الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دُودُ الْقَزِّ - قَبْل أَنْ يَدِبَّ؛ لأَِنَّهُ طَاهِرٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْحَرِيرُ الَّذِي هُوَ أَفْخَرُ الْمَلَابِسِ (1) .
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ: أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (2) .
ب -
أَكْل الْهَوَامِّ
6 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حِل أَكْل الْهَوَامِّ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى حُرْمَةِ أَكْلِهَا، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى حِل أَكْل جَمِيعِ أَصْنَافِ الْحَشَرَاتِ.
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَشَرَات ف2، 3)
ج -
قَتْل الْهَوَامِّ
7 -
يَجُوزُ قَتْل الْهَوَامِّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَلِغَيْرِ الْمُحْرِمِ.
أَمَّا قَتْلُهَا فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ فَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي جَوَازِ قَتْلِهَا وَفِيمَا يَجِبُ بِقَتْلِهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَشَرَات ف 6 وَمَا بَعْدَهَا، إِحْرَام ف 159، حَرَمٌ ف 13، 15)
(1) رَوْضَة الطَّالِبِينَ 3 / 351 وكشاف الْقِنَاع 3 / 154، ومغني الْمُحْتَاج 2 / 11، وأسنى الْمَطَالِب 1 / 13
(2)
بَدَائِع الصَّنَائِع 5 / 144.
هَيْئَةٌ
التَّعْرِيفُ:
ا - الْهَيْئَةُ فِي اللُّغَةِ: الْحَالَةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الشَّيْءُ، مَحْسُوسَةً كَانَتْ أَوْ مَعْقُولَةً، لَكِنْ فِي الْمَحْسُوسِ أَكْثَرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:{أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ (1) } .
يُقَال: هَاءَ يَهُوءُ وَيَهِيءُ هَيْئَةً حَسَنَةً، إِذَا صَارَ إِلَيْهَا، وَتَهَيَّأْتُ لِلشَّيْءِ: أَخَذْتُ لَهُ أُهْبَتَهُ وَتَفَرَّغْتُ لَهُ، وَهَيَّأْتُهُ لِلأَْمْرِ: أَعْدَدْتُهُ فَتَهَيَّأَ، وَتَهَايَأَ الْقَوْمُ تَهَايُؤًا مِنَ الْهَيْئَةِ: جَعَلُوا لِكُل وَاحِدٍ هَيْئَةً مَعْلُومَةً، وَالْمُرَادُ: النَّوْبَةُ.
وَمِنْهُ: الْمُهَايَأَةُ وَهِيَ: مَا يَتَهَيَّأُ الْقَوْمُ لَهُ فَيَتَرَاضَوْنَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ التَّخْمِينِ. قَال تَعَالَى: {وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (2) } ، وَقَال:{وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (3) } .
(1) سُورَة آل عِمْرَانَ / 49.
(2)
سُورَة الْكَهْفِ / 10.
(3)
سُورَة الْكَهْفِ.