس فاسد الوضع.
قال الشيخ رحمه الله: والعجب ممن يستدل برش بول الصبي، أو بالأمر بنضحه على طهارته، وليس فيه ما يدل على ذلك! وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته؛ إذ قد رُخِّص في نضحه ورشه، وعفا عن غسله تخفيفًا، وخصَّ بهذا التخفيف الذكر دون الأنثى؛ لملازمتهم حمل الذُكرَان؛ لفرط فرحهم بهم، ومحبتهم لهم، والله أعلم.
* * *
(1) رواه الدارقطني في سننه (1/ 128) وقال: الصواب مرسل.
(2)
يأتي تخريجه برقم (225).