الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هـ -
صَلَاةُ الْجِنَازَةِ:
29 -
قَال الْحَنَفِيَّةُ: صَلَاةُ الْجِنَازَةِ لَا تُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَاّ فَرْضًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلِذَا لَا تُعَادُ نَفْلاً (1) .
وَكَذَلِكَ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ كَوْنِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَرْضَ كِفَايَةٍ، فَقَدْ قَالُوا: صِفَةُ النِّيَّةِ: أَنْ يَقْصِدَ بِقَلْبِهِ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ، مَعَ اسْتِحْضَارِ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ غَفَل عَنْ هَذَا الأَْخِيرِ لَمْ يَضُرَّ، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ، كَمَا لَا يَضُرُّ فِي فَرْضِ الْعَيْنِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَكْفِي فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ نِيَّةُ مُطْلَقِ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْكِفَايَةِ (أَيْ فَرْضِ كِفَايَةٍ) كَمَا تَكْفِي النِّيَّةُ فِي إِحْدَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِفَرْضِ الْعَيْنِ.
وَقِيل: تُشْتَرَطُ نِيَّةُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِيَتَمَيَّزَ عَنْ فَرْضِ الْعَيْنِ (3) .
و
الزَّكَاةُ:
30 -
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا
(1) الأشباه لابن نجيم ص 38.
(2)
الحطاب 2 / 213، والدسوقي 1 / 411، والفواكه الدواني 1 / 342.
(3)
مغني المحتاج 1 / 341، والأشباه للسيوطي ص 21.
تُشْتَرَطُ نِيَّةُ فَرْضِيَّةِ الزَّكَاةِ عِنْدَ إِخْرَاجِهَا، اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ؛ لأَِنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تَكُونُ إِلَاّ فَرْضًا.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الزَّكَاةِ؛ لأَِنَّ الصَّدَقَةَ مُتَنَوِّعَةٌ.
أَمَّا الزَّكَاةُ الْمُعَجَّلَةُ فَقَدْ قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ؛ لأَِنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ أَصْل الْوُجُوبِ؛ لأَِنَّ سَبَبَهُ هُوَ النِّصَابُ النَّامِي وَقَدْ وُجِدَ، بِخِلَافِ الْحَوْل؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الأَْدَاءِ، بِخِلَافِ تَعْجِيل الصَّلَاةِ عَلَى وَقْتِهَا فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، لِكَوْنِ وَقْتِهَا سَبَبًا لِلْوُجُوبِ وَشَرْطًا لِصِحَّةِ الأَْدَاءِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الزَّكَاةِ إِذَا كَانَتْ بِلَفْظِ الصَّدَقَةِ، وَلَا تُشْتَرَطُ إِذَا كَانَتْ بِلَفْظِ الزَّكَاةِ عَلَى الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَقَعُ إِلَاّ فَرْضًا (2) .
ز -
الصَّوْمُ:
31 -
صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي
(1) مواهب الجليل 2 / 357، وحاشية الدسوقي 1 / 500، وجواهر الإكليل 1 / 140، والأشباه لابن نجيم ص 36، وشرح منتهى الإرادات 1 / 419.
(2)
الأشباه للسيوطي ص 20، ومغني المحتاج 1 / 149.