الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(34) باب الأمر بالوضوء مما مست النار ونسخه
[273]
عَن زَيدٍ بنَ ثَابِتٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
رواه مسلم (351)، والنسائي (1/ 107).
ــ
(34)
ومن باب الأمر بالوضوء مما مست النار
(قوله: توضؤوا مما مست النار) هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعيُّ العرفيُّ عند جمهور العلماء، وكان الحكم كذلك ثم نسخ، كما قال جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار (1). وعلى هذا تدل الأحاديث الآتية بعد، وعليه استقر عمل الخلفاء، ومعظم الصحابة، وجمهور العلماء من بعدهم. وذهب أهل الظاهر، والحسن البصري، والزهري، إلى العمل بقوله: توضؤوا مما مست النار، وأن ذلك ليس بمنسوخ. وذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الجزور لا غير.
وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغويّ، وهو غسل اليد والفم من الدسم والزفر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث شرب اللبن ثم مضمض وقال: إن له دسمًا (2)، وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب، وممن ذهب إلى هذا ابن قُتَيبة، ذكره في غريبه، والصحيح الأول، فليعتمد عليه.
(1) رواه أبو داود (192)، والنسائي (1/ 108).
(2)
رواه أحمد (1/ 223 و 227) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[274]
وعَن عَائِشَةَ، زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
رواه أحمد (6/ 89)، ومسلم (353).
[275]
وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ.
رواه أحمد (1/ 226)، والبخاري (207)، ومسلم (354)، وأبو داود (187)، والنسائي (1/ 108).
[276]
وَعَنهُ؛ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَ عَلَيهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ. فَأُتِيَ بِهَدِيَّةٍ، خُبزٍ وَلَحمٍ. فَأَكَلَ ثَلاثَ لُقَمٍ. ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً.
رواه أحمد (1/ 272)، ومسلم (359).
[277]
وَعَن عمرو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِيِّ؛ قَالَ: رَأَيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَحتَزُّ مِن كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ. فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ.
رواه أحمد (4/ 139 و 179)، والبخاري (208)، ومسلم (355)، والترمذي (1836).
ــ
و(قوله: يحتز من كتف شاةٍ) أي: يقطع بالسكين. وقوله في الأصل (1): أثوار أقط. قال الهروي: أثوار: جمع ثور، وهي القطعة من الأقط. قال الشيخ رحمه الله: والأقط: طعام يصنع من اللبن. وفيه دليل على جواز أكل اللحم بالسكين
(1) إشارة إلى ما جاء في الحديث رقم (352) من صحيح مسلم.