الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه أحمد (1/ 79)، والبخاري (269)، ومسلم (303)، وأبو داود (206 - 209)، والترمذي (114)، والنسائي (1/ 96 - 97).
* * *
(22) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله
[236]
عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ وهو جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ قَبلَ أَن يَنَامَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: إذا أَرَادَ أَن يَأكُلَ أو يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ.
رواه أحمد (6/ 192)، والبخاري (286)، ومسلم (305)، وأبو داود (222 - 228)، والترمذي (118 و 119)، والنسائي (1/ 138).
[237]
وَعَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ استَفتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَل يَنَامُ أَحَدُنَا وهو جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَم. لِيَتَوَضَّأ، ثُمَّ لِيَنَم، حَتَّى يَغتَسِلَ إِذَا شَاءَ.
ــ
المذكور في الرواية المتقدمة، والواو غير مرتبة، ويحتمل أن يريد به: أن يرش ذكره بعد غسله أو وضوئه؛ لينقطع أصل المذي أو يقل، والله أعلم.
(22)
ومن باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم
(قول عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) يدل على بطلان قول من قال: إنه الوضوء اللغوي.
و(قوله: ليتوضأ ثم لينم) حجة لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومه،
رواه أحمد (1/ 16)، والبخاري (287)، ومسلم (306)، وأبو داود (221)، والترمذي (120)، والنسائي (1/ 140).
[238]
وَعن عَبدِ اللهِ بنِ أبي قَيسٍ؛ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ عَن وِترِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الحَدِيثَ. قَالَ: قُلتُ: كَيفَ كَانَ يَصنَعُ فِي الجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغتَسِلُ قَبلَ أَن يَنَامَ أَم يَنَامُ قَبلَ أَن يَغتَسِلَ؟ قَالَت: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفعَلُ. رُبَّمَا اغتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلتُ: الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمرِ سَعَةً.
رواه أحمد (6/ 273)، ومسلم (307)، وأبو داود (226)، والنسائي (1/ 238).
ــ
وهو قول كثير من أهل الظاهر، وهو مروي عن مالك، وروي عنه: أنه مندوب إليه، وعليه الجمهور، وهو الصحيح؛ إذ قد روى الترمذي عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لا يمس ماء (1). وقد روت عنه أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، فكان وضوؤه كغسله، فإنه كان ربما يغتسل قبل النوم، وربما يغتسل بعد النوم كما قد روت عنه. وغسل الجنب قبل النوم ليس بواجب إجماعًا بل مندوبٌ إليه، فيكون الوضوء كذلك.
ثم هل معنى ذلك حُكمٌ غير معللٍ فيقتصر به على محله، أو هو معلل؟ فمن أصحابنا من قال: هو معللٌ بما عساه ينشط فيغتسل، ومنهم من علَّله بأنه ليبيت على إحدى الطهارتين، وعلى هذا التعليل الثاني تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ على التعليل الأول.
وأما وضوء الجنب عند الأكل؛ فظاهر مساق حديث عائشة يقتضي أن يكون ذلك الوضوء هو وضوء الصلاة، فإنها جمعت بين الأكل والنوم في الوضوء. وقد
(1) رواه الترمذي (118 و 119).
[239]
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيلِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ نَامَ.
رواه البخاري (138)، ومسلم (763) و (304)، وابن ماجه (508).
[240]
وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَن يُعَاوِد، فَليَتَوَضَّأ بَينَهُمَا وُضُوءًا.
رواه مسلم (308)، وأبو داود (220)، والترمذي (141)، والنسائي (1/ 142).
ــ
حُكي أن ابن عمر كان يأخذ بذلك عند الأكل، والجمهور على خلافه، وأن معنى وضوئه عند الأكل: غسل يديه، وذلك لما يخاف أن يكون أصابهما أذى. وقد روى النسائي عن عائشة هذا مفسرًا، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب (1).
و(قول ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته) المراد بالحاجة هنا: الحدث؛ لأنه هو الذي يمكن أن يطَّلِعَ عليه ابن عباس، وأيضًا فهو الذي يقام له، ويحتمل أن تكون حاجته إلى أهله، ويخبر بذلك ابن عباس عمن أخبره بذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك: بيان أن الجنب لا يجب عليه أن يتوضأ للنوم الوضوء الشرعي، والله تعالى أعلم.
و(قوله: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا) ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوء - هنا - هو الوضوء العرفي، وأنه
(1) رواه النسائي (1/ 139).
[241]
وَعَن أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسلٍ وَاحِدٍ.
رواه البخاري (267)، ومسلم (309)، وأبو داود (218)، والترمذي (140)، والنسائي (1/ 143).
* * *
ــ
واجبٌ، واستحبه أحمد وغيره. وذهب الفقهاء وأكثر أهل العلم إلى أنه غسل الفرج فقط، مبالغة في النظافة واجتنابًا لاستدخال النجاسة. ويستدل على ذلك بأمرين:
أحدهما: أنه قد روى هذا الحديث ليث بن أبي سليم من حديث عمر، وقال فيه: فليغسل فرجه (1) مكان: فليتوضأ بينهما وضوءًا.
وثانيهما: أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء، فإن أصل مشروعيته للقرب والعبادات، والوطء ينافيه، فإنه للملاذ والشهوات، وهو من جنس المباحات، ولو كان ذلك مشروعًا لأجل الوطء لشُرع في الوطء المبتدأ، فإنه من نوع المعاد، وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني، فإنه مما يكره ويستثقل عادة وشرعًا، والله أعلم.
و(قول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد) هذا يحتمل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من سفر، أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر، فدار عليهن ليلةً، أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم، أو يكون ذلك خصوصًا به، وإلا فوطء المرأة في يوم ضرتها ممنوع منه، وقد ظهرت خصائصه
(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 295): رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو مدلس.