الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه أحمد (1/ 223 و 227 و 229 و 329 و 337)، والبخاري (211)، ومسلم (358)، وأبو داود (196)، والترمذي (89)، والنسائي (1/ 109)، وابن ماجه (498).
* * *
(36) باب في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث
[282]
عَن عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ، عَن عَمِّهِ؛ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ: لا يَنصَرِفُ حَتَّى يَسمَعَ صَوتًا، أو يَجِدَ رِيحًا.
ــ
الطعام، وهو من ناحية السواك، ولا سيما فيما له دسم أو سُهُوكةٌ، أو تعلق بفيه طعمٌ يشغل المصلي.
وقد اختلف العلماء في اليد قبل الطعام وبعده، ومذهب مالك: ترك ذلك إلا أن يكون في اليد قذر، فإن كان للطعام رائحة كالسمك غسلت اليد بعدُ ولا تغسل قبل؛ لما ذُكر. قال الشيخ رحمه الله: وقد روى أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا ولم يتمضمض، ولم يتوضأ، وصلى (1). وهذا يدل على أنه ليس من السنن المؤكدة الراتبة.
(36)
ومن باب الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث
(قوله: إنه يجد الشيء في الصلاة، قال: فلا ينصرف) بظاهر هذا قال الحسن البصري، قال: إن كان في الصلاة لم يفسد، وإن كان في غيرها أفسد.
(1) رواه أبو داود (197) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
رواه أحمد (3/ 96)، والبخاري (137)، ومسلم (361)، وأبو داود (176)، والنسائي (1/ 99).
[283]
وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُم فِي بَطنِهِ شَيئًا فَأَشكَلَ عَلَيهِ، أَخَرَجَ مِنهُ شَيءٌ أَم لا، فَلا يَخرُجَنَّ مِنَ المَسجِدِ حَتَّى يَسمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ رِيحًا.
رواه أحمد (4/ 414)، ومسلم (362)، وأبو داود (177)، والترمذي (74 و 75).
* * *
ــ
وقد رُوي مثله عن مالك، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الشك غير مؤثر في الطهارة، وأنه باق على طهارته ما لم يتيقن حدثًا. وذهب إليه الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وهي رواية ابن وهب والأسلمي عن مالك، إلا أن في رواية ابن وهب أنه استحب منه الوضوء، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يفسده، وسبب الخلاف تقابل يقيني الطهارة والصلاة، وخص بعض أصحابنا هذا الحديث بالمستنكح (1)؛ لأنه قال فيه: شكي إليه، وهذا لا يكون إلا ممن يكون ذلك عليه كثيرًا. قال ابن حبيب: هذا الشك المذكور في الحديثين في الريح دون غيره من الأحداث.
* * *
(1)"المستنكح": الذي غلب النعاس على عينيه.