الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(21) باب في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه
303 -
[235] عَن عَلِيٍّ رضي الله عنه؛ قَالَ: كُنتُ رَجُلاً مَذَّاءً، وَكُنتُ أَستَحيِي أَن أَسأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ لِمَكَانِ ابنَتِهِ، فَأَمَرتُ المِقدَادَ بنَ الأَسوَدِ.
ــ
(21)
ومن باب الوضوء من المذي (1)
(قول علي رضي الله عنه: كنت رجلاً مذاءً) أي: كثير المذي، كما جاء عنه في كتاب أبي داود قال: كنت ألقى من المذي شدّة، فكنت أغتسل منه حتى تشقق ظهري (2). والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتذكار، أكثر خروجه من العَزب، وهو نجسٌ باتفاق العلماء، إلا ما يحكى عن أحمد بن حنبل من أنه طاهر كالمني عنده، وهو خلافٌ شاذٌ، وقد تقدم القول في نجاسة المني، ويقال فيه: مَذي، بسكون الذال وتخفيف الياء. ومَذِيٌّ بكسر الذال، وتشديد الياء، ويقال: مذَى وأَمذَى، لغتان.
و(قوله: فأمرت المقداد بن الأسود) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، وإنما نسب للأسود لأنه كان في حجره، وكان قد تبناه، وقيل: حالفه، وجاء في رواية أخرى: أرسلنا المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ وهذا يدل على أنه لم يحضر مجلس السؤال، ويتوجه على هذا إشكال، وهو أن يقال: كيف اكتفى بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع تمكنه من الوصول إلى اليقين بالمشافهة؟ ويلزم منه جواز الاجتهاد مع القدرة على النص، والجواب أن نقول: يحتمل أن يكون مع أمره بالذهاب إلى
(1) في (ع): ومن باب وضوء الجنب إذا أراد النوم، وهو خطأ.
(2)
رواه أبو داود (206).
فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَغسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ.
وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تَوَضَّأ، وَانضَح فَرجَكَ.
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرساله حضر مجلس السؤال والجواب، ولو سلمنا عدم ذلك قلنا: إن العمل بخبر الواحد جائزٌ مع إمكان الوصول إلى اليقين، إذا كان في الوصول إلى اليقين كلفة ومشقة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتناوبون حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماع ما يطرأ فيه، ويحدِّثُ من حضر لمن غاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه ولاته وأمراءه ليعلموا الناس العلم آحادًا؛ مع تمكنه من إرسال عدد التواتر، أو أمره أن يرتحل إليه عدد التواتر لِيَسمعوا منه، ولم يفعل ذلك إسقاطًا للمشقة، ومجانبة للتعنيت والكلفة، ولذلك قال تعالى: فَلَولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، والطائفة لا يحصل العلم بخبرهم إذ الفرقة أقلها ثلاثة. والطائفة منهم واحد أو اثنان، ولا يلزم على ذلك تجويز الاجتهاد مع وجود النص؛ لأنهم رضي الله عنهم لم يجتهدوا إلا حيث فقدوا النصوص القاطعة والمظنونة، وذلك لأن الظن الحاصل من نصوص أخبار الآحاد أقوى من الظن الحاصل عن الاجتهاد، وبيان ذلك: أن الوهم إنما يتطرق إلى أخبار الآحاد من جهة الطريق، وهي جهة واحدة، ويتطرق إلى الاجتهاد من جهات متعددة فانفصلا، والله أعلم.
و(قوله: يغسل ذكره ويتوضأ) ظاهر هذا أنه يغسل جميع ذكره؛ لأن الاسم للجملة، وهو رأي المغاربة من أصحابنا، وهل ذلك للعبادة فيفتقر إلى نية، أو لقطع أصل المذي فلا يحتاج؟ قولان لأبي العباس الإبياني وأبي محمد بن أبي زيد. وذهب بعض العراقيين من أصحابنا: إلى أنه يغسل موضع النجاسة فقط، ولم يختلف العلماء أن المذي إذا خرج على الوجه المعتاد أنه ينقض الوضوء.
و(قوله في الرواية الأخرى: توضأ وانضح فرجك) النضح هنا: هو الغسل