الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَادَ خَيْرًا، وَإِنْ أَخَّرَ الْعُمْرَةَ، فَإِنْ كَانَتْ إِجَارَةَ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ فِي الْعُمْرَةِ لِفَوَاتِ وَقْتِهَا الْمُعَيَّنِ فَيَرُدُّ حِصَّتَهَا مِنَ الْمُسَمَّى، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ وَعَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلْعُمْرَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَإِلَاّ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الإِْحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَفِي حَطِّ شَيْءٍ مِنَ الأُْجْرَةِ خِلَافٌ (1) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالتَّمَتُّعِ فَأَفْرَدَ وَقَعَ عَنِ الْمُسْتَنِيبِ وَيَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ؛ لأَِنَّهُ أَخَل بِالإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِهِ، وَإِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ مِنَ الْمِيقَاتِ زِيَادَةٌ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ شَيْئًا (2) .
هـ -
أَمَرَهُ بِالْقِرَانِ فَأَفْرَدَ أَوْ تَمَتَّعَ:
31 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِلْقِرَانِ فَعَدَل يُنْظَرُ: إِنْ عَدَل إِلَى الإِْفْرَادِ فَحَجَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ، فَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ لَزِمَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنَ الأُْجْرَةِ حِصَّةَ الْعُمْرَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْمَنَاسِكِ الْكَبِيرِ " لأَِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْعَمَل فِي هَذِهِ الإِْجَارَةِ عَنِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ نُظِرَ: إِنْ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلْعُمْرَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا
(1) روضة الطالبين 3 / 28.
(2)
المغني 5 / 28.
عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَيْضًا لأَِنَّهُ لَمْ يَقْرِنْ، وَإِنْ لَمْ يَعُدْ فَعَلَى الأَْجِيرِ دَمٌ لِمُجَاوَزَتِهِ الْمِيقَاتَ لِلْعُمْرَةِ.
وَهَل يَحُطُّ شَيْءٌ مِنَ الأُْجْرَةِ أَمْ تَنْجَبِرُ الإِْسَاءَةُ بِالدَّمِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ:
أَصَحُّهُمَا عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَنْجَبِرُ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ فَتَجِبُ جَمِيعُ الأُْجْرَةِ، وَأَظْهَرُهُمَا وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْمُخْتَصَرِ: يَحُطُّ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: الْقَطْعُ بِالْحَطِّ.
وَإِنْ عَدَل إِلَى التَّمَتُّعِ، فَقَدْ أَشَارَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَتْ إِجَارَةَ عَيْنٍ لَمْ يَقَعِ الْحَجُّ عَنِ الْمُسْتَأْجِرِ لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ وَهَذَا هُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ نُظِرَ: إِنْ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلْحَجِّ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَإِلَاّ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُجْعَل مُخَالِفًا لِتَقَارُبِ الْجِهَتَيْنِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَمَا لَوِ امْتَثَل، وَفِي كَوْنِ الدَّمِ عَلَى الأَْجِيرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ الْوَجْهَانِ، وَأَصَحُّهَا يُجْعَل مُخَالِفًا فَيَجِبُ الدَّمُ عَلَى الأَْجِيرِ لإِِسَاءَتِهِ، وَفِي حَطِّ شَيْءٍ مِنَ الأُْجْرَةِ الْخِلَافُ السَّابِقُ. وَذَكَرَ أَصْحَابُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الأَْجِيرِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الإِْحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دَمٌ آخَرُ؛ لأَِنَّ الْقِرَانَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ